سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما حكم تكرار عقد النكاح مرتين، كل مرة بمهر جديد؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أدخن وأشعر بألم في الصدر، فهل أنا مصاب بالسدة الرئوية؟
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على وزني وصحتي بشكل مستمر؟
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الفتاة مع والديها في عدم رغبتهما فيمن يتقدم إليها
- سؤال وجواب | امتناع الشريك عن أداء الأموال للشركاء إذا كان سببًا في الخسارة
- سؤال وجواب | كم سعي على القارن؟
- سؤال وجواب | أثر العامل النفسي في تبول الطفل اللاإرادي
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة مع زوجها الذي لم يدخل بها
- سؤال وجواب | يحق لورثة من ماتت ولم تأخذ ميراثها المطالبة به
- سؤال وجواب | ما حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث خارج الصلاة؟
- سؤال وجواب | هل الإفرازات تنقض الوضوء ؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة مع رفقة مأمونة
- سؤال وجواب | هل كسر قاع الجمجمة يجبر مع الوقت، أم يحتاج لتدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | غياب المشاعر بين الزوجين وتأثيره على الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | يصلي الصلوات في غير وقتها بسبب عمله فهل تقبل به زوجاً ؟
- سؤال وجواب | هل ينظر إلى من يريد خطبتها بدون علمها وعلم أهلها؟
آخر تحديث منذ 8 ساعة
6 مشاهدة

نحن اذا خطبنا فتاة للشاب فمع قبول اهل الفتاة نستوصل عقد نكاحهما(القبول و الايجاب) و نسمي لها مهرا، فقبل ليلة الزفاف المهر يؤدي إليها كاملة، ثم بعد الوليمة في بيت الزوج و في ليلة الزفاف نستوصل العقد مرة ثانية و نعين لها مهرا جديدا أقل من مهر الأول،فهل هذا التكرار لعقد النكاح جائز ام يكون بدعة؟ و هل على الزوج أن يعطى هذالمهر الجديد إلي زوجته؟ أريد الجواب الشافي، لأن هناك اختلاف في المسألة بيننا و بين أكابرنا(في السن) ،و أحيانا يصل الأمر إلي حد المنازعة و المشاجرة اللفظية بيننا..

الحمد لله.

أولا : تكرار عقد النكاح ، على الصورة المذكورة في السؤال: لا أصل له في الشريعة المطهرة، ولم يذكره أحد من الفقهاء.

وعلى ذلك؛ فيكون العقد الثاني لغوا ، لا يترتب عليه شيء ، وإثبات الحل بين الزوجين ، والتحريم بالمصاهرة ، وسائر ما يترتب على النكاح من حقوق أو واجبات: قد ثبت بالعقد الأول ، والعقد الثاني لا يضيف شيئا جديدا بالنسبة لهذه الأحكام ، ولذلك يصح وصفه بأنه باطل ، أي: لا يترتب عليه شيء.

جاء في "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،" (المادة 176): "القاعدة الأصلية : أن العقد إذا جُدد وأعيد: فالثاني باطل.

فالبيع بعد البيع، والصلح بعد الصلح، والنكاح بعد النكاح، والحوالة بعد الحوالة: كل ذلك باطل.

إلا أن بعض صور البيع والإجارة خارج عن هذه القاعدة، كما يجيء في هذه المادة.

فإذا عقد البيع أولاً، ثم عقد ثانياً على مثل ثمن الأول، جنساً ووصفاً وقدراً: فالعقد الثاني غير معتبر، ويبقى العقد الأول على حاله، لأنه لا يوجد فائدة في العقد الثاني.

وشرط صحة العقد أن تترتب عليه فائدة" انتهى.

لكن الناس قد يعيدون العقد لمصلحة يرونها، كإعلانه، أو توكيد العقد السابق.

ونحو ذلك.

ثانيا : أما المهر؛ فالمهر المتفق عليه بين الزوج وولي الزوجة: يجوز أن يكون مقدما كله، أو مؤخرا كله، كما يجوز أن يكون بعضه مقدما، وبعضه مؤخرا ، ولهما أن يتفقا على تسليمه على دفعتين أو أكثر، حسب ما يتراضيان عليه.

قال ابن قدامة رحمه الله: "يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلًا , وَمُؤَجَّلًا , وَبَعْضُهُ مُعَجَّلًا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا ; لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي مُعَاوَضَةٍ , فَجَازَ ذَلِكَ فِيهِ كَالثَّمَنِ" انتهى.

وبناء على هذا ؛ فإذا حصل الاتفاق على أن يكون المهر على دفعتين ، فلا مانع من ذلك، والواجب على الزوج الوفاء بما تراضيا عليه من مهر.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد ، أم يُكتفى بتسميته ، ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج؟ فأجاب : "هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين ، أو الزوج وولي المرأة ، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به ، من تعجيل أو تأجيل ، كل ذلك واسع والحمد لله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخر ، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه : فكل ذلك لا بأس به ، لكَّن السنةَ أن يُسمِّي شيئا عند العقد ؛ لقوله سبحانه وتعالى : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) ، فيسمي شيئا من المهر ، فإن سمى شيئا فهو حسن ، وإن قال : على مهر مؤجل ، وهو معلوم بينهما فلا بأس ، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه ، ويبين المعجل والمؤجل: فلا بأس ، كل ذلك واسع ، والحمد لله" انتهى ، "مجموع فتاوى ابن باز" (21/89-90).

وكذلك أيضا إذا لم يتم الاتفاق على هذا ، ولكن العرف كان جاريا ، بأن المهر يسلم على دفعتين ، فالواجب على الزوج الالتزام بذلك ، لأن من القواعد المعروفة عند العلماء "الشرط العرفي كاللفظي" إعلام الموقعين لابن القيم (2/414).

والمعنى : أنه إذا جرى العرف على شيء ما متعلق بعقد من العقود ، فالواجب على المتعاقدين الالتزام بهذا العرف ، حتى وإن لم يتم النص عليه صراحة عند العقد.

ثالثا : والذي ينبغي –قطعًا للنزاع وأسباب الخلاف- أن يتم الاتفاق على المهر، وطريقة تسليمه ، صراحة ؛ فيقال –مثلا- : المهر كذا من المال ، ويسدد على دفعتين، الأولى كذا ، والثانية كذا ، ويحدد وقت كل دفعة.

وبهذا يرتفع الخلاف.

والذي ينبغي لولي المرأة أن يخفف المهر المطلوب ، فإن هذا من أسباب حصول البركة في النكاح.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رفضت خطبته فهل يعيد المحاولة
- سؤال وجواب | الفرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وعقد المشاركة المتناقصة
- سؤال وجواب | عندي تقوس في العضو الذكري فما سببه؟
- سؤال وجواب | هل يجوز خطبة المرأة المطلقة وهي في العدة؟
- سؤال وجواب | الواجب على المتمتع هدي واحد فقط
- سؤال وجواب | هل ثمة حبوب أو كريمات تساعد على تفتيح لون البشرة؟
- سؤال وجواب | هل من علاج لزيادة التنبه العصبي للاستيقاظ وقضاء الحاجة؟
- سؤال وجواب | كلما تقدمت لخطبة فتاة يتم الرفض. فإلى متى؟
- سؤال وجواب | الخادمة كغيرها في لزوم المحرم
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة بدون محرم
- سؤال وجواب | هل يتزوج ابنة عمه سراً ؟
- سؤال وجواب | كيف أعوض أمي على صبرها وحرمانها؟
- سؤال وجواب | حكم كون الشخص شريكا وأجيرا في نفس الوقت
- سؤال وجواب | ما سبب كثرة الكحة؟
- سؤال وجواب | الأدلة على نجاسة المذي ، ووجوب تطهير الثوب الذي يصلَّى فيه .
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل