سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا زنت المرأة ، ثم أجبرت على الزواج من رجل عفيف ، فهل يصح ذلك الزواج ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تزوجت فتاة وقبل الزفاف تراودني نفسي أن أطلقها
- سؤال وجواب | هل يؤخر الصدقة إلى يوم الصيام؟
- سؤال وجواب | تريد السفر وزوجها لا يمكنه أن يرافقها
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للتخلص من فيروس بي؟
- سؤال وجواب | الحقوق الواجبة على الزوج للزوجة الثانية
- سؤال وجواب | كيف أكف جماح الشهوة حتى يحين زواجي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والوسواس بسبب ضيق التنفس
- سؤال وجواب | البلوغ شرط في المحرم المرافق
- سؤال وجواب | زنى بامرأة متزوجة بينها وبين زوجها خلاف ، فهل له أن يتزوجها إذا طلقها زوجها ؟
- سؤال وجواب | لا بد من إذن الشركاء في تبرع الشركة
- سؤال وجواب | لا يحق للشريك أن ينفق أكثر من شريكه إلا بإذنه
- سؤال وجواب | مصاب بالصرع فهل يتزوج وينجب
- سؤال وجواب | أعاني من تعرق الإبطين بكثرة ومن شعري المتجعد
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل صاحب خلق ودين إلا أنه ضعيف البصر ، فهل توافق عليه ؟
- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
آخر تحديث منذ 5 ساعة
7 مشاهدة

ذكر الله تعالى في القرآن أن الزاني لا ينكح إلا زانية ، وسمعت كذلك حديثاً مفاده أن رجلاً زانياً أقيم عليه الحد فمُنع من الزواج بامرأة بكر إلا أن تكون مثله ، أي وقع عليها حد الزنا سابقاً.

فإذا كان الأمر هكذا ، فما الحكم في امرأة زانية أُجبرت على الزواج برجل غير زان ؟ ولم تستطع تجنب هذا الزواج لأسباب ما، فماذا تعمل الآن ؟ إنها تشعر بالخوف من ممارسة الجماع مع زوجها ؛ لأن الزواج على اعتبار الأدلة المذكورة في الأعلى غير صحيح .! أرجو توضيح الحكم الشرعي لهذه الحالة ، فهذه المرأة قد عدمت مساعدة الآخرين ، وأصبح وضع العائلتين ( عائلة الزوج والزوجة ) على المحك ..

الحمد لله.

أولاً : ليس المقصود من قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً.

الآية ) النور/3 ، أن الزاني ليس له أن يتزوج إلا زانية ، وكذلك المرأة الزانية ليس لها أن تتزوج إلا زانيا ، بل المقصود من الآية : حرمة نكاح الزاني أو الزانية من العفيف ، ما لم يتوبا.

قال ابن كثير رحمه الله : " ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب ، فإن تابت صح العقد عليها ، وإلا فلا ، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح ، حتى يتوب توبة صحيحة ؛ لقوله تعالى : ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) " انتهى من " تفسير ابن كثير " (6/9).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " ومعنى الآية : أن من اتصف بالزنا ، من رجل أو امرأة ، ولم يتب من ذلك ، أن المقدم على نكاحه ، مع تحريم الله لذلك ، لا يخلو : إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله ، فذاك لا يكون إلا مشركا.

وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله ، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه ، فإن هذا النكاح زنا ، والناكح زان مسافح ، فلو كان مؤمنا بالله حقا ، لم يقدم على ذلك.

وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب ، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب ".

انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " (ص/561).

فالرجل العفيف لا يجوز له أن يتزوج امرأة زانية ، وكذلك المرأة العفيفة لا يجوز لها الزواج من رجل زانٍ ، إلا إذا حصلت التوبة ممن اتصف بالزنا منهما ، وكذلك الزاني والزانية ليس لهما أن يتزوجا إلا إذا تابا.

ثانياً : من تاب من الزنا ارتفع عنه وصف الزنا ، فلم يشمله النهي الوارد في حرمة نكاح الزاني ، وجاز له في هذه الحال أن يتزوج من امرأة عفيفة – أي : لم يسبق لها الوقوع في فاحشة الزنا – كما يجوز له أن يتزوج ممن قد زنت سابقاً ، لكنها تابت.

وكذلك الحال بالنسبة للمرأة الزانية : ليس لها أن تتزوج بمسلم عفيف حتى تتوب ، فإن تابت : صح نكاحها منه.

وأما ما ذكرتيه من أن الزاني المحدود ليس له الزواج ، إلا بامرأة مثله قد وقعت في الزنا وأقيم عليها الحد ، فهذا قول منقول عن بعض السلف ، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود (2052) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ ، إِلَّا مِثْلَهُ ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن أبي داود ".

قال القرطبي رحمه الله : " ذكره الزجاج وغيره عن الحسن ، وذلك أنه قال : المراد : الزاني المحدود والزانية المحدودة ، قال : وهذا حكم من الله ، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة ، وقال إبراهيم النخعي نحوه.

وفي مصنف أبى داود عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله ) ، وروى أن محدودا تزوج غير محدودة ، ففرق علي رضى الله عنه بينهما.

قال ابن العربي : وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا ، وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال ، على نكاح من حد من النساء ، فبأي أثر يكون ذلك ، وعلى أي أصل يقاس من الشريعة ! " انتهى من " تفسير القرطبي " (12/168-169).

والصحيح أن يقال : إن وصف ( المجلود ) في الحديث خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا ، وثبت عليه ، وذلك لا يكون إلا فيمن نفذ عليه الحد ، فيكون معنى الحديث : أن المرأة العفيفة لا يحل لها الزواج ممن ظهر منه الزنا ، وكذلك الرجل لا يحل له الزواج ممن ظهر منها الزنا ، فيكون معنى الحديث موافقاً لمعنى الآية : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً ) ومؤكدا له.

قال الشوكاني رحمه الله : " قوله : ( الزاني المجلود ) هذا الوصف خرج مخرج الغالب ، باعتبار من ظهر منه الزنا ، وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا ، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا ، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب ؛ لأن في آخرها : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) انتهى من " نيل الأوطار " (6/201).

وبناءً على ما سبق ، فمتى ندمت المرأة على ما وقعت فيه من الزنا ، وتابت منه قبل أن يعقد عليها ذلك الرجل ، فالعقد صحيح ، ويلزمها أن تستر على نفسها ، فلا تخبر أحدا عما حصل منها سابقاً.

فإذا أمكن أن يعاد عقد النكاح – في حال وقع العقد قبل التوبة - ، ولو بأي مبرر مقبول : فهذا هو المطلوب والأحوط ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم رحمهم الله ، واحتياطاً لعقد النكاح.

فإن لم يمكن ذلك إلا بالتصريح بحدوث الزنا ، وكان في ذلك التصريح مفاسد ، من وقوع الطلاق على المرأة إذا علم زوجها بأمرها السابق ، أو على الأقل حدوث الشك والريبة من الزوج إن رضي ببقاء زوجته معه ، أو هتك سترها بين الناس ، أو تعييرها به ، ونحو ذلك من المفاسد : فلا حرج عليها ، إن شاء الله ، في الاستمرار في ذلك العقد ، ولا شك أن هذا قول معتبر ، له وجهه ، بل هو قول جمهور العلماء ، خاصة في حق من دخل في ذلك العقد ، وهو يعتقد صحته.

بل صرح بضع الحنابلة أنفسهم ، بتصحيح النكاح في الصورة المذكورة : قال المرداوي رحمه الله : " وقال بعض الأصحاب : لا يحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني.

ذكره أبو يعلى الصغير " انتهى من " الإنصاف " (8/133).

والحاصل من ذلك : أنه إذا لم يمكن تجديد عقد النكاح بين الأسرتين ، إلا بمفسدة أعظم ، أو فضيحة وهتك ستر للمرأة : فلا بأس عليها في المضي في هذا النكاح ، وتمكين زوجها من نفسها ، وممارسة حياتها بصورة طبيعية.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم علم الجرافولوجي
- سؤال وجواب | أحكام تأجير السجل التجاري، والمشاركة في استخدام الترخيص
- سؤال وجواب | إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع البنت التي تبكي عندما تطلب أي شيء
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا بنى أحد الشريكين في نصيب الآخر
- سؤال وجواب | حكم دفع المضارب المال لآخر ليضارب به
- سؤال وجواب | الوقاية من الأورام الخبيثة وأعراضها
- سؤال وجواب | ما يلزم من ضرب ولده فأصابه في عينه
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق
- سؤال وجواب | سفر المرأة دون إذن زوجها والاكتفاء باستئذان إخوتها
- سؤال وجواب | هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟
- سؤال وجواب | حكم الدم المتقطع الخارج بعد الولادة القيصرية
- سؤال وجواب | من أحكام الشركات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل