سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | نذر الزواج من امرأة ثانية فهل يلزم الوفاء به؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مطالعة صفحات الأبراج لمعرفة صفات الأشخاص جهلًا بحكمها
- سؤال وجواب | هل تهجر أمها التي تذهب إلى الفتاح
- سؤال وجواب | طرق التعامل مع التهاب الجيوب الأنفية المزمن لدى الحامل
- سؤال وجواب | حكم من ذهب إلى راق يستعمل التنويم وصدقه
- سؤال وجواب | الأولى بالتقديم في البرّ من جهة الوالدين
- سؤال وجواب | صلة الرحم مطلوبة من الجميع
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من وجع الرأس، فهل لحبوب منع الحمل علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | معاقة لا تستطيع الوضوء ويرفض أولادها أن يوضئوها
- سؤال وجواب | حكم تحويل الدَّين من شخص لآخر، وحكم إسقاط بعض الدين
- سؤال وجواب | إذا كان الزوج قد رضع من جدة زوجته فهو خالها من الرضاعة
- سؤال وجواب | الجهل بالحكم يرفع الإثم
- سؤال وجواب | لدي حساسية تجاه الطب والدماء والأمراض العضوية، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الشعر في الإسلام
- سؤال وجواب | تقديم الاعتذار لأجل الصلح خير
- سؤال وجواب | هل يعتبر أخوها من الرضاع محرما لأختها من أبيها
آخر تحديث منذ 7 دقيقة
11 مشاهدة

كنت قد نذرت أنه إذا قضيت مصلحة معينة أن أتزوج الثانية؛ لأستر وأعف امرأة، وأتقرب بهذا العمل لله تعالى، وفعلا انقضت المصلحة، والآن هل يجب أن أوفي بالنذر، أم أستطيع إخراج كفارة؟.

الحمد لله.

أولا: الوفاء بنذر الطاعة والنذر بفعل المباح من نذر طاعة لزمه الوفاء بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ رواه البخاري (6202).

وأما من نذر فعل مباحٍ، ليس واجبا ولا مندوبا، فهو مخير بين الوفاء به، أو أن يكفر كفارة يمين.

قال ابن قدامة رحمه الله: " النذر سبعة أقسام".

ثم قال: " القسم الخامس، المباح؛ كلبس الثوب، وركوب الدابة، وطلاق المرأة على وجه مباح: فهذا يتخير الناذر فيه : بين فعله فيبرّ بذلك؛ لما رُوي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.

رواه أبو داود.

ولأنه لو حلف على فعل مباح ، برّ بفعله ؛ فكذلك إذا نذره ؛ لأن النذر كاليمين.

وإن شاء تركه ، وعليه كفارة يمين.

فأما حديث التي نذرت المشي , فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر.

فروى عقبة بن عامر , أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام , فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال: مروها فلتركب , ولتكفر عن يمينها صحيح , أخرجه أبو داود.

وهذه زيادة يجب الأخذ بها " انتهى من "المغني"(13/628).

ثانيا: نذر الزواج من امرأة ثانية الزواج من امرأة ثانية: هو في نفسه مباح ، ولا يغير حكمه أن يكون له مقصد صالح من إعفاف امرأة أخرى، ونحو ذلك ؛ فهكذا أمر النكاح كله، لا يخرج عن مقصد صالح.

وقد صرح المالكية بأن النكاح لا يلزم بالنذر ، يعني: أصل النكاح ، وليس نكاح الثانية فقط.

قال خليل: "وإنما يلزم به ما ندب".

قال الدسوقي (2/162) : "(قوله: وإنما يلزم به) أي بالنذر - بالمعنى المصدري - ما نُدب.

ابن عاشر: يعني مما لا يصح أن يقع إلا قربة، وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذر، وإن كان مندوبا كالنكاح والهبة.

اهـ.

بن" انتهى.

وهذا هو ما صححه جمع من محققي الشافعية أيضا.

قال شمس الدين الرملي، رحمه الله: " ولا يلزم بالنذر مطلقا ، وإن استُحب، كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا لبعض المتأخرين." انتهى من "نهاية المحتاج"(6/181).

وقال قليوبي (3/ 207): " وأصله الإباحة ، فلا يصح نذره، وإن ندب ، نظرا لأصله، خلافا لابن حجر.".

انتهى.

وينظر: "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج" (7/184).

وقد استحب فقهاء الحنابلة ألا يزيد على نكاح واحدة ، لما يلزمه في ذلك من الكلفة، وخشية ألا يقوم بأمره، ولا يعدل بين زوجاته.

قال المرداوي في "الإنصاف" (20 /26-27): "والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة.

قال ابن خطيب السلامية : جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة ، قال ابن الجوزي إلا أن لا تعفه واحدة" انتهى.

وظاهر ذلك : أنه إذا لم يكن نكاح الثانية مستحبا في نفسه، لم يكن قربة يلزم الوفاء بنذرها، بل هو من نذر المباح، إن شاء فعله، وإن شاء تركه.

ثالثا : حكم الوفاء بنذر الزواج من زوجة ثانية حاصل ما سبق: أن نكاح الزوجة الثانية: ليس لازما لك، بالنذر الذي نذرته.

فإن كنت قادرا على نكاح الثانية، أو محتاجا إليه : فأوف بنذرك.

وإن رأيت أن الأصلح لك أن تقتصر على واحدة، أو خفت ألا تعدل بينهما، أو ضاقت نفقتك عن الجمع بين اثنتين: فلا حرج عليك في الاقتصار على واحدة ؛ ويكون عليك كفارة نذرك، وهي نفسها كفارة اليمين.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إنني رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال، وإنني رجل صدر مني يمين وهو حلف بالله أنني أتزوج واحدة أخرى، ثم كررت ذلك، فأريد من سعادتكم إفتائي : هل يلزمني الزواج أم يوجد باب شرعي يبيح ذلك، حيث إنني محرج من أجل عيالي، وأخاف الخصومات بيني وبينهم ، فإذا ما علي حرج فأبغي الإفادة عن ديني ؛ لأنه تكرر مني عدة مرات ، وأنا إن شاء الله عازم قطعيا على ذلك بسبب ديني ، فأرجو من الله ثم منكم رد الجواب خطيا وتفسيره تفسيرا واضحا.

فأجابوا : "ما حلفت عليه من الزواج : خير ومرغب فيه ، وفيه تكثير المسلمين.

ولكن إذا لم تف بيمينك فإنه يلزمك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ، أو قال : إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.

رواه البخاري ومسلم.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد الله بن قعود.

الشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" من فتاوى اللجنة الدائمة" (32/75).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حاول إقناع والديك بالموافقة على الزواج من الفتاة التي تميل إليها
- سؤال وجواب | حضور مجالس العلم ليس عذراً لترك الجماعة
- سؤال وجواب | النفقة على الوالدين توزع على قدر يسار الأولاد
- سؤال وجواب | مستحضرات البشرة الدهنية/ النمش
- سؤال وجواب | حكم المال المكتسب من ترجمة روايات تحوي أمورا محرمة
- سؤال وجواب | الجمع بين التوبة والكفارة في اليمين الغموس أحوط
- سؤال وجواب | هل يسوغ للمريض النفسي الابتعاد عن أهله
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات مرض السكر على التهاب الأعصاب؟
- سؤال وجواب | هل تحرم زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع؟
- سؤال وجواب | كيفية معاملة ونصح الخالة التي تمارس قراءة الفنجان
- سؤال وجواب | مسألة حول الإخبار عن البروج والاعتقاد فيها
- سؤال وجواب | النهي عن إتيان الكهان
- سؤال وجواب | دعوة الكافر الذي حضره الموت إلى الإسلام
- سؤال وجواب | وافقت على الزواج وأراد والدها تنفير الشاب بالمبالغة في المؤخر
- سؤال وجواب | الميراث لا يثبت بالرضاع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل