سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم النكاح إذا اشترط البكارة فتبين أنها ثيب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | متى يكون المتشبه بالكفار كافرا مثلهم ومتى لا يكون
- سؤال وجواب | رجفة اليدين.وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | هل يجتمع الزوجان في درجة واحدة في الجنة؟
- سؤال وجواب | ما يؤهل المؤمن للمكافأة بالحور العين
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة الروث
- سؤال وجواب | اللحم غير الحلال هل ينجس ما لامسه
- سؤال وجواب | وجود كلب في إحدى شقق العمارة لا يمنع الملائكة من دخول بقية الشقق
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين القولون العصبي والغصة الشديدة بالحلق؟
- سؤال وجواب | لدي طفلان وزوجي يعاملني معاملة سيئة. فهل أطلب الانفصال عنه؟
- سؤال وجواب | إرسال رسائل لشريط القنوات الاسلامية بنية الصدقة عن ميت
- سؤال وجواب | المرجع في معرفة القصة البيضاء
- سؤال وجواب | كيفية اكتشاف عيوب تشوه القلب لدى الجنين
- سؤال وجواب | القضاء المبرم لا يغيره شيء لا دعاء ولا غيره
- سؤال وجواب | الاختلاف البيئي بين الرجل والمرأة وتأثيره على علاقتهما
- سؤال وجواب | استقبال النبي لبيت المقدس بأمر من الله أم باجتهاده صلى الله عليه وسلم
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

ما حكم عقد الزواج المذكور فية "البكر الرشيد" علما بأن الزوجين قد سبق لهما الزنا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فذكر البكر في العقد إما أن يكون بشرط من الزوج أو لا: فإن كان بشرط من الزوج أي أن الزوج اشترط بكارتها فبانت ثيبا فالنكاح صحيح، وللزوج الخيار عند الشافعية مطلقا وإن كان زوال البكارة بوثبة أو خلقت بلا بكارة، وأما المالكية فقالوا كما في "بلغة السالك": من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا، علم الولي بثيوبتها أم لا، وإن شرط العذارة فله الرد مطلقا أو البكارة، وكان زوالها بنكاح، وإن شرط البكارة وكان زوالها بوثبة أو زنا، فإن علم الولي وكتم على الزوج كان له الرد، وإن لم يعلم الولي ففيه تردد، قال الدسوقي: في حاشيته مبينا لقول خليل وفي بكر تردد: محله ما لم يجر عرف بمساواة البكر للعذراء، كما هو عندنا بمصر، وما لم يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج أو وكيله، وإلا فله الرد قطعا.وهذا كله إذا لم يعلم الزوج بحال الزوجة، أما لو علم فليس له الرد وانظر الفتوى رقم: 3154.

وأما إن لم يشترط الزوج بكارتها فالنكاح صحيح وليس له الرد.وأما إن كان المراد هو السؤال عن صحة عقد النكاح مع كون الرجل والمرأة قد وقعا في الزنا مع بعضهما فنقول إن وقوعهما في الزنا لا يؤثر في صحة عقد النكاح إن كانا تابا من الزنا.وأما في حال عدم التوبة فهذا النكاح صحيح عند الجمهور فاسد عند الحنابلة، وانظر الفتوى رقم:

38866.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تسجيل الوصية صوتيًّا لبعض الورثة دون بعض
- سؤال وجواب | حكم اشتراط إلغاء العقد إن مارس أحد الزوجين الجنس بعد عقد القران
- سؤال وجواب | انتظار المرأة فترةً بعد انقطاع الدم عنها
- سؤال وجواب | حكم بلل الكلب
- سؤال وجواب | النكاح بشرط الطلاق أو الاتفاق عليه
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف إمام يقرأ الكف
- سؤال وجواب | من هما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الزوج على الزوجة منع أبويها من زيارتها
- سؤال وجواب | حكم من يريد البناء في أرض يملكها والده وعمه بموافقتهما
- سؤال وجواب | هل امتلاء الصدر والذراعين له علاقة باضطراب الهرمونات؟
- سؤال وجواب | تعبت بسبب الوساوس القهرية في الكفر
- سؤال وجواب | سبب نزول قوله تعالى: "سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ"
- سؤال وجواب | هل للزواج من القريبات تأثير على النسل؟
- سؤال وجواب | أهلي يرغبون بسفري للخارج دون محرم للدراسة وأنا لا أريد
- سؤال وجواب | كيف أعيش بعد وفاة أبي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل