سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لم يحدّد الشرع سنّاً لزواج الرجل أو المرأة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تعرضت لحرق في جسدي ولا زلت أعاني من وجود احمرار، فكيف أعالجه؟- سؤال وجواب | رد المشرف على عمل غيره ما أخذه بغير حق
- سؤال وجواب | حكم من حنث وهو معسر ثم أيسر قبل التكفير
- سؤال وجواب | نصائح لمن يشعر أن زوجته لا تعفه
- سؤال وجواب | التطهر من البول باستخدام المناديل ثم مسح العضو بالماء
- سؤال وجواب | فتاة ترغب في الزواج من شاب ولا تدري عن حبه لها.
- سؤال وجواب | الحيلة المباحة مندوحة عن الحلف الكاذب
- سؤال وجواب | ما يفعل للميت الذي حلف على يمين كاذبا
- سؤال وجواب | أنا مدخن ولدي تسارع في القلب والنتائج سليمة!
- سؤال وجواب | انقباض المعدة وشدها وانتفاخات فتحة الشرج على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | إبرار القسم بين الوجوب والترغيب
- سؤال وجواب | ما حقوق المشتري إذا لم يبيّن له البائع عيوب السلعة؟
- سؤال وجواب | الحلف بغير الله دون قصد
- سؤال وجواب | هل يجوز للإنسان الدعاء بالوفاة قبل والديه؟
- سؤال وجواب | ضرورة إجراء أشعة (HSG) لتشخيص الأسباب المعيقة للحمل
أنا أعلم جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل بالسيدة عائشة إلا وهى فى عمر تسع سنين وكانت صالحة للوطء، ولكن بعض المواقع الإسلامية تقول: إن السيدة عائشة كانت مخطوبة وهى فى عمر ست سنين وكانت ناضجة مكتملة الأنوثة، وأن جبير بن مطعم كان سيدخل بها وهي فى عمر ست سنوات، وأن سن ست سنوات كان هو سن الدخول فى هذا الوقت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها إلا وهى في عمر تسع سنوات..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي بنت ست سنين، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.
متفق عليه.وقد ذكر بعض أصحاب السير: أنّها كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لجبير بن مطعم، قال ابن عبد البر: .وابتنى بها بالمدينة وهي ابنة تسع ـ لا أعلمهم اختلفوا في ذلك ـ وكانت تذكر لجبير بن مطعم وتسمى له.ولم نقف على ما يفيد أنّ جبير بن مطعم كان سيدخل بها وهي بنت ست سنين، ولكن ـ على كلّ حال ـ لم يحدّد الشرع سنّاً لزواج الرجل أو المرأة، ومعلوم أن السنّ الذي تصلح فيه المرأة للزواج يختلف باختلاف الظروف والبيئات، وقد أجاز الشرع تزويج الصغيرة إلّا أنّها لا تسلّم لزوجها إلّا إذا بلغت حدّاً تطيق فيه الجماع، قال النووي: وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح.وراجع الفتويين :
130882
، ورقم:195133
.والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم إزالة الخال والشامة- سؤال وجواب | تقديم أمك بالحج أولى
- سؤال وجواب | اليمين على حسب النية
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالمال الذي جمع للتقرب للأصنام
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: والله العظيم حرام، طلاق إذا أنا كلمتك عن شغلي، فكلمها
- سؤال وجواب | ما يجب على المرأة إن حلفت على الامتناع عن زوجها
- سؤال وجواب | إذا فسخ البيع فهل يستحق الوسيط أجرته ؟
- سؤال وجواب | حكم تناول شراب الشعير الخالي من الكحول
- سؤال وجواب | تحلف كثيرا وتتوب منه ثم تعود
- سؤال وجواب | العلاج المناسب للصدفية عند الأطفال.
- سؤال وجواب | بين رغبة الأب في تزويج ابنه ورغبة الابن التأخير
- سؤال وجواب | من كفّر عن اليمبن بالصيام ولديه ما يكفي للإطعام
- سؤال وجواب | ظاهري الالتزام ومقبل على الزواج، فهل أعتبر مخادعاً لمن سأختارها؟
- سؤال وجواب | أشكو من الخوارج الانقباضية فهل الايزوبتين مناسب لي؟
- سؤال وجواب | تحليف المرأة اليمين فيما يتعلق بالميراث
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا