سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الزواج بنية الطلاق. رؤية شرعية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طاعته لأبيه تضر بماله فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | الجمع بين إثبات القضاء والقدر وبين إثبات اختيار العبد وكسبه لفعله
- سؤال وجواب | قول العلماء في حكم صلاة الجنازة
- سؤال وجواب | الأدلة على القنوت في الصبح وكونه سِرًّا.
- سؤال وجواب | الجهر في الركعتين الأوليين والإسرار فيما بقي
- سؤال وجواب | مسحت على جوربين مخرقين ثم صلت فهل تعيد صلاتها؟
- سؤال وجواب | سبب نزول قوله تعالى: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)
- سؤال وجواب | إسقاط الشدة والمدة من بعض ألفاظ الفاتحة
- سؤال وجواب | صلاة التوبة لمن نام عن صلاة الصبح
- سؤال وجواب | أهل الجنة لا تفاوت بينهم في السن
- سؤال وجواب | أخاف من الفتن ولا أستطيع الزواج، فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | إذا أوقف كتبا بدعية ، فماذا يلزمه ؟
- سؤال وجواب | هل يبطل اللحن الصلاة؟
- سؤال وجواب | تعلق الزوج بامرأة أخرى يرغب في الزواج .
- سؤال وجواب | سبب تشبيه عرض الجنة بعرض السموات والأرض
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

أرجو الرد على سؤالي، لأنه يهم شريحة كبيرة من الشباب، أنا شاب عمري 30 سنة، ومتزوج والحمد لله، وعندي طاقة قوية ولا أستطيع الزواج بواحدة أخرى من السعودية لغلاء المهور ومتطلبات الحياة، وخوفي من الوقوع في الحرام أسافر إلى إندونيسيا وأتزوج هناك بمهر بسيط جدا، وزواجي هذا فيه ولي (أبو البنت) وشهود وعقد ومهر وموافقة العروس وكذلك أهلها، وأما بالنسبة لي أنا فأنا ناوي عدم الاستمرار في الزواج وطلاق العروس قبل مغادرتي البلاد، علما أن في إندونيسيا مكاتب للزواج وهم يعلمون أني سوف أطلقها وإن لم أتكلم، لأنه عرف متعارف عليه عندهم من غير ما أقول أنا ولكن لا يعرفون متى سوف أطلقها بالضبط.

أرجو توضيح الحكم لي لأني في رقبتكم.

هل هو زنا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن جمهور أهل العلم على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطا في العقد، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معا، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم، وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثا غير النية.

وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها، أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها، فيحللها لزوجها، ثبت النكاح.

وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره، أو لم ينوه، ولا غيره، والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يفسد شيئا ما لم يقع النكاح بشرط يفسده.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو كانت بينهما مراوضة فوعدها إن نكحها أن لا يمسكها إلا أياما، أو إلا مقامه بالبلد، أو إلا قدر ما يصيبها، كان ذلك بيمين أو غير يمين، فسواء.

وأكره له المراوضة على هذا، ونظرت إلى العقد، فإن كان العقد مطلقا لا شرط فيه فهو ثابت، لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين، وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المتعة، وأي نكاح كان صحيحا وكانت فيه الإصابة أحصنت الرجل والمرأة، إذا كانت حرة وأحلت المرأة للزوج الذي طلقها ثلاثا، وأوجبت المهر كله، وأقل ما يكون من الإصابة حتى تكون هذه الأحكام أن تغيب الحشفة في القبل نفسه.انتهى.وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة.

والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها.انتهى.

وقال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل: وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المتغرب.انتهى.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في الفتاوى الكبرى: عن رجل ركاض يسير البلاد في كل مدينة شهر أو شهرين، ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها، أو لا؟ وهل يصح النكاح، أو لا؟الجواب: له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحا مطلقا، لا يشترط فيه توقيتا، بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها، وإلا طلقها، جاز ذلك، فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه.انتهى.

وعليه؛ فليس الزواج بنية الطلاق نكاح متعة فضلا عن أن يكون زنا، ولأن من تزوج بنية الطلاق قد يعدل عن هذه النية وتدوم العشرة ويصلح الحال.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شاب يراسل فتاة من أجل زيادة التزامها ويرغب في الزواج بها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في القراءة خلف الإمام
- سؤال وجواب | الأعمال التي تدخل الجنة وتبعد من النار
- سؤال وجواب | القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف إمام يبدل حرفا بحرف في الفاتحة
- سؤال وجواب | حكم من اتصلت استحاضتها بحيضها
- سؤال وجواب | حكم خصم الدين من الزكاة
- سؤال وجواب | كيف يصلي المصاب بمتلازمة توريت
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قرأ كلمة (الضالين) بفك الإدغام
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة على صحة ابنتي من مرض التهاب المسالك البولية؟
- سؤال وجواب | ما سبب بروز الثدي عند الذكور في فترة البلوغ؟
- سؤال وجواب | طافت للعمرة وهي حائض متأولة
- سؤال وجواب | الزواج من الأقارب وأثره في تأخر الحمل وحدوث التشوهات
- سؤال وجواب | الطهارة من مس الكلاب الصغيرة وحكم تربيتها
- سؤال وجواب | حكم تركيب جهاز لبث الخطبة مباشرة عبر سماعات المساجد الأخرى
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل