سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا اشترط الرجل البكارة في زوجته فكان خلاف ذلك فله الخيار

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وقف أثاث لمجالس العزاء غير مشروع
- سؤال وجواب | حياتي الزوجية غير مستقرة، فهل أنفصل؟
- سؤال وجواب | صرف الوقف إلى جهة غير الموقوف عليها
- سؤال وجواب | حكم قطع أوراق الشجر المحيط بالمسجد للتطيب به
- سؤال وجواب | أموال الوقف هل يشرع إنفاقها في تأليف قلوب المسلمين
- سؤال وجواب | لا بأس من ذكر اسم الواقف على المصحف
- سؤال وجواب | حكم استعمال وقف المسجد غير المنتفع به للصالح العام
- سؤال وجواب | حكم صرف مال الوقف لغير الجهة التي حددها الواقف
- سؤال وجواب | حكم الماء الخارج من الفم أثناء النوم
- سؤال وجواب | حكم أخذ مصحف من المسجد واستبداله بمصحف آخر
- سؤال وجواب | حكم تأجير الإمام أو المؤذن السكن المخصص له
- سؤال وجواب | حكم حصر الانتفاع بالموقوف حال الحياة وبقاء الزوجة على ذمة زوجها وبيع الواقف لوقفه
- سؤال وجواب | حكم وقف جهاز طاقة شمسية للمسجد وأحد جيران المسجد
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
- سؤال وجواب | أشعر بانجذاب لفتاة من أقاربي. هل أخبرها بمشاعري؟
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

كيف يستطيع الرجل التفريق بين البكر والثيب؟ وماذا يترتب على ذلك؟ إذا لم يحدث ما كان عليه الاتفاق في عقد الزواج؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالبكر:هي التي لم توطأ من قبل.

والثيب: هي التي وطئت من قبل وزالت بكارتها.

ويعرف ذلك الرجل إذا عاشر المرأة لأول مرة، لكن قد تزول البكارة بغير اتصال جنسي، فقد تزول بوثبة، أو الركوب على حادٍ، أو عملية جراحية اقتضاها مرض معين.

وإذا وجد الرجل المرأة على خلاف ما حصل عليه الاتفاق عند العقد، فإن له الخيار فيما إذا اشترطها بكراً فبانت ثيباً بجماع، على الراجح.

أما إن اشترطها ثيباً فبانت بكراً، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح أن للزوج الخيار إذا ثبت أن له قصداً معتبراً في اشتراط الثيوبة.

أما إن اشترطها بكراً فبانت ثيباً بغير جماع، بأن كان زوال بكارتها بوثبة أو نحوها، فإنه لا خيار للزوج، لأن ذلك مما يخفى على الولي، بل ويخفى على الزوجة نفسها.

وإنما يثبت الخيار للزوج في هذا كله بشرط أن لا يكون له علم سابق قبل العقد بأنها على خلاف ما اشترط، وأن لا يلتذ بها بعد علمه بذلك فإن كان على علم سابق أنها على خلاف ما اشترط، أو التذ بها بعد ما علم سقط خياره بلا خلاف.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم أخذ مصحف من مسجد ووضعه في مسجد آخر
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الإمام من المال التابع للمسجد
- سؤال وجواب | كيف يفعل من وجد مالا في سيارة
- سؤال وجواب | كيف أقوى صلتي بالله وأتفوق في كل شيء خاصة دراستي؟
- سؤال وجواب | حكم بيع أرض موقوفة لمسجد لبناء مسجد غيره، أو التصدق بالثمن على الفقراء
- سؤال وجواب | حكم أخذ المصاحف الموقوفة للقراءة في المسجد
- سؤال وجواب | وقف الأرض للدفن من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | حكم بناء مسجد في أرض موقوفة ليستفيد منها أهل القرية
- سؤال وجواب | حكم الإنفاق على الوقف من غلته
- سؤال وجواب | الترهيب من الاستيلاء على الوقف
- سؤال وجواب | مغترب وراتبي بالكاد يكفيني. فكيف أساعد أهلي؟
- سؤال وجواب | ضمان المستثمِر الخسارة في أموال الوقف
- سؤال وجواب | حكم إبدال الشجرة الموقوفة بشجرة مثلها
- سؤال وجواب | حكم رجوع الشخص فيما جعله لله
- سؤال وجواب | محل جواز إهداء الرجل إلى المرأة الأجنبية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل