أتمنى من الله ثم منكم مساعدتي في حل موضوعي وهو:.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلمي أولا أن طلاق الحائض واقع في قول جمهور الفقهاء وهو المفتى به عندنا، وفي المسألة خلاف سبق إيضاحه بالفتوى رقم: 5584.وأما تكرار زوجك لفظ الطلاق بقوله: طالق طالق طالق، فإن نواها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً، وإن قصد التوكيد فتحسب طلقة واحدة، لأن الكلام يكرر للتوكيد، وكذا إن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات.
وراجعي الفتوى رقم:
فإن كان زوجك قد أرجعك بعد هذه الطلقة من خلال ذلك الاتفاق الذي تم، أو حصل منه وطء- كما ذكرت- فالرجعة صحيحة.
وتراجع الفتوى رقم:
ولا يجوز للزوج إنكار الارتجاع إن كان قد حصل بالاتفاق أو بالوطء.
ولكن إذا أنكر زوجك الرجعة فلا بد لإثباتها من بينة كما أوضحنا بالفتوى رقم:
والأولى في مسائل النزاع هذه مراجعة القضاء الشرعي وعدم الاكتفاء بالفتوى، فالقاضي يمكنه أن يتحرى من أطراف النزاع ويطلب البينات ونحو ذلك من أمور الإثبات، عند المناكرة، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم..