سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز لهما الزواج مع اشتراط عدم الجماع ؟!
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من زيادة هرمون الحليب، فما العلاج المناسب؟- سؤال وجواب | هل تأخر الدورة عادي؟ وهل في حالتي يمكن الحمل بدون علاج؟
- سؤال وجواب | قدر ما يتحمله الشركاء المساهمون من الخسارة
- سؤال وجواب | هل يعد عاقا إذا اختار فتاة للزواج لا تريدها أمه
- سؤال وجواب | ما هي الكريمات والصوابين التي تحتوي على زئبق وكورتيزون؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) ولا يقصد الطلاق ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | ليس لك أن تدخل بها دون علم أبيها
- سؤال وجواب | إذا سألها زوجها عن ماضيها فهل لها أن تحلف كذباً أو تورية
- سؤال وجواب | إقامة حفل العرس في أحد الأندية وتجلس كل أسرة على طاولة
- سؤال وجواب | ما حكم من تتعمد تأخير دخولها على زوجها بسبب الخوف؟
- سؤال وجواب | تريد الزواج من رجل وأمها ترفضه
- سؤال وجواب | مصرف الذبيحة المنذورة
- سؤال وجواب | ما هي الأضرار الناتجة عن زيادة فيتامين (b12) في الجسم؟
- سؤال وجواب | حدث لابني تمزق في الأوعية الدموية في الرأس، فهل سيتحسن مستقبلاً؟
- سؤال وجواب | أمي طيبة وكريمة لكنها كثيرة الغيبة، فكيف أنصحها؟
هل يجوز في الإسلام لزوجيْن أن يعيشا معاً دون إقامة أية علاقة زوجية - جسدية - ( ولو لمرة واحدة ) وأن يظلا فقط كأصدقاء ؟ وما هو وضع هذه الزوجة فى الإسلام ؟.
الحمد لله.
أولاً: لا يجوز في الشرع أن يعيش رجل وامرأة أجنبييْن معاً في بيت واحد ، ولذا فإن تشبيه اجتماع الزوجين من غير جماع باجتماع الأصدقاء تشبيه غير سليم.
ثانياً: على الزوجين أن يعلما أنه من أعظم مقاصد النكاح : حفظ الفرج ، وإعفاف النفس ، ووجود الذرية ، وهو ما لا يمكن وجوده من غير جماع.
وقد رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الولود ، بل قد نهى بعض أصحابه عن نكاح امرأة لا تلد.
فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : (تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ).
رواه النسائي ( 3227 ) وأبو داود ( 2050 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1921 ).
وأما أن يجتمع الزوجان في بيت زوجية من غير جماع : فهذا يمكن تصوره والقول بجوازه في زوجين مريضين أو كبيرين ليس عندهما شهوة نكاح ، وأما إن كانا عندهما شهوة النكاح فكيف يجتمعان من غير أن يعف أحدهما نفسه ويعف الآخر ؟ وأين سيقضي كل واحد منهما شهوته إن لم يفعل ذلك مع من أحله الله له ؟! كما يمكن تصوره والقول بجوازه في حال كون المرأة شابة وعندها شهوة ، وترضى بالزواج من رجل عنِّين أو مجبوب أو كبير في السن ؛ والعكس كذلك ، وهو أن يتزوج الرجل بمريضة ليس عندها شهوة ، أو رتقاء ، ويكون قادراً على الصبر محتسباً الأجر ، أو عنده غيرها من الزوجات يقضي شهوته معهنَّ.
ثالثاً: قد فرَّق الفقهاء بين مسألتين في هذا الباب : الأولى : أن يُشترط في عقد النكاح على عدم حل الجماع بينهما ، فهنا يبطل الشرط ، ويبطل العقد على قول جمهور العلماء.
والثانية : أن يُشترط في عقد النكاح أن لا يحصل بينهما جماع ، وفي المسألة تفصيل ، وأرجح الأقوال : أنه يصح العقد ويبطل الشرط ، فلا اعتبار له ، ولا قيمة له ، سواء كان الشرط من الزوج ، أم من الزوجة ، أم من كليهما.
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 44 / 45 ) : "فرَّق الفقهاء في حكم ذلك الاشتراط بين حالتين ، حالة اشتراط نفي حل الوطء ، وحالة اشتراط عدم فعله.
وبيان ذلك فيما يلي : إذا اشترط في عقد النكاح نفي حل الوطء ، بأن تزوجها على أن لا تحل له : فلا خلاف بين أهل العلم في بطلان هذا الشرط ، ولكنهم اختلفوا في تأثيره على صحة العقد ، وذلك على قولين : أحدهما : لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ، وهو بطلان الشرط والعقد معاً ؛ وذلك لإخلال ذلك الشرط بمقصود العقد ؛ وللتناقض ، إذ لا يبقى معه للزواج معنى ، بل يكون كالعقد الصوري.
والثاني : للحنفية ، وهو أن الشرط فاسد ، والعقد صحيح ؛ إذ القاعدة عند الحنفية أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، وإنما يبطل الشرط دونه.
أما إذا شرط في عقد النكاح عدم الوطء : فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال : أحدها : للحنفية والحنابلة ، وهو أنه يصح العقد ويلغو الشرط ، أما بطلان الشرط : فلأنه ينافي مقتضى العقد ، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد لولا اشتراطه ، وأما بقاء العقد على الصحة : فلأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد فلا يبطله.
والقاعدة عند الحنفية : أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، وإنما يبطل الشرط دونه.
والثاني : للمالكية ، وهو أن الشرط فاسد ، والعقد فاسد ؛ لوقوعه على الوجه المنهي عنه شرعاً.
ثم اختلف المالكية فيما يترتب عليه بعد الوقوع ، فقيل : يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده ، وقيل : يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعده ، ويسقط الشرط ، وهذا هو المشهور في المذهب.
والثالث : للشافعية ، وهو أنه إذا نكحها بشرط أن لا يطأها ، أو لا يطأها إلا نهاراً ، أو إلا مرة مثلاً : بطل النكاح إن كان الاشتراط من جهتها ؛ لمنافاته مقصود العقد ، وإن وقع منه : لم يضر ؛ لأن الوطء حق له ، فله تركه ، والتمكين حق عليها ، فليس لها تركه" انتهى.
رابعاً: على المرأة أن لا ترضى بهذا الزواج ، وينبغي للرجل أن لا يوافق المرأة إن هي رغبت بأن لا يكون بينهما جماع ، وليعلما أن هذا يخالف الفطرة السوية ، وقد خلق الله تعالى في الرجل ميلاً للمرأة ، وخلق في المرأة ميلاً للرجل ، ومن الناس من يصرِّف شهوته في حرام ، ومنهم من يصرفها في حلال ، والزواج من شرع الله تعالى الذي أباح فيه لقاء الرجل والمرأة ، وجعل بينهما مودة ورحمة ، وجعل منهما الولد والذرية.
قال تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ) النحل/72.
وقال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21.
والزواج من سنن المرسلين ، عليهم الصلاة والسلام ، وهم أفضل البشر.
قال تعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً ) الرعد/ 38.
وقال تعالى : ( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) آل عمران/38.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي الأضرار الناتجة عن زيادة فيتامين (b12) في الجسم؟- سؤال وجواب | حدث لابني تمزق في الأوعية الدموية في الرأس، فهل سيتحسن مستقبلاً؟
- سؤال وجواب | أمي طيبة وكريمة لكنها كثيرة الغيبة، فكيف أنصحها؟
- سؤال وجواب | حكم التمويل في الفوركس، ومحاذيره
- سؤال وجواب | حكم زيادة الطبيب في تقدير الإصابة
- سؤال وجواب | حرمة خيانة الشريك لشريكه ولزوم رد ما أخذه بدون إذنه
- سؤال وجواب | دبغات بالخدود، والجبين، وتغير في الجلد بسبب جلسات التقشير.هل من حل؟
- سؤال وجواب | تداعت عليكم الأمم، وبخاصة الشباب
- سؤال وجواب | اليد اليمنى واليسرى في كل واحدة منهما نصف الدية
- سؤال وجواب | هل يأثم الأب إن قاد ابنه الصغير سيارته فقتل أخاه
- سؤال وجواب | شعور بالثقل في العين والرأس. ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | الأوقات المستحبة لأداء الفرائض
- سؤال وجواب | هل يعتبر المراهق محرما
- سؤال وجواب | حكم عدم مراعاة ترتيب السور في قراءة الصلاة
- سؤال وجواب | حكم شراء الشريك من نفسه للمحل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا