سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | طلقها الثالثة ويريدها أن ترجع إليه ويدعي أن النكاح لم يكن صحيحا
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | واجب من يسكن مع من يتعاطى الحشيش- سؤال وجواب | هل ما ينشأ عن الجروح من ماءٍ طاهر أم نجس؟
- سؤال وجواب | حكم الرد على أذية الوالد بإهانته
- سؤال وجواب | معاجم في تصحيح الأخطاء اللغوية
- سؤال وجواب | ابن خالي يسيء معاملتنا ويتعدى على حقوقنا.فكيف نتصرف معه؟
- سؤال وجواب | حكم منع الابن أباه من ظلم أمه والاعتداء عليها
- سؤال وجواب | أهلي يقللون من قيمتي ولا يعاملونني باحترام، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الفرق بين النبي والرسول
- سؤال وجواب | صحة العقد من زوجة اشترطت أو رضيت طلاق زوجها من الأولى
- سؤال وجواب | هل الزواج من امرأة أكبر مني سناً قرار صحيح؟
- سؤال وجواب | لدي خوف كبير جدا من معالجة أسناني، أرشدوني ما الذي علي فعله؟
- سؤال وجواب | هل يثبت التحريم بالرضاعة بمجرد مص الرضيع للثدي؟
- سؤال وجواب | الخلاف في رضاع الكبير هل يحرِّم أو لا؟
- سؤال وجواب | حكم الرضاعة الطبيعية وحكمتها
- سؤال وجواب | ذهبت للدراسة في أمريكا وأصابني اكتئاب، ما الحل؟
أخت أسلمت وتزوجت من مسلم وفي عقد النكاح حضر شخصان واحد بصفة شاهد وآخر كولي وشاهد وقاضي ، المشكل أنها طلقت ثلاث مرات ، لكن طليقها أقنعها بالرجوع معها مرة أخرى باعتبار الزواج الأول باطل ، فما رأيكم من فضلكم من ناحية العقد الاول و الرجوع إليه بعد الطلاق ثلاث مرات.
تزوج وحضر العقد شخصان أحدهما بصفته شاهد والآخر ولي وشاهد ، ثم طلق ثلاثا ويقنع زوجته بالرجوع بحجة أن الزواج الأول باطل ..
الحمد لله.
أولا: المرأة التي ليس لها ولي - كالتي أسلمت دون أهلها - يتولى عقد نكاحها القاضي الشرعي ، فإذا كانت المرأة في موضع ليس فيه قاضٍ شرعي ، فيجوز لها أن تولي أمرها رجلاً عدلاً من المسلمين ليكون وليها ويعقد نكاحها.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم : (
212323
).ولا نعلم ما السبب الذي جعل الزوج يحكم على النكاح بأنه كان باطلاً.
فلعل سبب ذلك أن الولي كان أحد الشاهدين ، وقد نص بعض العلماء على المنع من ذلك.
قال النووي رحمه الله : ".
وَأَمَّا أَبُوهَا فَوَلِيٌّ عَاقِدٌ ، فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا ".
انتهى من "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (7 / 46).
والجواب على هذا ؛ بأنه إذا كان قد تم إعلان النكاح وإشهاره بين الناس فإنه يكون صحيحا ، وهذا الإعلان يغني عن الشهادة ، بل هو أقوى منها.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
112112
).ثانيا : على فرض أن النكاح لم يكن صحيحاً ، فقد عقد الرجل وكذلك المرأة وهما يعتقدان صحة هذا النكاح فإذا طلق وقع الطلاق وحسب عليه ، وقد نص العلماء على أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ سَنَتَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَكَانَ وَلِيُّ نِكَاحِهَا فَاسِقًا : فَهَلْ يَصِحُّ عَقْدُ الْفَاسِقِ ؛ بِحَيْثُ إذَا طَلَقَتْ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ نِكَاحِ غَيْرِهِ ؟ أَوْ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِعَقْدِ جَدِيدٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ ؟ فَأَجَابَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ ؟ وَلَيْسَ لِأَحَدِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْوَلِيِّ : هَلْ كَانَ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا ؛ لِيَجْعَلَ فِسْقَ الْوَلِيِّ ذَرِيعَةً إلَى عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ يُصَحِّحُونَ وِلَايَةَ الْفَاسِقِ وَأَكْثَرَهُمْ يُوقِعُونَ الطَّلَاقَ فِي مِثْلِ هَذَا النِّكَاحِ ؛ بَلْ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ.
وَهَذَا الزَّوْجُ كَانَ وَطِئَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَلَوْ مَاتَتْ لَوَرِثَهَا : فَهُوَ عَامِلٌ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ فَكَيْفَ يَعْمَلُ بَعْدَ الطَّلَاقِ عَلَى فَسَادِهِ فَيَكُونُ النِّكَاحُ صَحِيحًا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي صِحَّتِهِ ، فَاسِدًا إذْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي فَسَادِهِ ؟ وَهَذَا الْقَوْلُ يُخَالِفُ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ حِلَّ الشَّيْءِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَافَقَ غَرَضَهُ أَوْ خَالَفَهُ ، وَمَنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ ذَلِكَ فِي الْحَالَيْنِ.
وَهَؤُلَاءِ الْمُطَلِّقُونَ لَا يُفَكِّرُونَ فِي فَسَادِ النِّكَاحِ بِفِسْقِ الْوَلِيِّ إلَّا عِنْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، لَا عِنْدَ الِاسْتِمْتَاعِ وَالتَّوَارُثِ فَيَكُونُونَ فِي وَقْتٍ يُقَلِّدُونَ مَنْ يُفْسِدُهُ ، وَفِي وَقْتٍ يُقَلِّدُونَ مَنْ يُصَحِّحُهُ بِحَسَبِ الْغَرَضِ وَالْهَوَى ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 / 100).
وقال أيضا رحمه الله : " وَمَنْ أَخَذَ يَنْظُرُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فِي صِفَةِ الْعَقْدِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ فِي صِفَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ : فَهُوَ مِنْ الْمُتَعَدِّينَ لِحُدُودِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَحِلَّ مَحَارِمَ اللَّهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 / 101).
وقال البهوتي رحمه الله : "ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق ، أو النكاح بشهادة فاسقين ، أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن ، أو نكاح الشغار ، أو نكاح المحلل ، أو بلا شهود ، أو بلا ولي وما أشبه ذلك ، كنكاح الزانية في عدتها أو قبل توبتها " انتهى من "كشاف القناع" (5/237) ، ويراجع في ذلك الفتوى رقم : (
116575
).وخلاصة الجواب : أن الطلاق واقع سواء قلنا بصحة النكاح أو بفساده ، فلا يجوز لهذه المرأة أن تعود إلى مطلقها حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تغير حجم حلمة الثدي مؤشر لسرطان الثدي؟ أجيبوني- سؤال وجواب | هل للزوجة منع زوجها من استعمال سيارتها
- سؤال وجواب | يضمن المضارب بإنفاقه المال على نفسه
- سؤال وجواب | إذا أرضعت طفلة فهل تكون أختًا لأولادها من زوجها الأول؟
- سؤال وجواب | إذا طلق الرجل زوجته المرضع فأرضعت بعد طلاقها بنتا فهي ابنته من الرضاع .
- سؤال وجواب | حكم شرب دم الإنسان
- سؤال وجواب | الشياطين يوحون إلى الكهنة ما يسترقونه من أخبار
- سؤال وجواب | سرُّ تخلف المسلمين في العلوم المعاصرة
- سؤال وجواب | هل يحدث دواء الزيروكسات انتكاسة بعد علاج القلق؟
- سؤال وجواب | هل إتقان اللغة العربية واجب على من يقدّم المقالات الإرشادية؟
- سؤال وجواب | خروج الدم القليل من بين الأسنان لا ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | تحتسب العدة بعد الطلاق لا بمجرد هجر الزوج
- سؤال وجواب | حكم تكذيب الكاهن في الخبر المعين
- سؤال وجواب | رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية
- سؤال وجواب | من أساليب الكهنة والمشعوذين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا