سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أسلمت وتزوجت قبل انتهاء عدتها من الأول

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إهمال الزوجة لنفسها وتأثير ذلك على حياتها مع زوج شديد الرغبة في الجنس
- سؤال وجواب | كيف يمكنني الزواج ممن أرى فيه الدين والخلق؟
- سؤال وجواب | حكم تعديل السجل التجاري دون إذن الشركاء
- سؤال وجواب | العمل في شركة تستثمر أموال المشاركين وتعطيهم مبلغًا ثابتًا كل شهر
- سؤال وجواب | بعد أجريت عمليه تغيير الصمام الرئوي لازلت أشعر بتعب وضيق في الصدر
- سؤال وجواب | الإثم على الممتنع من الصلة بعد بذل المستطاع
- سؤال وجواب | قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟
- سؤال وجواب | عملية لتثبيت الفقرات بإضافة فقرة صناعية
- سؤال وجواب | هل فارق السن بين الزوجين سيكون سبباً في مشاكل زوجية؟
- سؤال وجواب | كيفية التصرف عند اعتراض الأهل على زواج الشاب بفتاة أكبر منه
- سؤال وجواب | الجلوس على القبر بين المانعين والمبيحين
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم
- سؤال وجواب | تدرس في دار التحفيظ وتقصد أن تخطبها إحدى النساء
- سؤال وجواب | ابني يعاني من الاكتئاب ويرفض الذهاب إلى الطبيب فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | تريد أن تسافر إلى مكة بغير محرم
آخر تحديث منذ 4 ساعة
6 مشاهدة

مسلمة جديدة لها سؤالان: الأول: إنها تركت زوجها غير المسلم بمجرد دخولها الإسلام، لكن المشكلة أنها تزوجت شخصا آخر مسلما فورًا قبل انتهاء العدة، ثم اكتشفت بعد الزواج أنها حامل من زوجها السابق، فما الحكم؟ وكيف تتصرف بالنسبة لزوجها القديم وزوجهت الجديد؟ السؤال الآخر: زوجها المسلم ألزمها بلبس النقاب، لكنها تقول: إنها ليست مستعدة له حاليًا، ولا تريد ارتداءه، فهل عليها إثم إذا لم ترتديه؟.

الحمد لله.

أولا: نهنئ الأخت المسلمة على إسلامها، ونسأل الله تعالى أن يثبتها، وأن ويزيدها إيمانا وهُدى وتقى.

وكان ينبغي أن تسأل عن الأحكام الشرعية المترتبة على إسلامها، وبقاء زوجها كافرا ، ولكن نرجو أن يكون عدم علمها بتلك الأحكام عذرا لها عند الله تعالى، فيرفع عنها الإثم والمؤاخذة.

ثانيا: إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها كافرا، فإنها تحرم عليه، لكن تتوقف البينونة بينهما على انقضاء عدتها من حين إسلامها، فإن أسلم الزوج في العدة، فالنكاح باقٍ، وإن انتهت العدة قبل إسلامه ملكت المرأة أمر نفسها، فلها أن تتزوج بمن شاءت.

قال ابن قدامة رحمه الله: "إذَا كَانَ إسْلَامُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَفِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا ، فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ ، وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ مُنْذُ اخْتَلَفَ الدِّينَانِ ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ الْعِدَّةِ.

وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَاللَّيْثِ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ.

وَنَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ".

ثم ذكر أدلة ذلك : "رَوَى مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ إسْلَامِ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَبَقِيَ صَفْوَانُ حَتَّى شَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَشُهْرَةُ هَذَا الْحَدِيثِ أَقْوَى مِنْ إسْنَادِهِ.

وَقَالَ ابْن شِهَابٍ : أَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ حَتَّى أَتَى الْيَمَنَ ، فَارْتَحَلَتْ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيُمْنَ ، فَدَعَتْهُ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَأَسْلَمَ ، وَقَدِمَ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِمُ الرَّجُلُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ ، فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ ، فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا.

وَلِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ خَرَجَ فَأَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، قَبْلَ دُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، وَلَمْ تُسْلِمْ هِنْدُ امْرَأَتُهُ حَتَّى فَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، فَثَبَتَا عَلَى النِّكَاحِ.

وَأَسْلَمَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ قَبْلَ امْرَأَتِهِ.

وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَلَقِيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِالْأَبْوَاءِ، فَأَسْلَمَا قَبْلَ نِسَائِهِمَا ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَتَّفِقَ إسْلَامُهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً" انتهى من"المغني" (10/8- 10).

فإذا لم تكن حاملا، أو لم يكن تبين حملها ؛ فإن عدتها ثلاث حيضات، إن كانت ممن تحيض من النساء، أو ثلاثة أشهر، إن لم تكن ممن تحيض.

وإن كانت حاملا، أو تبين حملها أثناء عدتها؛ فإنها تكمل العدة حتى تضع حملها، لقول الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4.

ثالثا: إذا تزوجت المرأة قبل انقضاء عدتها ، فهذا النكاح باطل ، ويجب عليها مفارقة الثاني فورا ، لأنه ليس زوجا لها ، وتكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الثاني ، ثم تتزوج بمن شاءت.

قال ابن قدامة رحمه الله : "المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها ، إجماعاً ، أيَّ عدة كانت ; لقول الله تعالى : (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ).

وإن تزوجت ، فالنكاح باطل " انتهى من "المغني" (11/237).

وقال أيضا: "إذا ثبت هذا، فعليه فراقها، فإن لم يفعل، وجب التفريق بينهما، فإن فارقها أو فُرِّق بينهما، وجب عليها أن تكمل عدة الأول؛ لأن حقه أسبق, وعدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح، فإذا أكملت عدة الأول، وجب عليها أن تعتد من الثاني، ولا تتداخل العدتان; لأنهما من رجلين.

وهذا مذهب الشافعي.".

ثم ذكر هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ثم قال: "وهذان قولا سيدين من الخلفاء، لم يعرف لهما في الصحابة مخالف، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين , فلم يتداخلا" انتهى من "المغني" (11/239).

وإذا كان الثاني هو الذي سيتزوجها فإنه لا يلزمها أن تعتد منه بعد إكمالها عدة الأول.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ومن حيث القواعد : الراجح : أنها تحل له بعقد بعد انقضاء عدة الأول، لا سيما إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب؛ لأن العدة له" انتهى من "الشرح الممتع" (13/383).

ثالثا: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب عنها ، وقد سبق بيان أدلة ذلك من الكتاب والسنة في عدة أسئلة ، ينظر السؤال رقم: (

11774

).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ابني يعاني من الاكتئاب ويرفض الذهاب إلى الطبيب فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | تريد أن تسافر إلى مكة بغير محرم
- سؤال وجواب | استشارنا شاب في خطبة فتاة فمدحناها وتبين خلاف ذلك. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجب على الأم تزويج ابنها الفقير إذا كانت قادرة والأب معسرا ؟
- سؤال وجواب | ما يلزم على من وقع على بطن حامل فأسقطت
- سؤال وجواب | طفل لا يستطيع تحريك أطرافه ولا الجلوس، ما الحل؟
- سؤال وجواب | زيادة وزني تتعبني كثيرا، فهل من حمية سريعة لتنزيله؟
- سؤال وجواب | تعدي الشريك أو تفريطه يوجب عليه الضمان
- سؤال وجواب | حكم الشركة إذا اكتسب أحد الشركاء ماله من الحرام
- سؤال وجواب | هل يلزمه التخلص من أرباح بنك فيصل في السنوات الأخيرة؟
- سؤال وجواب | سفر المرأة بغير محرم ومشاركتها في المؤتمرات الشبابية المختلطة
- سؤال وجواب | هل سأواجه سوء المعاملة من زوجي لأن والدي أساء معاملة والدتي؟
- سؤال وجواب | انفصلت عن خاطبي وتقدم لي خاطب آخر، فهل أقبل به مباشرة؟
- سؤال وجواب | إرشادات لامرأة ترضع طفلها وهي حامل وتعاني من الغثيان والقيء
- سؤال وجواب | هل يجوز البقاء في شركة قائمة على الربا لغاية استرجاع خسارة رأس المال؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل