سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يريد أن يتزوج امرأة لتستفيد من معاشه بعد وفاته بشرط أن تتنازل عن إرثها منه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الفرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وعقد المشاركة المتناقصة
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وأرسلت له صورتي وأنا نادمة وخائفة، أفيدوني.
- سؤال وجواب | يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية : من بلوغ السن المعتبر ، وأن تكون سليمة من العيوب
- سؤال وجواب | فسخ النكاح قبل الدخول والخلوة ؛ لعيب في المرأة ، هل يوجب ذلك شيء للمرأة ؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من رجل ( مطلِق ) ، وسؤال مطلقته عن أخلاقه قبل الموافقة عليه ؟
- سؤال وجواب | تم تشخيص ما أعانيه بالصرع، فهل الصرع مرض ينتقل بالوراثة؟
- سؤال وجواب | هل ابن زوجة الابن من غيره محرم للمرأة؟
- سؤال وجواب | وُلد لي طفل بخصية واحدة فهل توجد مشكلة تؤثر عليه؟
- سؤال وجواب | هل أترك وظيفتي لعلي أدخل في موضوع زواج غير واضح الملامح؟
- سؤال وجواب | هل يصح أن يتولى الخال عقد نكاح ابنة أخته؟
- سؤال وجواب | دية المنقلة وهل فيها خلاف بين العلماء
- سؤال وجواب | سفر المرأة بالقطار للدراسة بدون محرم
- سؤال وجواب | حكم تعلم علم الجرافولوجي
- سؤال وجواب | ما سبب اختلاف الصحابة في المسألة المشرّكة أو الحمارية؟
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من يبيع الأسماك المجمدة على أنها طازجة
آخر تحديث منذ 5 ساعة
4 مشاهدة

رجل يريد أن يتزوج امرأة تربى يتامى لها بغرض مساعدتها، لا بغرض معاشرتها؛ لأنه كبير في السن، ويشترط أن ليس لها حق في الميراث بعد وفاته، ولها معاشه فقط من الحكومة، لأن معاشه سيؤول للحكومة بعد وفاته إذا لم يتزوج، مع العلم بأن له ولدا وبنتين متزوجين، وهم أصحاب الميراث، وأنه سيعد لها شقة مستقلة هى وأولادها؟.

الحمد لله.

أولا: حكم زواج من لا رغبة له في النساء يجوز للرجل الذي لا رغبة له في النساء أن يتزوج امرأة ليحسن إليها وإلى أولادها، ولتنال معاشه من الدولة بعد وفاته، بشرط أن تكون عالمة أنه لا رغبة له في الجماع، أو لا قدرة له عليه؛ لكبر سنه أو مرضه.

فإن تزوجها ورغبت في الجماع، وجب عليه إعفافها على حسب قدرته، وأثم بتعمد ترك جماعها مع القدرة.

فإن اشترط عليها عند العقد أنه لا يجامعها، فالشرط فاسد، والعقد صحيح في مذهب الحنفية والحنابلة.

وصحح الشافعية الشرط والعقد إن كان الزوج هو المشترط.

وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال:( هل يجوز لهما الزواج مع اشتراط عدم الجماع ؟! ).

ثانيا: تنازل المرأة لزوجها عن حقها في الميراث لا يجوز أن يشترط الرجل على من يريد الزواج منها أنها لا حق لها في الميراث؛ لما في هذا الشرط من التعدي على حدود الله، ولا عبرة بموافقتها؛ لأن الإرث إنما يثبت بعد الموت، فلا عبرة بالتنازل عن الحق قبل ثبوته.

والإرث يدخل على ملك الوارث قهرا، أي دون رضاه.

فبمجرد موت الزوج هنا ينتقل ثُمُن التركة إلى هذه الزوجة إن لم يكن له زوجة أخرى، فإن كان له زوجة أخرى: تشاركتا في الثمن.

فلو كتبت الزوجة تنازلا عن حقها في الإرث، ولو بعد العقد، لم يلتفت له شرعا؛ لما قدمنا من أن التنازل عن الحق قبل ثبوته لا يفيد.

وقد صرح الفقهاء ببطلان هذا الشرط، ومنهم من جعله مبطلا للنكاح.

قال الدردير المالكي في "الشرح الكبير"(2/238): "أَوْ شَرَطَ أَن لا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

فَإِنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ فِي الْجَمِيعِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَيُلْغَى الشَّرْطُ كَمَا قَالَ، (وَأُلْغِيَ) الشَّرْطُ الْمُنَاقِضُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ" انتهى.

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/226): "(وَإِنْ أَخَلَّ) الشَّرْطُ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ الْأَصْلِيِّ.

(بَطَلَ النِّكَاحُ)؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ، فَأَبْطَلَهُ.

وَلَوْ شَرَطَ هُوَ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ، أَوْ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، أَوْ أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ، أَوْ أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ: بَطَلَ أَيْضًا، كَمَا قَالَهُ فِي "أَصْلِ الرَّوْضَةِ" عَنْ الْحَنَاطِيِّ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الصِّحَّةَ، وَبُطْلَانَ الشَّرْطِ" انتهى.

وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: "هلْ يجوزُ اشتراطُ تنازلِ أيٍّ مِنَ الزَّوجينِ عَن حقِّ الإرثِ وذلكَ في عقدِ الزَّواجِ؟ فأجاب: لا لا، هذا شرطٌ باطلٌ مناقضٌ لشرعِ اللهِ، وهذا لا أثرَ له، إذا ماتَ الزوجُ ورثتْهُ المرأةُ، وإذا ماتَتْ وَرِثَها، ولو شَرَطَا، فهو شرطٌ باطلٌ".

انتهى من موقع الشيخ ولا يصح تنازل الزوجة عن الإرث إلا بعد موت الزوج ودخول النصيب في ملكها، فلها حينئذ أن تهبه إلى من تشاء إذا كانت عاقلة رشيدة.

وينبغي أن يقدم الزوج على ما يريد من الإحسان، وليترك أمر الميراث؛ فأنه لا يدرى من يموت أولا، ولا يلتفت لشح الأبناء، وكراهة أن يشاركهم أحد في الإرث، فلعه أن ينال أجر كفالة اليتيم وما أعظمه من أجر، كما روى البخاري (5304) عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا".

ورواه مسلم (2983) من حديث أبي هريرة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم مشاركة من يبيع الأسماك المجمدة على أنها طازجة
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة للدراسة في بلاد لا تتمكن فيها من تغطية وجهها بالنقاب
- سؤال وجواب | عزف الخطاب عني. فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | متى تجب الدية والكفارة على السائق ومتى لاتجب في الحوادث
- سؤال وجواب | اتفقت مع طليقها على العودة إليه بعد طلاقها من زوجها
- سؤال وجواب | المطلقة لا تسافر إلا مع محرم
- سؤال وجواب | ما حكم اشتراط الطلاق لو أساء إليها واشتراط ألا يمنعها من التجول والخروج كما تريد؟
- سؤال وجواب | شكوك تراوده حول حديث القرآن عن ظاهرة الغروب والشهب
- سؤال وجواب | مغص ووخزات في المبيض، وإفرازات بدون حكة ولا رائحة
- سؤال وجواب | دية الضرس
- سؤال وجواب | هل تقسم الأجرة إذا اكتسبها الشريك في يوم العطلة
- سؤال وجواب | أعاني من ارتجاع المريء وألم في الصدر والمعدة، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | الرحلات المختلطة لاتخلو من الفتنة
- سؤال وجواب | النظرة الشرعية من سفر المرأة وحدها فرارا من دار الشرك
- سؤال وجواب | أوقفت الرضاعة الطبيعية وما زال الحليب في الثدي، فهل يؤدي ذلك للعقم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل