سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا لم تستطع توثيق النكاح في بلدها فهل يباح لها طلب الطلاق ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تزوجت فتاة وقبل الزفاف تراودني نفسي أن أطلقها- سؤال وجواب | هل يؤخر الصدقة إلى يوم الصيام؟
- سؤال وجواب | تريد السفر وزوجها لا يمكنه أن يرافقها
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للتخلص من فيروس بي؟
- سؤال وجواب | الحقوق الواجبة على الزوج للزوجة الثانية
- سؤال وجواب | كيف أكف جماح الشهوة حتى يحين زواجي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والوسواس بسبب ضيق التنفس
- سؤال وجواب | البلوغ شرط في المحرم المرافق
- سؤال وجواب | زنى بامرأة متزوجة بينها وبين زوجها خلاف ، فهل له أن يتزوجها إذا طلقها زوجها ؟
- سؤال وجواب | لا بد من إذن الشركاء في تبرع الشركة
- سؤال وجواب | لا يحق للشريك أن ينفق أكثر من شريكه إلا بإذنه
- سؤال وجواب | مصاب بالصرع فهل يتزوج وينجب
- سؤال وجواب | أعاني من تعرق الإبطين بكثرة ومن شعري المتجعد
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل صاحب خلق ودين إلا أنه ضعيف البصر ، فهل توافق عليه ؟
- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
أنا أم لثلاثة شباب ، ومطلقه من أكثر من عشر سنوات ، عند زيارتي لابني في أمريكا قابلت شخصا مسلما ، إيرانيا ، ولكن لم يمارس الإسلام على الطريقة الشيعية إلا قليلا حينما كان طفلا ، وهو يعرف أنني سنية ، ومتمسكة بديني ، وسنة نبينا محمد صلى الله علية وسلم ، وعندها طلب الزواج مني ، وبعد أخذ الموافقة من الوالد تم الزواج على الطريقة الإسلامية في أحد المراكز الإسلامية ، والطريقة الأمريكية ، والآن أن متزوجة لمدة سنتين عند وصولي للسعودية في الإجازة ، حاولت تسجيل زواجي لكي يستطيع الحج والعمرة ، وأن يقضي بعض الوقت في بلدي ، علما إني موظفة ، وهو موظف في أمريكا.
الآن أنا في حيرة من أمري ، هل يجوز أن انفصل منه لهذا السبب فقط ؟.
الحمد لله.
أولا: إذا تم النكاح بتوكيل من وليك وشاهدين فهو نكاح صحيح ، ولا يضر كون الزوج كان على المذهب الشيعي في طفولته ، فالعبرة بحاله عند العقد، فإذا كان لا يعتقد شيئا من عقائدهم المكفرة ، فلا حرج في الزواج منه ، ونكاحه للسنية صحيح.
وانظري السؤال رقم :(
91885
).وإذا كنت قد وثقت زواجك في المركز الإسلامي، وفي الأوراق الرسمية الأمريكية، فهذا كاف إن شاء الله ، وعليك السعي لتوثيقه في بلدك ، ولا نظن أن هذا عسير.
ثالثا: لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر يبيح لها ذلك ، كتقصيره في حقها ، أو ظلمه لها ؛ لما روى أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق.
ولا يظهر أن ما ذكرت من عدم تمكنّك من تسجيل زواجك في بلدك عذر يبيح الطلاق ، فإن كلاًّ منكما يقيم في أمريكا ، ويعمل بها ، وسفرك لبلدك إنما هو على سبيل الزيارة فقط ، فعدم توثيق عقد النكاح في بلدك ، لن يترتب عليه التفريق بينكما ، ولا تعذر الاجتماع ، ولا نظنه سببا لضياع الحقوق ، أو نحو ذلك من مفاسد عدم توثيق النكاح ، ما قد تم توثيقه في مكان إقامتكم ، أمريكا.
وينبغي أن تكرري محاولة التسجيل والاستعانة بأهل الرأي والخبرة.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟- سؤال وجواب | حكم تعلم علم الجرافولوجي
- سؤال وجواب | أحكام تأجير السجل التجاري، والمشاركة في استخدام الترخيص
- سؤال وجواب | إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع البنت التي تبكي عندما تطلب أي شيء
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا بنى أحد الشريكين في نصيب الآخر
- سؤال وجواب | حكم دفع المضارب المال لآخر ليضارب به
- سؤال وجواب | الوقاية من الأورام الخبيثة وأعراضها
- سؤال وجواب | ما يلزم من ضرب ولده فأصابه في عينه
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق
- سؤال وجواب | سفر المرأة دون إذن زوجها والاكتفاء باستئذان إخوتها
- سؤال وجواب | هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟
- سؤال وجواب | حكم الدم المتقطع الخارج بعد الولادة القيصرية
- سؤال وجواب | من أحكام الشركات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا