سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم إطالة فستان الزفاف

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تزوجت فتاة وقبل الزفاف تراودني نفسي أن أطلقها
- سؤال وجواب | هل يؤخر الصدقة إلى يوم الصيام؟
- سؤال وجواب | تريد السفر وزوجها لا يمكنه أن يرافقها
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للتخلص من فيروس بي؟
- سؤال وجواب | الحقوق الواجبة على الزوج للزوجة الثانية
- سؤال وجواب | كيف أكف جماح الشهوة حتى يحين زواجي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والوسواس بسبب ضيق التنفس
- سؤال وجواب | البلوغ شرط في المحرم المرافق
- سؤال وجواب | زنى بامرأة متزوجة بينها وبين زوجها خلاف ، فهل له أن يتزوجها إذا طلقها زوجها ؟
- سؤال وجواب | لا بد من إذن الشركاء في تبرع الشركة
- سؤال وجواب | لا يحق للشريك أن ينفق أكثر من شريكه إلا بإذنه
- سؤال وجواب | مصاب بالصرع فهل يتزوج وينجب
- سؤال وجواب | أعاني من تعرق الإبطين بكثرة ومن شعري المتجعد
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل صاحب خلق ودين إلا أنه ضعيف البصر ، فهل توافق عليه ؟
- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
3 مشاهدة

هل يدخل فستان الزفاف في من جر ثوبه خيلاء الذي غالبا ما يكون طويلاً ؟.

الحمد لله.

أجمع أهل العلم رحمهم الله على جواز الإسبال في الثياب بالنسبة للمرأة.

قال النووي رحمه الله : " أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْإِسْبَالِ لِلنِّسَاءِ " انتهى من " شرح مسلم للنووي " (6/62).

وحد الإسبال الجائز في حق المرأة ، ما كان ذراعاً فأقل ؛ لما روى الترمذي (1731) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ) ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : " فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ " ، قَالَ : ( يُرْخِينَ شِبْرًا ) ، فَقَالَتْ : " إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ " ، قَالَ : ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا ، لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي ".

وروى النسائي (5339) ، وابن ماجه (3580) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا ؟ قَالَ : ( شِبْرًا ) ، قَالَتْ : إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا ، قَالَ : ( ذِرَاعٌ ، لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن النسائي ".

قال ابن حجر رحمه الله : " وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلرِّجَالِ حَالَيْنِ : حَالُ اسْتِحْبَابٍ ، وَهُوَ أَنْ يَقْتَصِرَ بِالْإِزَارِ عَلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَحَالُ جَوَازٍ ، وَهُوَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

وَكَذَلِكَ لِلنِّسَاءِ حَالَانِ : حَالُ اسْتِحْبَابٍ ، وَهُوَ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا هُوَ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ بِقَدْرِ الشِّبْرِ ، وَحَالُ جَوَازٍ بِقَدْرِ ذِرَاعٍ " انتهى من " فتح الباري " لابن حجر (10/259).

ثانيا : وأما إذا كان الإسبال لأجل الخيلاء ، فتحريم ذلك شامل للرجال والنساء جميعا ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( من جر ثوبه خيلاء.

).

جاء في " طرح التثريب في شرح التقريب " (8/173) : " دَخَلَ فِي قَوْلِهِ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ ) الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ؛ وَلِذَلِكَ سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهَا : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْكَلَامُ ، وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْإِسْبَالِ لِلنِّسَاءٍ ؟ قُلْت : الظَّاهِرُ أَنَّ الْخُيَلَاءَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ ، وَإِنَّمَا سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَمَّا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ ، فَصَحَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ دُخُولِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ فَهْمُ أُمِّ سَلَمَةَ وَتَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهَا عَلَى ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُنَّ لَقَالَ لَهَا لَيْسَ حُكْمُ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الرِّجَالِ ، وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي نَقَلَهُ الْقَاضِي وَالنَّوَوِيُّ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْخُيَلَاءِ " انتهى.

وينظر : " فتح الباري " لابن حجر (10/259).

ثالثا : دل قوله عليه الصلاة والسلام ، في حديث أم سلمة رضي الله عنها : " لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ " على عدم جواز الزيادة على الذراع ، حتى ولو كانت الزيادة بغير قصد الخيلاء ؛ فأم سلمة رضي الله عنها ، إنما طلبت الزيادة لغرض الستر ، ومع هذا نهى عليه الصلاة والسلام من الزيادة على الذراع.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " (10/259) : " قَوْلُهُ ( مَنْ ) : يَتَنَاوَلُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ الْمَخْصُوصِ ، وَقَدْ فَهِمَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْفَهْمِ التَّعَقُّبُ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُطْلَقَةَ فِي الزَّجْرِ عَنِ الْإِسْبَالِ ، مُقَيَّدَةٌ بِالْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى الْمُصَرِّحَةِ بِمَنْ فَعَلَهُ خُيَلَاءَ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ فِي تَقْيِيدِهَا بِالْجَرِّ خُيَلَاءُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّحْرِيمَ مُخْتَصٌّ بِالْخُيَلَاءِ.

وَوَجْهُ التَّعَقُّبِ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، لَمَا كَانَ فِي اسْتِفْسَارِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ حُكْمِ النِّسَاءِ فِي جَرِّ ذُيُولِهِنَّ مَعْنًى ، بَلْ فَهِمَتِ الزَّجْرَ عَنِ الْإِسْبَالِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ مَخِيلَةٍ أَمْ لَا ، فَسَأَلَتْ عَنْ حُكْمِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ لِاحْتِيَاجِهِنَّ إِلَى الْإِسْبَالِ مِنْ أَجْلِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ قَدَمِهَا عَوْرَةٌ ، فَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ حُكْمَهُنَّ فِي ذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الرِّجَالِ ، فِي هَذَا الْمَعْنَى فَقَطْ " انتهى.

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: " وَالْأَوْجَهُ : أَنَّ ابْتِدَاءَ الذِّرَاعِ مِنْ الْحَدِّ الْمُسْتَحَبِّ لِلرِّجَالِ، وَهُوَ أَنْصَافُ السَّاقَيْنِ ، لَا مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا مِنْ أَوَّلِ مَا يَمَسُّ الْأَرْض" انتهى من "‫أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 279).

وبناء على ما سبق ، فإذا كان فستان الزفاف طويلاً أكثر من ذراع – كما هي العادة في بعض الدول - ، فهو من الإسبال المحرم ، فإذا صاحب ذلك الإسبال فخر وخيلاء ، عظم التحريم واشتد ؛ لفعل الإسبال ، ولما قام بالقلب من الخيلاء.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " تفضلتم وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل محرم ، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم ، فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول 3 أمتار تقريبا ؟ فأجاب : أما ما يتعلق بالمرأة ، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا ، ولا تزيد على ذراع ، لأجل الستر ، وعدم إظهار القدمين.

وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها ؛ لا يجوز ، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (4/ 121).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تعلم علم الجرافولوجي
- سؤال وجواب | أحكام تأجير السجل التجاري، والمشاركة في استخدام الترخيص
- سؤال وجواب | إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع البنت التي تبكي عندما تطلب أي شيء
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا بنى أحد الشريكين في نصيب الآخر
- سؤال وجواب | حكم دفع المضارب المال لآخر ليضارب به
- سؤال وجواب | الوقاية من الأورام الخبيثة وأعراضها
- سؤال وجواب | ما يلزم من ضرب ولده فأصابه في عينه
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق
- سؤال وجواب | سفر المرأة دون إذن زوجها والاكتفاء باستئذان إخوتها
- سؤال وجواب | هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟
- سؤال وجواب | حكم الدم المتقطع الخارج بعد الولادة القيصرية
- سؤال وجواب | من أحكام الشركات
- سؤال وجواب | لا يصح عفو القصر في الدية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل