سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | بعض أحكام الخنثى المشكل في باب الصلاة والنكاح
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صيام يوم تكملة لرمضان إذا اختلف الناس في صومه- سؤال وجواب | لا حرج على الشركاء في الإذن بالتصرف بنصيبهم
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الشركة ضمان العاملين في المال
- سؤال وجواب | هل من الممكن إعادة إنتاج بويضات مجددا بأخذ الأدوية والمنشطات؟
- سؤال وجواب | استمرار نزول اللبن مع توقف الرضاعة
- سؤال وجواب | من يتحمل دية من ماتوا بسبب انفجار محطة وقود
- سؤال وجواب | ما هو الأفضل زرع السن أم تركيب السن المتحرك؟
- سؤال وجواب | تدخر نقودا لتسديد قرض. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال في الشركة يحولها إلى قرض ربوي
- سؤال وجواب | الحكم ينبني فيما إذا امتلك المنفعة وحده أم اشترك مع غيره فيها
- سؤال وجواب | وجوب العدة على المطلقة ولو كان زوجها هجرها مدة طويلة
- سؤال وجواب | الواجب على السائق في قتلى حادث السير
- سؤال وجواب | حكم كون أحد الشركاء هو الكفيل
- سؤال وجواب | تقدمت في العمر ولم أتزوج، فهل أقبل بمتزوج؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
ما حكم الخنثى ؟ هل تكون صلاتهم في المنزل أم المسجد ؟ هل يتزوجون النساء أم الرجال ؟.
الحمد لله.
أولا : ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل : فالخنثى غير المشكل : من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه.
أما الخنثى المشكل : فهو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة ، أو تعارضت فيه العلامات.
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (
218108
).ثانيا : هذه بعض أحكام الخنثى المشكل في باب الصلاة : - الخنثى لا تجب عليه صلاة الجماعة ، فله أن يصلي في البيت ولا يذهب إلى المسجد : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الخُنثى هو : الذي لا يُعلم أذكرٌ هو أم أُنثى ، فلا تجب عليهم الجماعةُ ؛ وذلك لأن الشرط فيه غير متيقَّن ، والأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ وعدمُ شغلِها " انتهى من " الشرح الممتع " (4/140).
- ولو صلى في المسجد صحت صلاته ، ولكن يُصَفّ الخناثى في صف وحدهم ، أمام صف النساء.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (20/ 25) : " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ رِجَالٌ ، وَصِبْيَانٌ ، وَخَنَاثَى ، وَنِسَاءٌ ، فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ ، تَقَدَّمَ الرِّجَال ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ، ثُمَّ النِّسَاءُ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الإْمَامِ خُنْثَى وَحْدَهُ ، فَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الإْمَامَ يَقِفُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، لأِنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلاً ، فَقَدْ وَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهَا بِوُقُوفِهَا مَعَ الإْمَامِ ، كَمَا لاَ تَبْطُل بِوُقُوفِهَا مَعَ الرِّجَال.
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مُحَاذَاتَهُ لِلرَّجُل مُفْسِدَةٌ لِلصَّلاَةِ " انتهى.
- ويصلي بخمار ، لاحتمال كونه امرأة.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (20/23) : " يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ عَوْرَةَ الْخُنْثَى كَعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى شَعْرُهَا النَّازِل عَنِ الرَّأْسِ خَلاَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ،.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ سَتْرَ النِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ بِالأْحْوَطِ ، فَيَلْبَسُ مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ.
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالْخُنْثَى عِنْدَهُمْ كَالرَّجُل فِي ذَلِكَ ؛ لأِنَّ سَتْرَ مَا زَادَ عَلَى عَوْرَةِ الرَّجُل مُحْتَمَلٌ ، فَلاَ يُوجَبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ وَمُتَرَدِّدٌ " انتهى.
وقال البهوتي رحمه الله في " شرح المنتهى " (1/150) : " قَالَ الْمَجْدُ : وَالِاحْتِيَاطُ لِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ : أَنْ يَسْتُرَ كَالْمَرْأَةِ " انتهى.
وقال أبو الفضل الحنفي رحمه الله : " ( وَيُصَلِّي بِقِنَاعٍ ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ " انتهى من "الاختيار" (3/39).
- ولا تصح إمامته لرجل ، ولا لخنثى مثله ، وتصح لامرأة : جاء في " الموسوعة الفقهية " (6/204) : " وَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لِلرِّجَال وَلاَ لِمِثْلِهَا بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَالْمُقْتَدِي رَجُلاً ، وَتَصِحُّ إِمَامَتُهَا لِلنِّسَاءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ " انتهى.
وجاء فيها – أيضا - (20/25) : " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْخُنْثَى لاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِرَجُلٍ وَلاَ لِمِثْلِهِ ؛ لاِحْتِمَال أُنُوثَتِهِ ، وَذُكُورَةِ الْمُقْتَدِي ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لَهُنَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ ؛ لأِنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً ، وَإِمَامَتُهَا بِالنِّسَاءِ صَحِيحَةٌ " انتهى.
- واختلفوا في كيفية صلاته بالنساء : فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَا عَدَا ابْنَ عَقِيلٍ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا أَمَّ النِّسَاءَ قَامَ أَمَامَهُنَّ لاَ وَسَطَهُنَّ ؛ لاِحْتِمَال كَوْنِهِ رَجُلاً ، فَيُؤَدِّي وُقُوفُهُ وَسَطَهُنَّ إِلَى مُحَاذَاةِ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ.
ويَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِنَّ مُسْتَحَبٌّ ، وَمُخَالَفَتُهُ لاَ تُبْطِل الصَّلاَةَ.
وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ : يَقُومُ وَسَطَهُنَّ وَلاَ يَتَقَدَّمُهُنَّ.
" الموسوعة الفقهية " (20/ 25).
- ولا تؤمه أنثى ؛ لاحتمال أن يكون ذكرا : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يصحُّ أن تكون المرأةُ إماماً للخُنثى ؛ لاحتمالِ أن يكون ذَكَراً " انتهى من " الشرح الممتع " (4/ 223).
ثالثا : أما بخصوص زواج " الخنثى " : فإن كان " غير مشكل " : فبحسب حاله يزوَّج من الجنس الآخر ، وإن كان " مشكِلاً " : فإنه لا يصح تزوجه عند جمهور العلماء ؛ لأنه يحتمل أن يكون ذَكراً فكيف يتزوج ذكراً ؟! ويحتمل أن يكون أنثى فكيف يتزوج أنثى مثله ؟! وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في الفتوى رقم : (
114670
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت- سؤال وجواب | التخلص من العصبية والمزاجية
- سؤال وجواب | المحرم لا يشترط إلا في حال السفر
- سؤال وجواب | إسعاف الزوجة بالدم لا يحرمها على زوجها
- سؤال وجواب | هل الأفضل الزواج من البعيدة أو القريبة ؟
- سؤال وجواب | هل للزوجة إسقاط ما اشترطه الولي على الزوج عند عقد النكاح؟
- سؤال وجواب | المعتبر في وجوب الغسل عند نزول المني للبكر والثيب
- سؤال وجواب | الورثة من الرجال والورثة من النساء
- سؤال وجواب | ما سبب خلو كيس الحمل عند زوجتي، وأعراض الحمل ما زالت موجودة
- سؤال وجواب | هل تسافر بلا محرم لتتعلم اللغة العربية
- سؤال وجواب | خيالات جنسية تجول في خاطري
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من يقترض بالربا
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من لا يحترز من الربا
- سؤال وجواب | ما علاج احمرار الوجه وجفافه وانتشار حبوب صغيرة فيه؟
- سؤال وجواب | تحليل الكبد، أرجو الإفادة.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا