سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | اعترفت له زوجته بأن أولاده من رجل آخر , فكيف يتصرف ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم التجارة بالأجهزة الألكترونية- سؤال وجواب | هل تكفي الأذكار اليومية لمنع الحسد دون الرقية؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الشريك أن تكون حصته منفعة الفكرة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم خلف الرأس، وفي الصدر، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | كل ما تشتهيه النفس يتحقق في الجنة وزيادة
- سؤال وجواب | ما علاج هرمون الحليب [Dostinex].ومدى تأثيره على السائل المنوي؟
- سؤال وجواب | العبد المؤمن بين الخوف والرجاء، إلى أن يلقى الله تعالى .
- سؤال وجواب | ضوابط مشروعية الشركة
- سؤال وجواب | التحذير من نقل الكلام
- سؤال وجواب | أعيش في الغربة مهمومًا بسبب رفض أهلي تزويجي.كيف أقنعهم؟
- سؤال وجواب | ما علاج التأتأة المفاجئة عند طفلي؟
- سؤال وجواب | حصول القتل بالتخويف. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في شركة (هابتكو)
- سؤال وجواب | أسباب زيادة حجم الرأس وطريقة علاجه
- سؤال وجواب | من شروط صحة الشركة
أكّدت لي زوجتي السابقة أكثر من ثلاث مرات أنني لست الأب الشرعي لأبنائنا، وقامت بتسمية رجل آخر، والوثائق الدالة على ما أقول موجودة ، وهذا يفسر صنيعها يوم أن كنّا متزوجين عندما رفضت أن تنسبهم لي عند مولدهم ، رغم محاولاتي المتكررة معها، وما يزيد الموضوع تأكيداً أن لها طفلين من زواج سابق ، ولا تجد بأساً في أن تنسبهم لأبيهم الحقيقي ، بل قد قالتها صراحة ، واعترفت أنها ارتكبت الزنا.
فما العمل ، وهل يجب الّلعان في هذه الحالة ؟ وهل لهؤلاء الأولاد أي حق عليّ ؟ أي هل اتبرأ منهم ؟ انني أعيش بعيداً عنهم ، ولم أرهم أو أتحدث إليهم منذ أن طلقتها، لقد أتت هذه الاعترافات بعد الطلاق ، فلا أدري ما المغزى منها ، ولا أدري ماذا أفعل ، ولا أدري هل الأولاد أولادي أم لا ؟! وهل أبحث في الموضوع أكثر أم أتخلى عنه بالكلية ؟.
الحمد لله.
الشرع يحتاط للأنساب ويكتفي في إثباتها بأدنى سبب , ويتشدد في نفيها.
جاء في " المهذب " للشيرازي (3 / 84) : " النسب يُحتاط لإثباته ولا يُحتاط لنفيه ، ولهذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه ويمكن أن لا يكون منه ألحقناه به احتياطاً لإثباته ، ولم ننفه احتياطا لنفيه " انتهى.
وقد حكم الشرع الحنيف بأن الولد للفراش كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) رواه البخاري (2053) ، ومسلم (1457).
وعلى هذا ، فإن هؤلاء الأولاد الذين ولدتهم زوجتك وهي في عصمتك هؤلاء الأولاد أولادك وينسبون إليك ، ولا يُنفى نسبهم عنك بمجرد دعوى الأم ذلك.
وأما وجوب اللعان ، فلا يجب عليك اللعان لتنفي نسبهم عنك ، لكن إذا غلب على ظنك أن المرأة صادقة فيما تقول فإنه يجوز لك أن تنفي نسبهم عنك باللعان ، ويجوز لك أن لا تلاعن وأن تنسبهم إليك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش).
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (20/339) : " إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش ؛ للحديث الصحيح ، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من شروط صحة الشركة- سؤال وجواب | الكذب، وغش الشريك، من خيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل
- سؤال وجواب | يتأكد حق الأم إذا كبرت في السن
- سؤال وجواب | كيفية احتساب مستحقات الشريك عند خروجه من الشركة
- سؤال وجواب | سراية الجناية مضمونة
- سؤال وجواب | لدي ألم في مؤخرة الرأس وشعور بالغثيان ودوخة. فما هي الأسباب؟
- سؤال وجواب | هل إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم رشوة
- سؤال وجواب | نتيجة الاستخارة تكون بالتوفيق للشيء من عدمه
- سؤال وجواب | هل هرمون الحمل لدي مرتفع؟ وهل يمكن الحمل؟
- سؤال وجواب | وساوس في الوضوء والصلاة وصعوبة تمييز بين الإفرازات والمذي، أفيدوني؟
- سؤال وجواب | أثر الرنين المغناطيسي على الطفل في ظل الحاجة إليه لتلافي مشكلة نمو الرأس
- سؤال وجواب | طفلي عصبي ومتوتر ولا يحترم أحداً، فهل أفرطت في تدليله؟
- سؤال وجواب | أخفى عنها عيب المرض والعقم ثم طلقها
- سؤال وجواب | به مسّ من الجن ، ويريد الزواج ، فهل يمكن أن يعتدي الجن على زوجته ؟
- سؤال وجواب | الواجب في طفل ضرب طفلا فذهب بصره
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا