سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | زنا بامرأة ثم أغراها بالطلاق من زوجها وتزوجها بعد أن تابا من جريمة الزنا ثم ندما على ما حدث منهما
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إهمال الزوجة لنفسها وتأثير ذلك على حياتها مع زوج شديد الرغبة في الجنس- سؤال وجواب | كيف يمكنني الزواج ممن أرى فيه الدين والخلق؟
- سؤال وجواب | حكم تعديل السجل التجاري دون إذن الشركاء
- سؤال وجواب | العمل في شركة تستثمر أموال المشاركين وتعطيهم مبلغًا ثابتًا كل شهر
- سؤال وجواب | بعد أجريت عمليه تغيير الصمام الرئوي لازلت أشعر بتعب وضيق في الصدر
- سؤال وجواب | الإثم على الممتنع من الصلة بعد بذل المستطاع
- سؤال وجواب | قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟
- سؤال وجواب | عملية لتثبيت الفقرات بإضافة فقرة صناعية
- سؤال وجواب | هل فارق السن بين الزوجين سيكون سبباً في مشاكل زوجية؟
- سؤال وجواب | كيفية التصرف عند اعتراض الأهل على زواج الشاب بفتاة أكبر منه
- سؤال وجواب | الجلوس على القبر بين المانعين والمبيحين
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم
- سؤال وجواب | تدرس في دار التحفيظ وتقصد أن تخطبها إحدى النساء
- سؤال وجواب | ابني يعاني من الاكتئاب ويرفض الذهاب إلى الطبيب فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | تريد أن تسافر إلى مكة بغير محرم
زنى أحد أصدقائي بامرأة متزوجة عدة مرات ، وأقنعها بطلب الطلاق من زوجها ، وهو ما حدث بالفعل ، وبعد ذلك تزوجها وأنجب منها ، بعد أن تابا من الزنا ، فهل زواجهما صحيح ؟ فقد قرأ صديقي مؤخراً الفتوى رقم : (
201510
) والتي تقول : من خبب امرأة على زوجها ، فأفسدها عليه حتى فارقته ، ثم نكحها : لم يصح نكاحه ووجب التفريق بينهما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو مذهب المالكية ، وهم نادمون أشد الندم ، فماذا يجب عليه أن يفعل ، مع العلم بأنّه على المذهب الحنفي ؟ وإذا كان الجواب التفريق بينهما ، فماذا يحدث لأطفالهم ؟.الحمد لله.
أولا : ما قام به هذا الرجل من الزنا بهذه المرأة المتزوجة ، وتحريضها على فراق زوجها وطلب الطلاق منه : جرم عظيم ، وإثم كبير ، وفاحشة مبينة تكشف عن ضعف ديانة فاعلها ، وقلة اكتراثه بحدود الله عز وجل , لأن الزنا جريمة شنيعة في كل الشرائع السماوية كما هو معلوم , وتخبيب المرأة وإفسادها على زوجها إثم عظيم , مضاف إلى إثم الزنا ، ورد فيه الوعيد الشديد وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا ) رواه أبو داود (2175) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود ".
وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود ".
قال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله : " ( مَن خبَّب ) : بتشديد الباء الأولى ، أي : خدع وأفسد ( امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها انتهى من " عون المعبود " (6/159 ).
وقال رحمه الله – أيضا - : ) مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها ، أو يزوجها لغيره أو غير ذلك " انتهى من " عون المعبود " (14/52 ).
ثانيا: ما قامت به المرأة من الزنا مع ذلك الرجل جريمة عظيمة ، وخيانة لحق زوجها عليها ، وإفساد لفراشه , وهذه الجريمة عقوبتها في حق المتزوج ، سواء كان رجلا أو امرأة : الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما هو معلوم من السنة المتواترة.
وأيضا فإن طلبها الطلاق من زوجها دون سبب يستوجب ذلك ، أمر محرم ورد فيه الوعيد الشديد وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) رواه أبو داود (1187) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
ثالثا : ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أفسد امرأة على زوجها : لم يحل له أن يتزوجها ، بل تحرم عليه على التأبيد ، وهو مذهب المالكية.
والذي يظهر في هذه النازلة : أن هذا الرجل ما دام قد ندم على ما فعل ، وندمت كذلك المرأة , وكانا قد تابا إلى الله سبحانه من جريمة الزنا قبل الزواج , فعليهما أن يحدثا توبة صادقة نصوحا لما حدث منهما من تآمر على الزوج الأول وإفساد لبيته , وليكثرا من الأعمال الصالحة المكفرة ما استطاعا إلى ذلك سبيلا ، فقد قال الله تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) هود / 114 ، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى عليه وسلم : ( اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا.) رواه الترمذي (1987) وحسنه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والصدقةُ تُطْفِئُ الخطيئة كما يُطْفِئُ الماءُ النارَ) رواه الترمذي (614) وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي.
" ولا يلزمهما ، بعد التوبة ، أن يفارق أحدهما الآخر ، كما هو مذهب جمهور أهل العلم ، ومنهم الأحناف ؛ خصوصا وقد أنجبا أطفالا ، وصارت لهما ذرية ستتضرر من هذا الفراق.
وللفائدة : ينظر جواب السؤال رقم : (
216816
).والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ابني يعاني من الاكتئاب ويرفض الذهاب إلى الطبيب فكيف نتعامل معه؟- سؤال وجواب | تريد أن تسافر إلى مكة بغير محرم
- سؤال وجواب | استشارنا شاب في خطبة فتاة فمدحناها وتبين خلاف ذلك. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجب على الأم تزويج ابنها الفقير إذا كانت قادرة والأب معسرا ؟
- سؤال وجواب | ما يلزم على من وقع على بطن حامل فأسقطت
- سؤال وجواب | طفل لا يستطيع تحريك أطرافه ولا الجلوس، ما الحل؟
- سؤال وجواب | زيادة وزني تتعبني كثيرا، فهل من حمية سريعة لتنزيله؟
- سؤال وجواب | تعدي الشريك أو تفريطه يوجب عليه الضمان
- سؤال وجواب | حكم الشركة إذا اكتسب أحد الشركاء ماله من الحرام
- سؤال وجواب | هل يلزمه التخلص من أرباح بنك فيصل في السنوات الأخيرة؟
- سؤال وجواب | سفر المرأة بغير محرم ومشاركتها في المؤتمرات الشبابية المختلطة
- سؤال وجواب | هل سأواجه سوء المعاملة من زوجي لأن والدي أساء معاملة والدتي؟
- سؤال وجواب | انفصلت عن خاطبي وتقدم لي خاطب آخر، فهل أقبل به مباشرة؟
- سؤال وجواب | إرشادات لامرأة ترضع طفلها وهي حامل وتعاني من الغثيان والقيء
- سؤال وجواب | هل يجوز البقاء في شركة قائمة على الربا لغاية استرجاع خسارة رأس المال؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا