ما حكم زواج الكافر بالكافرة -مثل: النصراني بالنصرانية، أو تارك الصلاة، أو غيرهم من الكفار- هل يكون هنا النكاح صحيحا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأنكحة الكفار صحيحة؛ جاء في الموسوعة الفقهية: أنكحة الكفار صحيحة ويقرون عليها إن أسلموا، أو تحاكموا إلينا إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، ولا ينظر صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي، والشهود، وصيغة الإيجاب والقبول، وأشباه ذلك.قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما في الحال معا أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع، وقد أسلم خلق كثير في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأقرهم على أنكحتهم، ولم يسألهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا أمر عرِف بالتواتر والضرورة فكان يقينا، ولكن ينظر في الحال؛ فإن كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحها أُقرّ، وإن كانت مما لا يجوز ابتداء نكاحها كإحدى المحرمات بالنسب أو السبب أو المعتدة والمرتدة والوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثا لم يقر.
انتهى.فأما ترك الصلاة المفروضة: فمع كونه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، فقد اختلف العلماء في كفره؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، وذهب الجمهور إلى التفريق بين تركها جحودًا وتركها تكاسلًا، وانظر الفتوى رقم:
والله أعلم..