سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم اشتراط عدم ميراث الزوجة من زوجها في عقد الزواج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أختي تصرفاتها غير سوية رغم سلامة عقلها!
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب عن طريق أحد مواقع التواصل فتركني فجأة، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يُطلق على شخص مسلم لقب " أهل الكتاب " ؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في تناول الطعام في المسجد
- سؤال وجواب | هل هناك علاج للزوج الشكاك؟
- سؤال وجواب | أبي له علاقات نسائية على الفيس بوك!
- سؤال وجواب | حدود طاعة الوالدة
- سؤال وجواب | الأحق بالبر من الأم الوالدة والأم المربية
- سؤال وجواب | كيف تكون الجنة سعادة أبدية وليس فيها حزن ولا شر؟
- سؤال وجواب | حكم من نزل منها الدم ليوم واحد
- سؤال وجواب | حكم حكاية قول الكفر
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي أحد أقاربي وأنا أرفض الارتباط بالأقارب، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | خطبت ابنة خالتي ولكنها مترددة بسبب أمراض الوراثة
- سؤال وجواب | جواز استئجار مكان لجعله مسجداً
- سؤال وجواب | كرهت الزواج بسبب تعرضي لإساءة جنسية في صغري.
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

رجل متزوج توفيت زوجته عن ولد وبنت متزوجين، وهو يعاني من بعض الإعاقة الجسمية، واحتاج لامرأة، فتزوج من مطلقة لا تنجب، واتفق معها على عطاء معين عند الزواج، ووقف بعض من دخل بعض ممتلكاته مع بقاء ملكيتها لأولاده إذا توفي قبلها، واتفقا ألا ترث من تركته، وأن تبقى ساكنة في البيت إذا توفي قبلها ما بقي لها من أجل، فما مدى شرعية وجوب هذا الاتفاق المكتوب؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الاتفاق المذكور باطل شرعًا، فالتنازل عن التركة قبل استحقاقها لا اعتبار له؛ لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، فللزوجة نصيبها من تركة زوجها.وما في الاتفاق من وصية للزوجة بعد موت الزوج فإنها لا تنفذ، إلا إن أجازها بقية الورثة، لما أخرجه أحمد والترمذي عن عمرو بن خارجة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال ابن عبد البر: قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث.

وهذا كما قال مالك -رحمه الله - وهي سنة مجتمع عليها لم يختلف العلماء فيها إذا لم يجزها الورثة، فإن أجازها الورثة فقد اختلف في ذلك؛ فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصي، وذهب داود بن علي وأبو إبراهيم المزني وطائفة إلى أنها لا تجوز وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك.

اهـ.

من التمهيد.وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة.

من اختلاف الأئمة العلماء.ومع بطلان الاتفاق المذكور، فإن الزوجة تستحق مهر مثلها، وليس لها العطاء المتفق عليه، كما ذكرنا في الفتوى رقم:

195009

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | جواز استئجار مكان لجعله مسجداً
- سؤال وجواب | كرهت الزواج بسبب تعرضي لإساءة جنسية في صغري.
- سؤال وجواب | ابني يصرخ ليلا ولا يهدأ ولا يقبلني ولا يقبل أباه. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | تطهير الحذاء إذا أصيب بلعاب الكلب
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في ظهري مستمر بسبب حادث تعرضت له في صغري، فكيف أتعالج منه؟
- سؤال وجواب | حكم أكل خروف رضع من كلبة
- سؤال وجواب | مصير من مات على اليهودية أو النصرانية قبل الإسلام
- سؤال وجواب | حكم ائتمام المسبوقين بعضهما ببعض بعد تسليم الإمام
- سؤال وجواب | هل يكرر السجود إذا كرر تلاوة آية السجدة
- سؤال وجواب | مَن كانت ترى الدم في وقت الحيض وتعتقد أنه دم استحاضة ولا تغتسل بعده
- سؤال وجواب | بسبب وفاة عدد من زملائي أصبت بالخوف من ركوب السيارات!
- سؤال وجواب | أحببت فتاة والدها يرفض زواجنا لأنني غير جاهز فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم نعي الخطيب لشخص والدعاء له
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يقل حجم الرأس والجبهة عند نزول الوزن؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط كون العصمة بيد المرأة أو رجل غير الزوج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل