سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | خطب امرأة فاشترطت عليه تأخير الدخول بها ثلاث سنوات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعمل ما يرضي الله وإلى الآن لم أتزوج!
- سؤال وجواب | زوج لا يستطيع أن يبوح بمشاعره لزوجته
- سؤال وجواب | لا يأخذ الأب غير المحتاح من مال ولده بحجة إنفاقه عليه في صغره
- سؤال وجواب | استخرت على أمر نوت الإقدام عليه فلم أشعر بالراحة، ماذا يعني ذلك؟
- سؤال وجواب | الدم الخارج بسبب التهاب اللثة هل ينجس الريق
- سؤال وجواب | تمكين المسلمين من الذّبح حسب شريعة الإسلام
- سؤال وجواب | وجود أثر دم الحيض في الملابس، وحكم وجود دم في الأنف بعد الاستنشاق
- سؤال وجواب | مآلات إتيان الكهان، وسبل علاج آثاره
- سؤال وجواب | لا بأس بالاستمرار في الصلاة لمن به قرحة وإن سالت دماً
- سؤال وجواب | اختلاف العلماء في حكم التسوية بين الأولاد في العطية (عطية الأب)
- سؤال وجواب | حكم من لا يلتزم بالأحكام الشرعية بحجة الحرية الشخصية
- سؤال وجواب | هل من الضروري أخذ فيتامين B لمن كان يعاني من السكر؟
- سؤال وجواب | إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل
- سؤال وجواب | الحرية الشخصية ليست مانعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بالموافقة على دراستي خارج مدينتنا؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
10 مشاهدة

أنا شاب أبلغ من العمر ٢٨ سنة، تعرفت على فتاة من مدينة أخرى بعيدة نسبيا، وتقدمت لخطبتها، رفض والداها في البداية الزواج لبعد المسافة عنهم، ٣ ساعات تقريبا، ولكنهم وافقوا بعد ذلك، المشكلة هو أن هذه الفتاة اشترطت بعد الخطبة كي تنتقل إلى مدينتي أن يتم تأخير الزواج لِأكثر من ٣ سنوات للعمل لتوفير جهازها، وتوفير سيارة لتسهيل تنقلها.

فما حكم تأخير الزواج لهذه الأسباب علما بأني أخشى الوقوع في الفتن؟ وما حكم انتقال الزوجة للعيش في بلدة الزوج مع العلم أن فُرَص عَمَلِها أقل؟.

الحمد لله.

أولا: الأصل في الشروط في النكاح أنها جائزة ، فلكل واحد من الزوجين أن يشترط ما يرى فيه مصلحة له.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594 )، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف.

وصححه الألباني ؛ فقال رحمه الله تعالى : " الحديث بمجموع الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره " انتهى من " إرواء الغليل " (5 / 145).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " واعلم أن الأصل في جميع الشروط في العقود الصحة، حتى يقوم دليل على المنع؛ والدليل على ذلك: عموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )، ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا )، وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ).

فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواء في النكاح، أو في البيع.

والغريب أن فقهاء المذهب رحمهم الله يرون أن الوفاء بالشروط في عقد النكاح سنة وليس بواجب، حتى فيمن لا يملك الفسخ، ولكن هذا القول ضعيف، ومخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه في الصحيحين: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ).

فالصواب أنه يجب على الزوج والزوجة، وعلى كل من شُرط عليه شرط أن يوفي به، استنادا إلى الآيات التي أشرنا إليها، وإلى هذا الحديث الصحيح " انتهى من"الشرح الممتع" (12 / 163 - 165).

فإذا اشترط أحدهما شرطا ليس بمضاد لأحكام الشرع، فهو شرط صحيح يجب الوفاء به.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله سبحانه به رسوله: إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله، وناقض كتابه: فهو باطل؛ كائنا ما كان.

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه، ولا يناقض كتابه، وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط -: فهو لازم بالشرط.

ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دل عليهما كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفاق الصحابة رضي الله عنهم " انتهى من "إعلام الموقعين" (5 / 379).

وبناء على هذا؛ فإن اشتراط المخطوبة تأخير النكاح، إلى ما بعد ثلاث سنوات، شرط صحيح ، فإما أن توافق عليه ، وإما أن ترفض وتتزوج بغيرها.

وأما خوفك الفتنة، مع طول زمن الانتظار؛ فالذي يحسن؛ هو أن تفاوض وليها على تعجيل النكاح، مع إبقاء زوجتك في مدينتها عند أهلها، أو تؤجّر سكنا لها إن استطعت، وتزورها بين الحين والآخر؛ إلى أن تنتهي هذه السنوات.

فإن رفضوا وخفت على نفسك الفتنة فليس أمامك إلا أن تتزوج بغيرها.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه البخاري (5066)، ومسلم (1400).

وللأهمية طالع جواب السؤال رقم : (

146150

).

ثانيا : أما انتقال الزوجة إلى بلد زوجها فهذا واجب عليها ما دام البلد آمنا ، ولا ضرر عليها في ذلك.

وهي ليست في حاجة إلى العمل ما دام زوجها ينفق عليها.

أما إذا كان راتبه لا يكفي للنفقة عليها ، فلا يلزمها الانتقال إلا برضاها ، فمن حقها حينئذ أن لا تنتقل حتى تجد عملا مناسبا.

وينظر جواب السؤال : (

138453

) ، (

129949

) ، (

262677

).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بالموافقة على دراستي خارج مدينتنا؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لامرأة أجهضت عن حمل عمرة شهر ونصف الطواف
- سؤال وجواب | لعق الدم تأباه الفطرة السليمة
- سؤال وجواب | حكم الدم اليسير إذا لاقى الثوب المبتل أو الماء
- سؤال وجواب | ذهبت حساسية الأنف وبقي الاحتقان وانسداد الأذن!
- سؤال وجواب | هل يثبت التحريم بإرضاع الكتابية المسلم؟
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب يقول بأنه يحبني، ولكنه يماطل، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | سؤال الكاهن أو تصديقه معصية كبيرة
- سؤال وجواب | حكم الحجر على الأب المبذر
- سؤال وجواب | الإسلام ينتشر ويتمدد في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة بقرض من الشركة المملوكة للبنك
- سؤال وجواب | الشك في حصول الرضاع
- سؤال وجواب | تشخيص حالات التلبّس من خلال رؤية عين المريض
- سؤال وجواب | استعمال الحروف المقطعة للعلاج من سبل السحرة والكهنة
- سؤال وجواب | حكم دفع رشوة للحصول على مشاريع يتم التنافس عليها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل