عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ولد الزنا ولمن ينسب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الأوراق النقدية تنزل منزلة النقدين فتجب زكاتها
- سؤال وجواب | زوجتي ترغب بالطلاق لأني خطبت أخرى!
- سؤال وجواب | لا يلزم إخراج مبلغ معين كل شهر زكاة من الراتب
- سؤال وجواب | فيروس الكبد سي.وعلاج الإنترفيرون
- سؤال وجواب | زكاة المال الموضوع في المصارف والبنوك
- سؤال وجواب | من أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر
- سؤال وجواب | تقدير نصاب زكاة العملات على اختلاف أشكالها
- سؤال وجواب | الترقية الوظيفية لا تبيح السفر بدون محرم
- سؤال وجواب | من أخرج مبلغًا أقل من الواجب بسبب الخطأ في الحساب
- سؤال وجواب | المال المستهلك قبل تمام الحول لا زكاة فيه
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من التقيؤ الكثير فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل تناول الإندرال خلال فترة الحمل يؤثر على الجنين؟
- سؤال وجواب | مشكلة ترك الزوجة في غياب الزوج الطويل في عمله
- سؤال وجواب | التزوج من أخرى لإنجاب الذكور
- سؤال وجواب | دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع تموينية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:عندي بعض الأسئلة الشائكة ، وهي أسئلة تنشأ كثيرا عن العلاقة غير الشرعية مع النساء ، وهي :أولا : إذا زنى الرجل وحملت المرأة هل يجوز في هذه الحالة أن تعمل عملية الإجهاض.والسؤال الثاني: إذا أراد الرجل الزواج من المرأة التي زنى بها وهي حامل منه هل يجوز له ذلك ، وهل يستحسن أن يعملا عمليةالإجهاض أو يحتفظا بالطفل.

وماذا عن الطفل نفسه ، هل سيعد من أبناء الحرام أم ماذا ، وإلى من ينسب ؟؟ أرجو إفادتي بالجواب السريع الوافي الكافي وجزاكم الله ألف خير.وأستغفر الله العلي العظيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأولاً: لا يجوز شرعاً الإجهاض في هذه الحالة المسؤول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن أربعين يوماً، ولا يعتبر الحمل من الزنا مبرراً للإجهاض أبداً مهما كانت العوائق النفسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك ، وسواء تزوج بها أم لا، لأن الإقدام على هذا إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد.

وفي ذلك اعتداء على نفس مخلقة ظلماً وعدواناً.

وهذا الولد الذي سيولد لا ذنب له ولا إثم عليه، وهو مولود على الفطرة.

وهذا الإجهاض لا يزيل جريمة الزنا ، بل يضيف إليها جريمة أخرى ، ولهذا تعامل الزانية والزاني بنقيض قصدهما ، وهو ترك مانشأ عن جريمة الزنا من الحمل والولد شاهدا على قبح تلك الفعلة ، رادعا غيرهما عن الإقدام على مثلها ، وهذا من مقاصد الشرع في العقوبات وإغلاق أبواب الحيل ، ولهذا قال سبحانه في تذييل الآية التي فيها ذكر عقوبة الزانيين غير المحصنين (.

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) النور :2.وأما من زنا بامرأة فحملت ثم أراد أن يتزوج بها فقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم ذلك.

فقال المالكية والحنابلة لا يجوز النكاح قبل وضع الحمل سواء من الزاني نفسه أو من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع" رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما.

وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ، لأنه لا حرمة لماء الزاني ، بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أخرجه البخاري ومسلم.وأما نسبة الطفل ، فإنه ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك.

أما نسبة الولد إلى أبيه من الزنا ولحوقه به، فقد أجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار، وأبو حنيفة.

قال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها، والولد ولد له.وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، لأدلة منها: ما ورد في قضائه صلى الله عليه وسلم في استحقاق ولد الزنا: " أَنّ كلّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أبِيهِ الّذِي يُدْعَى لَهُ ادّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنّ كلّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيرَاثٍ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثِ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إذَا كَانَ أبُوهُ الّذِي يُدْعَى لَهُ أنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أوْ حُرّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنّهُ لاَ يَلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زِنْيَةٌ مِنْ حُرّةٍ كَانَ أوْ أَمَةٍ".

رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والدارمي.

ومذهب الجمهور هو الراجح -إن شاء الله - وعليه فإذا تزوج الرجل بمن حملت منه سفاحاً فإن ولدها هذا ينسب إلى أمه وأهلها، أما زوجها فيكون هذا الولد له ربيباً، وتثبت له أحكام الربيب فقط.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مؤلفون معاصرون من أهل السنة
- سؤال وجواب | زكاة الراتب والمال المجمد في البنك
- سؤال وجواب | كيفية التوفيق بين طلب الأم دوام العمل في البيت والحاجة إلى البرامج الإيمانية
- سؤال وجواب | الاستهزاء بالمعلم أشد قبحا وإثما
- سؤال وجواب | استقدمت خادمة إلى المدينة المنورة فتبين أنها نصرانية
- سؤال وجواب | من ورثوا عن أمّهم منزلا، هل تلزمهم الزكاة؟
- سؤال وجواب | تخرج مني كرات صفراء في البراز ذو رائحة كريهة. ما سببها؟
- سؤال وجواب | حكم المرابحة إذا كانت قيمة السلعة أعلى من المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال الذي تبرع به الإخوة لزواج أختهم
- سؤال وجواب | حكم التخلف عن الجمعة لمن صلى العيد ولم يحضر الخطبة
- سؤال وجواب | نسبة الأولاد في النكاح الفاسد
- سؤال وجواب | سوم المسلم على سوم أخيه
- سؤال وجواب | أعاني من وجود غازات كثيرة في بطني
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال المدخر
- سؤال وجواب | حكم المدخول بها إذا أتت بولد لمدة الحمل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل