عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل ينسب المولود لأبيه من زواج باطل ويرث منه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شراء السيارة والأرض لا يسقط الزكاة الباقية في الذمة
- سؤال وجواب | حكم وضوء صاحب السلس يوم الجمعة قبل الزوال
- سؤال وجواب | تظن أنها بنت أخيها الذي زنى بأمها
- سؤال وجواب | الحالات التي يحق للزوج أن ينفي نسبة الولد إليه
- سؤال وجواب | وقف ثلاجة للمسجد من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | فضل ترك الفتاة طلباً لرضا الوالدين
- سؤال وجواب | نصاب النقود يقدر بقيمة نصاب الذهب أو الفضة
- سؤال وجواب | آثار ادعاء البنوة من الناحية الشرعية والنفسية
- سؤال وجواب | نسب الولد من المرأة المتزوجة إذا زنت
- سؤال وجواب | إجبار المريض على إجراء عملية جراحية لخطورة حالته
- سؤال وجواب | استبدلت حقيبته في المطار بأخرى فكيف يتصرف في الحقيبة التي لديه
- سؤال وجواب | الأصل إخراج الزكاة من نفس العملة المتوفرة لديك
- سؤال وجواب | صحابة يعدل الواحد منهم ألف رجل
- سؤال وجواب | هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في زكاة ما يُدخر من الرواتب الشهرية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

تزوج رجل من امرأة عرفيا على حد قوله لي، ولي أخت أخرى، وأهلها في بلدها يعلمون بهذا.

وعندما كان يحكي لي قلت له: الزواج الصحيح يلزمه شهود.

فقال لي: الله خير شاهد، وأشهر لي؛ لأنها حامل، وسافرت إلى بلدها لانتظار الولادة.

ثم توفي ذلك الرجل، ثم علمت من اتصالي على الرقم الذي على جواله أنها ولدت ولدا، ومع إلحاحها على إرسال ما يثبت، أغلقت الجوال..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزواج الصحيح له شروط لا بد أن تتوفر فيه، ومن أهمها: الولي، والشهود.

فإن انتفى شيء من هذه الشروط، كان الزواج باطلا، ويلحق فيه الولد بأبيه للشبهة.

ولا شك في أن الله شاهد على كل شيء، ولكن هذا لا يجوز اتخاذه ذريعة لإسقاط شيء من أحكام الشرع، فتثبت الشهادة حيث أثبتها الله تبارك وتعالى.

ويمكن مطالعة شروط الزواج في الفتوى رقم: 1766.

وحاصل الأمر فيما نحن بصدده أن هذا الولد لاحق بهذا الرجل في مثل هذه الحالة، إذا ثبت ما ذكرت.

وإذا فرط في حقه، فهو مسؤول عنه أمام الله تعالى؛ للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

وإذا حصل منه شيء من التفريط في ذلك متأولا، فنرجو أن يكون معذورا.

وإن ترك الأب مالا، فلهذا الولد نصيب من تركته؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فهو لورثته.

ولم يتضح لنا الأمانة التي حملك إياها هذا الرجل.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يعذر الأطباء في ترك المبيت
- سؤال وجواب | حموضة زائدة سببت لي رائحة كريهة، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم النظرة الدونية لبعض القبائل
- سؤال وجواب | هل الآلام التي تنتاب الجزء الأيسر من الجسد تدل على الإصابة بنوبة قلبية؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المجمد في البنك
- سؤال وجواب | نصائح لإطفاء نار التوتر والغضب
- سؤال وجواب | زكاة من عنده أكثر من حساب بنكي
- سؤال وجواب | إقامة البنت في بيت جدها بسبب مضايقة زوجة أبيها لها
- سؤال وجواب | حكم إخراج الزكاة في صورة منفعة أو خدمة
- سؤال وجواب | ما سبب انخفاض الضغط بعد تناول الطعام؟
- سؤال وجواب | الصبر على الزوج المقصر في الحق بسبب الزوجة الأولى
- سؤال وجواب | تسبب انخفاض ضغط الدم في الدوار والدوخة عند تغيير الوضعية بسرعة
- سؤال وجواب | المال البالغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه تجب فيه الزكاة
- سؤال وجواب | هل يكفر من كفر مسلما
- سؤال وجواب | مرتبي لا يكفيني وأعيش في ذل في بيت زوجتي الأجنبية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل