سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | فعل الكفر بسبب الخوف ليس كمن فعل أمرا مكفرا احتمالا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحكم في غرامة التأخير في بيع المرابحة.
- سؤال وجواب | أراقب تصرفاتي وأخشى أن أكون مجنونًا، كيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: لقد أفسدت دين أم اليوم
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب ثم إبقاؤه عند البائع
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الوساوس ولاسيما وساوس الصلاة؟
- سؤال وجواب | حكم بيع البضائع المهربة التي تحتكرها شركة معينة
- سؤال وجواب | حكم تخصيص الابن الكبير دائما بالملابس الجديدة
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا و بيع التقسيط
- سؤال وجواب | اكتشفت أن زوجي له علاقة بالهاتف مع نساء، هل أواجهه أم أتركه؟
- سؤال وجواب | أجر الإنفاق على الأهل المحتاجين وحكم التوسل إلى الله بذلك
- سؤال وجواب | كيف أستطيع الصلح بين أختي وزوجها؟
- سؤال وجواب | شبهة حول تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وفاطمة والرد عليها
- سؤال وجواب | معنى التقمص في عقيدة الدروز
- سؤال وجواب | من اتجر في وديعة بغير إذن صاحبها فالربح للمالك
- سؤال وجواب | واجب من أضيف لحسابه مبلغ لا يدري مصدره
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

قرأت في فتواكم رقم:

132980

أن تكاسل المسلم عن رفع اسم الله عن الأرض لا يؤدي إلى كفره إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء والإهانة وقد قرأت في كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر للشيخ عبد العزيز الراجحي أن من فعل الكفر خائفا يكفر فكيف لا يكفر بالتكاسل الذي هو من نفسه ويكفر بالخوف الذي قد يكون بسبب أنه خائف من غيره؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فمن أهل العلم من يقيد الحكم بالردة في مثل هذه المسائل بقصد الإهانة، وقد نقل المرداوي والحجاوي والبهوتي والرحيباني عن ابن عقيل في (الفنون) قوله: إن قصد بكتبه ـ يعني القرآن ـ بنجس إهانته فالواجب قتله اهـ.

يعني لردته.

وجاء في (الروض المربع): ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه اهـ.

وقال ابن القاسم في حاشيته: إذا لم يقصد إهانته، فإن قصد إهانته حرم، بل يكفر كما يأتي في حكم المرتد اهـ.

وجاء في (مطالب أولي النهى) للرحيباني: (و) حرم (كتبه) - أي: القرآن (بحيث يهان) ، كعلى بساط أو حصير يداس أو يجلس عليه.

(ويتجه: قتله) ، أي: قتل كاتب القرآن على محل مبتذل (إن قصد امتهانه بذلك) الكتب، قياسا على كتبه بالنجس أو عليه إذ لا فرق بينهما، ولأن فعله ذلك يدل على استخفافه بالقرآن وعدم مبالاته به، وهو متجه اهـ.ونقل البجيرمي في حاشيته على الخطيب، وقليوبي في حاشيته على شرح المحلي، كلاهما عن الرملي تقييده غير القرآن بقصد الإهانة، ولفظه: لا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة، وإلا فلا.

اهـ.

يعني فلا يكفر.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

40592.

ومن أهل العلم من يطلق القول بالكفر في مثل هذه المسائل، ولا يقيد بقصد الإهانة، سئل ابن عليش كما في (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك): ما قولكم في قارئ في مصحف أو لوح انفصل من فمه ريق وأصاب المصحف أو اللوح، فهل تجب المبادرة لغسله أو يعفى عنه لعسر الاحتراز منه؟ وما حكم ترك غسله اختيارا؟ فأجاب: نعم تجب المبادرة لغسله ولا يعفى عنه، وترك غسله اختيارا ردة اهـ.

وسئل أيضا: ما قولكم في وضع المصحف أو اللوح فيه القرآن على عضو أو ثوب نجس ذهبت منه عين النجاسة وبقي فيه حكمها؟ فأجاب: لا يجوز ذلك، وإن قصد ابتداء أو ترك بعد العلم به فهو ردة.

وراجع الفتوى رقم:

73022.

وعلى هذا القول فلا إشكال عند السائل، وأما على القول الأول ـ وهو الذي يوافق الفتوى التي ذكرها السائل ـ فإن من يقول به وإن حكم بحرمة الفعل إلا إنه لا يحكم بأنه من المكفرات إلا إذا كان على سبيل الإهانة والاستخفاف، وهذا يخالف فعل المكفر الذي لا يُختلف في كونه كفرا، إن وقع من خائف لم يصل خوفه لدرجة الإكراه.

وهذا هو مراد الشيخ الراجحي بالخوف، كمن يُهدَّد بالفصل من عمله إن لم يسجد لصنم، فهذا خائف ولكنه ليس بمكره، فإن فعل ذلك بسبب خوفه كفر.

وهذا يتبين من كلام الشيخ الراجحي: من أُكره على التكلم بكلمة الكفر أو على فعل الكفر فإنه يكون معذورا إذا كان الإكراه ملجئا كأن يُكرهه إنسان قادر على إيقاع القتل به فيهدده بالقتل وهو قادر أو يضع السيف على رقبته فإنه يكون معذورا في هذه الحالة إذا فعل الكفر أو تكلم بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أما إذا اطمئن قلبه بالكفر فإنه يكفر حتى مع الإكراه نسأل الله السلامة والعافية.

فالذي يفعل الكفر له خمس حالات : 1- إذا فعل الكفر جادا فهذا يكفر.

2- إذا فعل الكفر هازلا فهذا يكفر.

3- إذا فعل الكفر خائفا فهذا يكفر.

4- إذا فعل الكفر مكرها واطمئن قلبه بالكفر فهذا يكفر 5- إذا فعل الكفر مكرها واطمئن قلبه بالإيمان فهذا لا يكفر لقول الله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) [النحل] اهـ.

وعلى ذلك فالكفر الذي يكفر من فعله بسبب الخوف، كالسجود للصنم وسب الله تعالى ونحو ذلك، مما لا إشكال في كونه كفرا، يختلف عن فعل ما ليس بكفر إلا احتمالا، لوقوع الاختلاف والتفصيل فيه.

ثم ننبه على أن الحكم بالكفر ليس بالأمر الهين، وقد سبق لنا بيان ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه، وأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بالشك، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 721،

106396

،

53835.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تخصيص الابن الكبير دائما بالملابس الجديدة
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا و بيع التقسيط
- سؤال وجواب | اكتشفت أن زوجي له علاقة بالهاتف مع نساء، هل أواجهه أم أتركه؟
- سؤال وجواب | أجر الإنفاق على الأهل المحتاجين وحكم التوسل إلى الله بذلك
- سؤال وجواب | كيف أستطيع الصلح بين أختي وزوجها؟
- سؤال وجواب | شبهة حول تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وفاطمة والرد عليها
- سؤال وجواب | معنى التقمص في عقيدة الدروز
- سؤال وجواب | من اتجر في وديعة بغير إذن صاحبها فالربح للمالك
- سؤال وجواب | واجب من أضيف لحسابه مبلغ لا يدري مصدره
- سؤال وجواب | الشعور بالقرقرة في البطن وعدم انتظام البراز. ما سببهما؟
- سؤال وجواب | نشر المواد التي لم يغلب على الظن أنها محفوظة الحقوق
- سؤال وجواب | حكم الشرط الجزائي في عقود الاستصناع
- سؤال وجواب | تأتيني نوبات هلع وأرق وعدم نوم وضيق تنفس. أفيدوني
- سؤال وجواب | أسباب الألم في مفصل الكعب
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة مداواة الرجال في فترة التدريب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل