سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز التقدم للزواج من امرأة معقود عليها وزوجها غائب لا يعرفون عنه شيئا ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هرمون مكملات الأجسام وتأثيره على الحيوانات المنوية!- سؤال وجواب | إكرام أم الزوج من حسن التبعل
- سؤال وجواب | أخذ من أبيه مالا بدون إذنه لدرس خصوصي
- سؤال وجواب | ابنتي عصبية وانطوائية. هل أدخلها حضانة أطفال لتتغير؟
- سؤال وجواب | عدم الاستقرار في السكر. هل أنا مصاب بالسكر؟
- سؤال وجواب | من اعتقدتْ وجوب تغطية الوجه، فلا يجوز لك طاعة أبيها في كشفه
- سؤال وجواب | أمه أرضعت خالته ، فما حكم الزواج من بنات خالته ؟
- سؤال وجواب | شهدت امرأة اشتهرت بالكذب أنها أرضعت من يريد خطبتها ، فهل يقبل قولها ؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأبناء مالا لأبيهم الذي يشرب الخمر
- سؤال وجواب | ما التشخيص لكتلة صغيرة تحت جلد الفخذ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يزيد رضاع الطفل على الحولين؟
- سؤال وجواب | الأدب حسنه حسن وقبيحه قبيح
- سؤال وجواب | زوجتي مصابة بجرثومة المعدة. هل يؤثر الدواء على الرضاعة أو الرضيع؟
- سؤال وجواب | لا حرج في حلق الرأس للتحلل من أي مكان
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري حتى تعطلت بعض أموري الحياتية
تقدمت إلى فتاة كان مكتوب كتابها بطريقة غير رسمية – أي : غير مثبت في المحكمة - على رجل آخر ، وهو الآن غائب ولا أحد يعرف عنه شيئا ، هل يحق للفتاة طلب الخلع وفسخ العقد من طرفها مع غياب الزوج ؟ وهل يحق لي التقدم لهذه الفتاة وعقد قران جديد ؟.
الحمد لله.
ثانيا : إذا تم العقد على المرأة : فقد صارت متزوجة ، حتى وإن لم يتم توثيق العقد في الأوراق الرسمية , والمرأة المتزوجة لا يحل لأحد أن يتقدم للزواج منها مهما كان السبب ، وسواء كان زوجها غائبا أو حاضرا ؛ فقد ورد في ذلك الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً [ أي : أفسد ] عَلَى زَوجِهَا ) رواه أبو داود (2175) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود ".
وجاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6 /266) : " فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا ، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي " انتهى.
ثالثا : أما غياب زوجها ؛ فإن لم يمكن معرفة مكانه والاتصال به ، فهذا يُسمى عند العلماء بـ " المفقود " وحكم زوجته : أن يحدد القاضي لها مدة ، فإذا مضت تلك المدة ، ولم نعثر على خبر لزوجها ، فحينئذ يحكم القاضي بوفاته ، وتبدأ زوجته تعتد عدة متوفى عنها زوجها من حين حكم القاضي بوفاته.
ثم بعد انقضاء العدة لها أن تتزوج من شاءت.
والذي يحدد تلك المدة هو القاضي ، وليس من حق الزوجة أن تحدد هي تلك المدة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (13/374) : " مذهب الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) : أنه لا بد من مراجعة القاضي ، وهو الذي يتولى هذا الأمر ، وهذا متعين ، لا سيما على القول الراجح ، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي ، إلا أنه ربما نقول : إن عدة الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم ، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص [ يعني : الانتظار ] ، فلازم ذلك : أنها إذا تمت ، تبتدئ عدة الوفاة ، ولا حاجة أن يحكم القاضي " انتهى.
فالواجب عليك أيها السائل أن تترك هذه المرأة , وأن تنصرف عنها فورا , وأمر غياب زوجها عنها متروك لها ولأهلها ، يقررونه حسبما يريدون ، فإما أن تنتظره ، وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ركاب الطائرة هم رفقاؤك- سؤال وجواب | هذه علامة المشعوذ والكاهن
- سؤال وجواب | حكم التورية أو التعريض في الحلف
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يعتقد أن شيخه يعلم ما يخطر بباله
- سؤال وجواب | الأدلة على مشروعية القنوت
- سؤال وجواب | ما جاء عن عبد الله بن مسعود في المعوذتين
- سؤال وجواب | حكم الوضوء وفي اليد جرح ينزف دما يسيرا
- سؤال وجواب | لا يحق للولد هجر أبيه مهما كانت حالته
- سؤال وجواب | شفقة الآباء على أولادهم هي الأصل
- سؤال وجواب | هل ارتفاع نسبة السكر عند التحليل دليل على الإصابة بالسكري؟
- سؤال وجواب | حكم الوضوء بوجود شيء من الدم في الفم
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | طفلتي انطوائية وعصبية فكيف أسيطر عليها؟
- سؤال وجواب | سؤال وتصديق من يتلقى المعلومات من الشياطين لا يجوز
- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الدم الخارج من الفم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا