سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل للزوجة إسقاط ما اشترطه الولي على الزوج عند عقد النكاح؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عزوف الخطّاب وعلاقته بالسحر
- سؤال وجواب | المراد بالولاجة الخراجة
- سؤال وجواب | انجذاب الأطفال للتلفاز
- سؤال وجواب | مطالبة أهل القتيل بالدية بعد التنازل
- سؤال وجواب | حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة
- سؤال وجواب | الحرقان في منطقة الدبر والعانة في أيام الدورة خاصة
- سؤال وجواب | حكم إلقاء السلام على شخص لا يصلي
- سؤال وجواب | من أدب الولد مع أبيه
- سؤال وجواب | كيف نحمي أطفالنا من التحرش والمتحرشين؟
- سؤال وجواب | حكم منع الإنجاب بعد الأربعين خوفا من ولادة جنين معاق
- سؤال وجواب | امتنع الأب من تجهيز ابنته للزواج ، فهل يلزم خالها بذلك ؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في تغيير شخصيتي، أريد أن أكون اجتماعية.
- سؤال وجواب | مسألة ادعاء الشريك الخسارة
- سؤال وجواب | حكم وصية الزوجة لزوجها ألا يتزوج بعد موتها وتحديدها من يربي أولادها
- سؤال وجواب | الواجب في الرِجل إذا كسرت في حادث
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

أنا شخص من جنسية عربية، أتيت إلى تركيا ،ويسر الله تعالى لي الزواج من فتاة تركية مسلمة من أهل البلد، واشترط والدها قبل النكاح أن لا أسافر بزوجتي خارج البلد سفر انتقال، وأن أبقي ابنته قريبة منه، وأنا وافقت، واعترضت الفتاة، ولكنها سكتت خوفا من أن يرفض والدها النكاح، وقالت: أنا وزوجي قد نضطر للسفر أو ننتقل لأي مكان يوما ما من أجل مستقبلنا أو مستقبل عائلتنا، ولا أريد أبي أن يتحكم في حياتي بعد زواجي، على العموم أنا قبلت، وكانت نيتي الوفاء بهذا الشرط، وفعلا استقريت في بلدها، واشتريت منزلا وسيارة، وفتحت عملا خاصا، وكانت الأمور على ما يرام، ورزقنا بمولودة، ولله الحمد، ثم بعد سنة من زواجنا بدأت المضايقات للعرب في هذه البلد، وكل يوم نسمع قصة ضرب أو قتل لأحد العرب أو الأجانب، وازدادت العنصرية والكراهية بشكل كبير، وتعرضنا أنا وزوجتي لعدة مواقف عنصرية ضيقت علينا معيشتنا، وأصبحنا مخنوقين، إلى أن جاء يوم وتعرضت فيه لمضايقات عنصرية شخصية بسبب طبيعة عملي، وأصبحت أتلقى اتصالات، ورسائل شتم وقذف، آخرها تهديدات بالقتل من فاعل مجهول، وكنت أعمل في مكتبي، وأغلق الباب بالمفتاح؛ خوفا من أن يتهجم علي أحد، فقدت الأمان، وأصبحت خائفا على نفسي، ثم قررت الانتقال من هذا البلد إلى بلد أكثر أمانا، وقبولا، وأخبرت زوجتي، وهي وافقت، وأخبرت والدها ورفض، وقال لي: لابد أن تفي بوعدك.

السؤال الاول: هل يلزمني الوفاء بهذا الشرط، مع العلم إنه لم يكن رغبة البنت ولا شرطها منذ بداية النكاح؟ السؤال الثاني: هل عدم مقدرتي على الوفاء بالشرط بسبب الظروف التي شرحتها يسقط عني هذا الشرط؟ السؤال الثالث: هل آثم أنا أو تأثم زوجتي بعدم وفائنا بالشرط؟.

الحمد لله.

أولاً: إذا اشترطت المرأة لنفسها شرطاً، أو اشترط لها الولي شرطا، وأقرته؛ فمحل خلاف بين أهل العلم، هل يجب الوفاء به أم يستحب؟ قال الخطابي: "الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث - أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج -، ومنها ما لا يوفى به اتفاقا، كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختُلف فيه؛ كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله" انتهى من "فتح الباري لابن حجر" (9/ 217).

وقال المُظْهِري رحمه الله: "أن يَشرُطَ أهلُ الزوجة على الزوج أن ‌لا ‌يُخرجَها من بلدِها إلى بلدٍ آخرَ، ومن بيتِ أقاربها إلى بيتِ أجنبيًّ، أو مِن محلتِها إلى محلته، أو أن لا يَنكحَ عليها زوجةً أخرى، وما أشبه ذلك، فالوفاءُ بهذه الشروطِ وأشباهِها غيرُ واجبٍ عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك، وواجبٌ عند ابن مسعود، وبه قال أحمد" انتهى من "المفاتيح في شرح المصابيح" (4/ 36).

والأدلة تؤيد القول بوجوب الوفاء بالشروط المتفق عليها في عقد النكاح، التي لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقد.

لقوله تعالى يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا ‌بِالْعُقُودِ المائدة/1، وهذا يتضمن العقد وما لحق به من شروط.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج) رواه البخاري (2721).

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "عن عبد الرحمن بن غنم قال كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال يا أمير لمؤمنين تزوجت هذه، وشرطت لها دارها وإنَّ أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا؟ فقال: لها شرطها.

فقال الرجل هلك الرجال؛ إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت.

فقال عمر: (المؤمنون على شروطهم، عند مقاطع حقوقهم)".

انتهى من "فتح الباري لابن حجر" (9/217).

قال ابن القيم رحمه الله: " أحق الشروط أن يوفى به -أي الشروط في النكاح -وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح، ‌فإن ‌المرأة ‌لم ‌ترض ‌ببذل ‌بضعها ‌للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به، لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاما لها بما لم تلتزمه، وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به" انتهى من "إعلام الموقعين" (3/266).

ثانياً: الأصل أن الشروط في عقد النكاح تكون لمصلحة الزوجة، إذ إنها محل العقد، واشتراط الأب شيئاً لمصلحة نفسه محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذهب الجمهور إلى أنه غير معتبر.

فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما ‌امرأة ‌نكحت ‌على ‌صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته) أحمد في المسند (6709) وحسنه شعيب الأرناؤوط.

وقد روي ابن أبي شيبة في مصنفه: "عن الأوزاعي أن رجلًا زوج ابنته على ألف دينار، وشرط لنفسه ألف دينار، فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة (بألفين) دون الأب".

انتهى من "المصنف" (

17263)

.

وروى عن عكرمة قال في جوابه عن اشتراط الولي لنفسه شيئاً: ‌"إن ‌كان ‌هو ‌الذي ‌يُنكَح ‌فهو ‌له" استنكاراً للسؤال.

"المصنف" (

17264)

.

قال الشافعي رحمه الله: "وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب التي تلي مال نفسها أو لا تليه، فإذنها في النكاح غير إذنها في الصداق؛ فلو نكحها بألف ‌على ‌أن ‌لأبيها ألفا، فالنكاح ثابت، ولها مهر مثلها، كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين؛ من قِبَلِ أنه نكاح جائز، عُقد فيه صداقٌ فاسد، وجب في أصل العقد ليس من العقد ولا يجب بالعقد، ما لم يجعله الزوج للمرأة فيكون صداقا لها، فإذا أعطاه الأبَ، فإنما أعطاه بحق غيره؛ فلا يكون له أن يأخذ بحق غيره" انتهى من "الأم" (5/78).

قال الباجي رحمه الله في بيان ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى الولاة في خلافته: "كل ‌ما ‌اشترط ‌المنكِحُ، من كان، أبا أو غيره، من حِباء أو كرامة: فهو للمرأة إن ابتغته": يقتضي أن ما اشتُرط في عقد النكاح من عطاء يشترطه الولي لنفسه أو لغيره؛ فإن ذلك كله للزوجة.

ووجهه: أنه عقد معاوضة؛ فوجب أن يكون جميع عوضه لمن عِوَضُه من جهته، كالبيع والإجارة" انتهى من "المنتقى شرح الموطأ" (3/283).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "مسألة يجب على أولياء الأمور أن ينتبهوا لها، وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئاً من المهر، لا الأب ولا الأخ ولا العم، ولا غيرهم من أولياء، ولو اشترطوا شيئاً؛ فإنه يكون للمرأة للمتزوجة؛ لأنه عوض بضعها والاستمتاع بها، فلا يكون لأحد سلطة عليه" انتهى من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (19/ 2 بترقيم الشاملة).

ثالثاً: على القول بوجوب الوفاء بالشروط التي تشترطها المرأة لنفسها، أو يشترطها وليها لها، أو لحظ نفسه؛ فإن للزوجة إسقاط ذلك كله؛ إذا رضيت بإسقاطه.

قال الحطاب: "قول مالك في البكر يشترط لها زوجها أن ‌لا ‌يخرجها إلا برضاها، فرضيت بترك شرطها؛ أن ذلك جائز، وإن كره الأب" انتهى من "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 455).

وقال ابن عرفة: "قول مالك: لها ترك شرطها أن ‌لا ‌يخرجها إلا برضاها، ولو كره أبوها" انتهى من "المختصر الفقهي" (3/ 248).

وقال البهوتي: "ولا يسقط ملكها الفسخ لعدم وفائه بما اشترطته، إلا بما يدل على رضا منها، من قول أو تمكين، كأن مكنته من نفسها مع العلم بفعله ما اشترطت أن لا يفعله" انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (2/ 665).

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "عن الزوج الذي اشترط عليه ولي زوجته بقاءها في بلدها، وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر إلى آخره".

فأجاب: "اشتراط الزوجة، أو وليها، على الزوج: أن لا يخرجها من دارها، أو من بلدها: شرط صحيح لازم، يتعين العمل به، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) رواه الشيخان.

وروى الأثرم بإسناده "أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها، فأراد نقلها، فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فقال: لها شرطها".

لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه؛ فالحق لها، وإذا أسقطته سقط" انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/146).

وبناء على ما تقدم: فإن رضا زوجتك، وموافقتها على السفر معك: يسقط الشرط الذي اشترطه وليها من عدم السفر بها.

ويبقى مسألة التلطف معه، منك ومن ابنته، ببيان أن ذلك فيه مصلحتكم وأن التواصل سيظل قائما.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا حرج في بيع الشريك نصيبه لشريكه بسعر السوق
- سؤال وجواب | ضوابط جواز الاستثمار في الشركات
- سؤال وجواب | زوجي غاضب وممتنع عن معاشرتي فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المعتدة لا تقضي حوائج غيرها
- سؤال وجواب | رؤية حركة النبض في شريان الرقبة
- سؤال وجواب | كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم
- سؤال وجواب | ما سبب ارتفاع هرمون الحليب؟
- سؤال وجواب | ارتفاع نسبة هرمون الحليب . كيف تؤثر على الحمل؟
- سؤال وجواب | تزوج من امرأة أسلمت حديثا بدون إذن والديها ثم رضيا بعد ذلك
- سؤال وجواب | ارتفاع هرمون الحليب والتكيس على المبايض هل يسببان تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | معنى اسم الله عز وجل الواسع
- سؤال وجواب | حكم تصرف المدير ببعض مال الشركة لمصلحة العمل ثم رده
- سؤال وجواب | مؤذن المسجد يأخذ من ماء الصدقه .
- سؤال وجواب | الدواب لا توصف بالإسلام ولا بالكفر
- سؤال وجواب | لا يحجّ المسلم عن غيره إلا بعد أن يحجّ عن نفسه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل