سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تبين له أن امرأته أكبر منه خلافا لما اشترط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أختي تصرفاتها غير سوية رغم سلامة عقلها!
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب عن طريق أحد مواقع التواصل فتركني فجأة، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يُطلق على شخص مسلم لقب " أهل الكتاب " ؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في تناول الطعام في المسجد
- سؤال وجواب | هل هناك علاج للزوج الشكاك؟
- سؤال وجواب | أبي له علاقات نسائية على الفيس بوك!
- سؤال وجواب | حدود طاعة الوالدة
- سؤال وجواب | الأحق بالبر من الأم الوالدة والأم المربية
- سؤال وجواب | كيف تكون الجنة سعادة أبدية وليس فيها حزن ولا شر؟
- سؤال وجواب | حكم من نزل منها الدم ليوم واحد
- سؤال وجواب | حكم حكاية قول الكفر
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي أحد أقاربي وأنا أرفض الارتباط بالأقارب، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | خطبت ابنة خالتي ولكنها مترددة بسبب أمراض الوراثة
- سؤال وجواب | جواز استئجار مكان لجعله مسجداً
- سؤال وجواب | كرهت الزواج بسبب تعرضي لإساءة جنسية في صغري.
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

تزوج رجل من امرأة لا تزيد عنه في العمر هذا كان اتفاقه مع أهلها، وقد قدمت له شهادة ميلاد تشير إلى ذلك، وبعد مضي ستة أشهر تبين له أنها أكبر منه بثلاث سنين من مصدر موثوق، وعندها طلب الوثائق الرسمية التي تثبت تاريخ ميلادها فتبين له أن الوثائق التي شاهدها عند الزواج كانت مزورة ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالنكاح المذكور صحيح، والزوج بالخيار إذا اشترط أن لا تكون أكبر منه فتبين خلاف ما اشترط.

قال في مواهب الجليل: قال ابن عرفة: الشرط في النكاح هو أن يتزوجها على صفة كذا أو على أن لها كذا له الرد بفوت الشرط اتفاقا.

انتهى.ومعنى أن للزوج الخيار أنه إن شاء أمضى النكاح ويترتب على ذلك ما يترتب على النكاح وإن شاء فسخه فإن فسخه وقد دخل بها فلها مهر مثلها.ويرجع بما زاد من المسمى على وليها الذي غره بما دفع لها من مهر، فإن كان الولي والزوجة غراه رجع على من شاء منهما، وإذا زاد مهر مثلها على المسمى فلها المسمى فقط.

قال في الفواكه الدواني: وأما ما لا يوجبه إلا بشرط كعدم البياض ونحوه مما لا خيار فيه إلا بالشرط، فإنه إذا دخل الزوج ولم يجد ما شرطه فإنها ترد إلى صداق مثلها ويسقط عنه ما زاده لأجل ما اشترطه، أي ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى، فيدفع لها المسمى ولا يرجع بجميع الصداق، فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار من غير شرط.وبناء على ما تقدم فإن كان هذا الشرط له اعتبار في عرف الناس عندكم فإن لك حق الخيار متى اطلعت عليه ما لم يحصل منك ما يدل على الرضا قولا أو ضمنا، فإن أخذت بحق الخيار فإن الذي عليك أو لك هو حسب ما فصلناه آنفا.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6079 .والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | جواز استئجار مكان لجعله مسجداً
- سؤال وجواب | كرهت الزواج بسبب تعرضي لإساءة جنسية في صغري.
- سؤال وجواب | ابني يصرخ ليلا ولا يهدأ ولا يقبلني ولا يقبل أباه. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | تطهير الحذاء إذا أصيب بلعاب الكلب
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في ظهري مستمر بسبب حادث تعرضت له في صغري، فكيف أتعالج منه؟
- سؤال وجواب | حكم أكل خروف رضع من كلبة
- سؤال وجواب | مصير من مات على اليهودية أو النصرانية قبل الإسلام
- سؤال وجواب | حكم ائتمام المسبوقين بعضهما ببعض بعد تسليم الإمام
- سؤال وجواب | هل يكرر السجود إذا كرر تلاوة آية السجدة
- سؤال وجواب | مَن كانت ترى الدم في وقت الحيض وتعتقد أنه دم استحاضة ولا تغتسل بعده
- سؤال وجواب | بسبب وفاة عدد من زملائي أصبت بالخوف من ركوب السيارات!
- سؤال وجواب | أحببت فتاة والدها يرفض زواجنا لأنني غير جاهز فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم نعي الخطيب لشخص والدعاء له
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يقل حجم الرأس والجبهة عند نزول الوزن؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط كون العصمة بيد المرأة أو رجل غير الزوج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل