عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نسبة ولد الزنا إلى الزاني

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شراء السيارة والأرض لا يسقط الزكاة الباقية في الذمة
- سؤال وجواب | حكم وضوء صاحب السلس يوم الجمعة قبل الزوال
- سؤال وجواب | تظن أنها بنت أخيها الذي زنى بأمها
- سؤال وجواب | الحالات التي يحق للزوج أن ينفي نسبة الولد إليه
- سؤال وجواب | وقف ثلاجة للمسجد من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | فضل ترك الفتاة طلباً لرضا الوالدين
- سؤال وجواب | نصاب النقود يقدر بقيمة نصاب الذهب أو الفضة
- سؤال وجواب | آثار ادعاء البنوة من الناحية الشرعية والنفسية
- سؤال وجواب | نسب الولد من المرأة المتزوجة إذا زنت
- سؤال وجواب | إجبار المريض على إجراء عملية جراحية لخطورة حالته
- سؤال وجواب | استبدلت حقيبته في المطار بأخرى فكيف يتصرف في الحقيبة التي لديه
- سؤال وجواب | الأصل إخراج الزكاة من نفس العملة المتوفرة لديك
- سؤال وجواب | صحابة يعدل الواحد منهم ألف رجل
- سؤال وجواب | هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في زكاة ما يُدخر من الرواتب الشهرية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث: "إنه من كتب عليه الزنا مدركه لا محالة", فإذا زنى الرجل بامرأة, وحملت منه, وأنجبت, ثم تابا وتزوجا, وأنجبا, فكيف لا ينسب طفل السفاح لأبيه, وهو من صلبه, أريد أجوبة قاطعة, لا أحاديث فقط؛ لأن الأحاديث لا تشرح نفسها, وفي هذا الرابط:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا ريب في أن الزنا من أفحش الذنوب, ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله ، وقد سبق أن بينا أن زواج الزانيين لا يجوز إلا بعد التوبة والاستبراء, وذلك في الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم:

11295.

واعلم أن جماهير أهل العلم على أن الحمل من الزنا لا ينسب إلى الزاني, وإنما هو ولد زنا ينسب لأمه فقط، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز عقد الزاني على الحامل من زناه, وأن الولد ينسب إليه ما دامت المرأة ليست فراشًا لغيره, ولم ينازعه أحد في نسب الولد، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور, وقال الحسن, وابن سيرين: يلحق الواطىء إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد, أو ملك الموطوءة, وقال إسحاق: يلحقه, وذكر عن عروة, وسليمان بن يسار نحوه, وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها, ويستر عليها, والولد ولد له.وقد اطلعنا على البحث المشار إليه ولم نجد فيه كبير فائدة، وانظر الفتوى رقم:

101965

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يعذر الأطباء في ترك المبيت
- سؤال وجواب | حموضة زائدة سببت لي رائحة كريهة، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم النظرة الدونية لبعض القبائل
- سؤال وجواب | هل الآلام التي تنتاب الجزء الأيسر من الجسد تدل على الإصابة بنوبة قلبية؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المجمد في البنك
- سؤال وجواب | نصائح لإطفاء نار التوتر والغضب
- سؤال وجواب | زكاة من عنده أكثر من حساب بنكي
- سؤال وجواب | إقامة البنت في بيت جدها بسبب مضايقة زوجة أبيها لها
- سؤال وجواب | حكم إخراج الزكاة في صورة منفعة أو خدمة
- سؤال وجواب | ما سبب انخفاض الضغط بعد تناول الطعام؟
- سؤال وجواب | الصبر على الزوج المقصر في الحق بسبب الزوجة الأولى
- سؤال وجواب | تسبب انخفاض ضغط الدم في الدوار والدوخة عند تغيير الوضعية بسرعة
- سؤال وجواب | المال البالغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه تجب فيه الزكاة
- سؤال وجواب | هل يكفر من كفر مسلما
- سؤال وجواب | مرتبي لا يكفيني وأعيش في ذل في بيت زوجتي الأجنبية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل