سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز استمرار النكاح بعد وقوع أحد الزوجين في الزنا؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صيام يوم تكملة لرمضان إذا اختلف الناس في صومه- سؤال وجواب | لا حرج على الشركاء في الإذن بالتصرف بنصيبهم
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الشركة ضمان العاملين في المال
- سؤال وجواب | هل من الممكن إعادة إنتاج بويضات مجددا بأخذ الأدوية والمنشطات؟
- سؤال وجواب | استمرار نزول اللبن مع توقف الرضاعة
- سؤال وجواب | من يتحمل دية من ماتوا بسبب انفجار محطة وقود
- سؤال وجواب | ما هو الأفضل زرع السن أم تركيب السن المتحرك؟
- سؤال وجواب | تدخر نقودا لتسديد قرض. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال في الشركة يحولها إلى قرض ربوي
- سؤال وجواب | الحكم ينبني فيما إذا امتلك المنفعة وحده أم اشترك مع غيره فيها
- سؤال وجواب | وجوب العدة على المطلقة ولو كان زوجها هجرها مدة طويلة
- سؤال وجواب | الواجب على السائق في قتلى حادث السير
- سؤال وجواب | حكم كون أحد الشركاء هو الكفيل
- سؤال وجواب | تقدمت في العمر ولم أتزوج، فهل أقبل بمتزوج؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
حكم الاستمرار في العلاقة الزوجية بعد وقوع أحد الزوجين في الزنا، وقد علم به الزوج أو الزوجة؟.
الحمد لله.
أولا : الزواج لا ينفسخ بحصول الزنى من أحد الزوجين.
لكن؛ إذا زنى أحد الزوجين ، ولم يتب : فينبغي للآخر العفيف أن يفارقه، ويصون فراشه وعرضه عن مقارنة الزاني.
وعلى ذلك؛ فإن كان الزنى وقع من الزوجة : فإن الزوج يطلقها ، وله أن يضيق عليها حتى ترد له المهر أو بعضه من أجل أن يطلقها.
قال الله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ النساء/19.
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 172): "نهى الله تعالى عن عضل النساء ، إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ؛ فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه ؛ إذ كان عضلا بالعدل" انتهى.
وإذا كان الزوج هو الزاني ، ولم يتب ، فللزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع ، لأن عليها ضررا في البقاء مع زوج بهذه الصفة ،لأنه قد يضرها صحيا ودينيا ، كما أن ضرره قد يتعدى إلى الأولاد أيضا ، وطريقة تربيتهم.
ثانياً : أما إذا تاب الزاني منها ، فهل يفارقه الطرف الثاني أم لا؟ الجواب: يرجع ذلك إليه ، فإن رضي بالبقاء معه ، وأحب معاونته على التوبة والاستقامة ، والحفاظ على الأسرة من التشتت ، لاسيما إذا كان هناك أولاد ، وكان ما وقع من الزاني منهما: زلة، تاب منها، وليست لها أخوات: فالأمر إليه.
وإن رأى أنه لن يقبل ذلك ، وأنه لن يستطيع أن يوفي الطرف الآخر حقه بعد فعلته تلك ، فله أن يفارقه ؛ فهو بخير النظرين له ولأهل بيته؛ فيختار منهما ما يراه أنسب له.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت- سؤال وجواب | التخلص من العصبية والمزاجية
- سؤال وجواب | المحرم لا يشترط إلا في حال السفر
- سؤال وجواب | إسعاف الزوجة بالدم لا يحرمها على زوجها
- سؤال وجواب | هل الأفضل الزواج من البعيدة أو القريبة ؟
- سؤال وجواب | هل للزوجة إسقاط ما اشترطه الولي على الزوج عند عقد النكاح؟
- سؤال وجواب | المعتبر في وجوب الغسل عند نزول المني للبكر والثيب
- سؤال وجواب | الورثة من الرجال والورثة من النساء
- سؤال وجواب | ما سبب خلو كيس الحمل عند زوجتي، وأعراض الحمل ما زالت موجودة
- سؤال وجواب | هل تسافر بلا محرم لتتعلم اللغة العربية
- سؤال وجواب | خيالات جنسية تجول في خاطري
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من يقترض بالربا
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من لا يحترز من الربا
- سؤال وجواب | ما علاج احمرار الوجه وجفافه وانتشار حبوب صغيرة فيه؟
- سؤال وجواب | تحليل الكبد، أرجو الإفادة.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا