سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | وافقت على الزواج وأراد والدها تنفير الشاب بالمبالغة في المؤخر
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | واجب من يسكن مع من يتعاطى الحشيش- سؤال وجواب | هل ما ينشأ عن الجروح من ماءٍ طاهر أم نجس؟
- سؤال وجواب | حكم الرد على أذية الوالد بإهانته
- سؤال وجواب | معاجم في تصحيح الأخطاء اللغوية
- سؤال وجواب | ابن خالي يسيء معاملتنا ويتعدى على حقوقنا.فكيف نتصرف معه؟
- سؤال وجواب | حكم منع الابن أباه من ظلم أمه والاعتداء عليها
- سؤال وجواب | أهلي يقللون من قيمتي ولا يعاملونني باحترام، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الفرق بين النبي والرسول
- سؤال وجواب | صحة العقد من زوجة اشترطت أو رضيت طلاق زوجها من الأولى
- سؤال وجواب | هل الزواج من امرأة أكبر مني سناً قرار صحيح؟
- سؤال وجواب | لدي خوف كبير جدا من معالجة أسناني، أرشدوني ما الذي علي فعله؟
- سؤال وجواب | هل يثبت التحريم بالرضاعة بمجرد مص الرضيع للثدي؟
- سؤال وجواب | الخلاف في رضاع الكبير هل يحرِّم أو لا؟
- سؤال وجواب | حكم الرضاعة الطبيعية وحكمتها
- سؤال وجواب | ذهبت للدراسة في أمريكا وأصابني اكتئاب، ما الحل؟
تقدم لي شاب للزواج وافقت عليه بملء إرادتي ، فأراد أبي الرفض بأي طريقة ، فطلب من الشاب مؤخرا من المهر غاليا ، فهل يحق لي الاعتراض على طلب أبي ؟.
الحمد لله.
أولا: لا يجوز للولي - الأب أو غيره - أن يمنع موليته من الزواج من الكفء الذي رضيت به.
قال ابن قدامة رحمه الله : ".
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلاً لها.
فأما إن طلبت التزويج بغير كُفئها : فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلاً لها " انتهى من " المغني " (9/383).
وإذا ثبت امتناع وليها من تزويجها من كفء رضيت به ، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من العصبة.
فإن منعها أولياؤها كلهم بغير عذر شرعي : زوّجها السلطان مِنْ دونِهم.
وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم (
197440
).ثانيا: تخفيف المهور وتيسيرها هو السنة ، وهو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم (
10525
).ثالثا: إذا اختلفت المرأة مع وليها في تحديد المهر ، فالذي يظهر من كلام أهل العلم عند كلامهم عن مسألة مشابهة أنهم يعتبرون المرجع هو مهر المثل ؛ فإن رضيت هي بمهر المثل ، وأراد هو الزيادة عليه : فلا يلتفت لقوله , وإن أراد هو مهر المثل ، وأرادت هي أقل منه : كان المعتبر قوله.
فقد جاء في المدونة (2 / 153): " فإن كانت بكرا فقالت: قد رضيت ، وقال الولي: لا أرضى - والفرض أقل من صداق مثلها -؟ قال: الرضا إلى الولي ، وليس إليها؛ لأن أمرها ليس يجوز في نفسها.
قال ابن القاسم: ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها ، فقالت: قد رضيت وقال الولي: لا أرضى ، كان القول قولها ، ولم يكن للولي ههنا قول" انتهى.
وفي المقدمات الممهدات (1 / 475): "فإن فرض لها الزوج صداق مثلها فأكثر ، وأبى الوالد أن يرضى بذلك : حكم له عليه السلطان بذلك ، وكان هو صداقها الذي يجب لها نصفه بالطلاق ، وجميعه بالموت أو الدخول" انتهى.
والذي ينبغي على الولي أن ينظر في مصلحة المرأة ؛ فإن كان الزوج صاحب دين وخلق ، ففي زواجه بالمرأة مصلحة كبيرة لها ، وهي تحصيل الزوج الصالح ، وتحصيل الإعفاف ، فليس له أن يعترض على مثل ذلك ، أو يرده ؛ حتى وإن رضيت المرأة بأقل من مهر المثل ؛ لأن مصلحة تحصيل الزوج الصالح لا تعدلها مصلحة المال ، ولا المبالغة في المهور , خصوصا وأن هذا خلاف السنة كما سبق بيانه.
وفي ذلك يقول سحنون من علماء المالكية: "وقد قيل: إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها : أنه جائز؛ ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها؟ فإذا رضيت بصداق ، وإن كان أقل من صداق مثلها: فعلى الولي أن يزوجها" انتهى من المدونة (2 / 153).
وفي القوانين الفقهية (1 / 136) : " إذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها ، لم يكن لأوليائها اعتراض عليها ؛ خلافا لأبي حنيفة" انتهى.
وعلى ذلك : فإن كان هذا الرجل الذي تقدم لك كفؤا في دينه وخلقه ، فلا يجوز لأبيك أن يعترض على تزويجك منه , ولا يجوز له أن يبالغ في رفع المهر بقصد تنفيره وإبعاده عنك , غاية ما يشرع له فعله على رأي بعض أهل العلم أن يطالبه بمهر المثل.
والنصيحة لك أن توسطي والدتك في ذلك ، أو يوسط هو بعض أهل الخير والحكمة ، ليقنعوه بإتمام ذلك.
فإن أبى والدك ، فالذي ننصح به الزوج أن يحتمل مثل ذلك ، ما دام قد رضي بك ، ورضيت به ما دام ذلك الذي طلب والدك زيادته : هو المؤخر ؛ ثم لك بعد ذلك أن تتنازلي له عن الزيادة ، أو تتنازلي له عن المؤخر كله ، أو ترضيه بما يمكنك من مالك ؛ متى ركنت إليه ، واطمأننت به ، وثبتت بينكما المودة والعشرة.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تغير حجم حلمة الثدي مؤشر لسرطان الثدي؟ أجيبوني- سؤال وجواب | هل للزوجة منع زوجها من استعمال سيارتها
- سؤال وجواب | يضمن المضارب بإنفاقه المال على نفسه
- سؤال وجواب | إذا أرضعت طفلة فهل تكون أختًا لأولادها من زوجها الأول؟
- سؤال وجواب | إذا طلق الرجل زوجته المرضع فأرضعت بعد طلاقها بنتا فهي ابنته من الرضاع .
- سؤال وجواب | حكم شرب دم الإنسان
- سؤال وجواب | الشياطين يوحون إلى الكهنة ما يسترقونه من أخبار
- سؤال وجواب | سرُّ تخلف المسلمين في العلوم المعاصرة
- سؤال وجواب | هل يحدث دواء الزيروكسات انتكاسة بعد علاج القلق؟
- سؤال وجواب | هل إتقان اللغة العربية واجب على من يقدّم المقالات الإرشادية؟
- سؤال وجواب | خروج الدم القليل من بين الأسنان لا ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | تحتسب العدة بعد الطلاق لا بمجرد هجر الزوج
- سؤال وجواب | حكم تكذيب الكاهن في الخبر المعين
- سؤال وجواب | رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية
- سؤال وجواب | من أساليب الكهنة والمشعوذين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا