سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما معنى حديث: (لَا تُنكحُ ‌الْكُبْرَى عَلَى ‌الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى)؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تزوجت فتاة وقبل الزفاف تراودني نفسي أن أطلقها
- سؤال وجواب | هل يؤخر الصدقة إلى يوم الصيام؟
- سؤال وجواب | تريد السفر وزوجها لا يمكنه أن يرافقها
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للتخلص من فيروس بي؟
- سؤال وجواب | الحقوق الواجبة على الزوج للزوجة الثانية
- سؤال وجواب | كيف أكف جماح الشهوة حتى يحين زواجي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والوسواس بسبب ضيق التنفس
- سؤال وجواب | البلوغ شرط في المحرم المرافق
- سؤال وجواب | زنى بامرأة متزوجة بينها وبين زوجها خلاف ، فهل له أن يتزوجها إذا طلقها زوجها ؟
- سؤال وجواب | لا بد من إذن الشركاء في تبرع الشركة
- سؤال وجواب | لا يحق للشريك أن ينفق أكثر من شريكه إلا بإذنه
- سؤال وجواب | مصاب بالصرع فهل يتزوج وينجب
- سؤال وجواب | أعاني من تعرق الإبطين بكثرة ومن شعري المتجعد
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل صاحب خلق ودين إلا أنه ضعيف البصر ، فهل توافق عليه ؟
- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
آخر تحديث منذ 3 ساعة
10 مشاهدة

في حديث: (لا يجمع بين المرأة مع عمتها، ولا المرأة مع خالتها) في سياق آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لا يجمع الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.

فما تفسير هذا الجزء من الحديث؟ هل يدل على أن البنت الصغرى لا تُنكح قبل أختها الكبرى؟ أم أن معناه إذا كانت الخالة أو العمة متقاربتين في السن مع ابنة أخيها أو ابنة أختها أو حتى أصغر سنا ألا يجمع بينهما بصفة أنهم خالة/عمة وابنة أخ/أخت، ولو كانوا في نفس السن أو الخالة والعمة أصغر من بنت أخيها وبنت أختها؟.

الحمد لله.

روى البخاري (5109)، ومسلم (1408) عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

ورواه أبو داود (2065)، والترمذي (1126) عن عَامِر الشعبي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، ولا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنكحُ ‌الْكُبْرَى عَلَى ‌الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.

وقال الترمذي عقبه: " حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا؛ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا فَنِكَاحُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ، وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ " انتهى.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وَلَا تُنكحُ ‌الْكُبْرَى عَلَى ‌الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ): هذه الجملة توكيد لما سبق، وبيان أنه كما يحرم الجمع بينهما ابتداء، لا يصح أيضا الجمع بينهما على سبيل الترتيب، سواء كانت المتقدمة الصغرى أو الكبرى.

وهذا الذي فهمه ابن حبّان رحمه الله تعالى، فقد عقد في صحيحه بابا كما في "الإحسان" (9 / 427)، قال فيه: " ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْعَمَّةِ عَلَى ابْنَةَ أَخِيهَا، وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ".

ثم عقد بعده في (9/427) بابا، قال فيه: " ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا، عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ ".

وساق فيه حديث الشعبي السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: " وقد روى الترمذي حديث أبي هريرة هذا، وقال فيه: ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا.

وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا ‌الْكُبْرَى ‌عَلَى ‌الصُّغْرَى ).

وقال: حديث حسن صحيح.

وهو مَسَاق حسنٌ بيِّنٌ، غير أن فيه واوا اقتضت إشكالا، وهي التي في قوله: (ولا) وذلك: أنّه قد ذكر العمّة وهي الكبرى، وابنة أخيها وهي الصغرى، والخالة وهي الكبرى، وابنة أخيها وهي الصغرى، ثم أتى بالنهي عن إدخال إحداهنّ على الأخرى، طردا وعكسا.

ويرتفع الإشكال بأن تقدّر الواو زائدة، ويكون الكلام الذي بعدها مؤكّدا لما قبلها، ومؤيدا له " انتهى.

"المفهم" (4 / 103).

وقال النووي رحمه الله تعالى: " وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ): ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معا، أو تقدم هذه أو هذه، فالجمع بينهما حرام كيف كان.

وقد جاء في رواية أبي داود وغيره: ( لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا ‌الْكُبْرَى ‌عَلَى ‌الصُّغْرَى ) لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد: فنكاحهما باطل، وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى، فنكاح الأولى صحيح، ونكاح الثانية باطل، والله أعلم " انتهى.

"شرح صحيح مسلم" (9 / 192).

وهذا الحديث لا يدل أصلا على أن البنت الصغرى لا تنكح قبل أختها الكبرى، ولا علاقة له بهذ الأمر.

وليس في الشرع شيء من المنع من ذلك ولا كراهته؛ بل يجوز للرجل أن يزوج ابنته الصغرى قبل الكبرى.

ثم ينبغي على ولي الأمر أن ينظر إلى الأصلح لمَوْلياته من ذلك الأمر، ومن أمر النكاح كله.

والخلاصة: جملة: ( وَلَا تُنكحُ ‌الْكُبْرَى عَلَى ‌الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى )، هي توكيد للنهي عن أن يجمع الرجل في النكاح بين المرأة وعمتها أو بين المرأة و خالتها.

والكبرى هنا إما في القدر والرتبة، او من باب أن الغالب أن العمة والخالة أكبر سنا.

قال ابن الملك رحمه الله تعالى: " المراد من الصغرى والكبرى هما في المرتبة؛ فالعمة والخالة كبريان، وبنت الأخ وبنت الأخت صغريان فيها؛ لأنهما أعلى مرتبةً منهما، وأكبر سنا غالبا، وهذا كالبيان والتأكيد لما قبلهما؛ يعني: لا يجوز الجمع بينهما " انتهى.

"شرح المصابيح" (3 / 573).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم علم الجرافولوجي
- سؤال وجواب | أحكام تأجير السجل التجاري، والمشاركة في استخدام الترخيص
- سؤال وجواب | إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع البنت التي تبكي عندما تطلب أي شيء
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا بنى أحد الشريكين في نصيب الآخر
- سؤال وجواب | حكم دفع المضارب المال لآخر ليضارب به
- سؤال وجواب | الوقاية من الأورام الخبيثة وأعراضها
- سؤال وجواب | ما يلزم من ضرب ولده فأصابه في عينه
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق
- سؤال وجواب | سفر المرأة دون إذن زوجها والاكتفاء باستئذان إخوتها
- سؤال وجواب | هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟
- سؤال وجواب | حكم الدم المتقطع الخارج بعد الولادة القيصرية
- سؤال وجواب | من أحكام الشركات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل