سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شروط جواز تصرف الوالد في مال ولده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | واجب من يسكن مع من يتعاطى الحشيش
- سؤال وجواب | هل ما ينشأ عن الجروح من ماءٍ طاهر أم نجس؟
- سؤال وجواب | حكم الرد على أذية الوالد بإهانته
- سؤال وجواب | معاجم في تصحيح الأخطاء اللغوية
- سؤال وجواب | ابن خالي يسيء معاملتنا ويتعدى على حقوقنا.فكيف نتصرف معه؟
- سؤال وجواب | حكم منع الابن أباه من ظلم أمه والاعتداء عليها
- سؤال وجواب | أهلي يقللون من قيمتي ولا يعاملونني باحترام، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الفرق بين النبي والرسول
- سؤال وجواب | صحة العقد من زوجة اشترطت أو رضيت طلاق زوجها من الأولى
- سؤال وجواب | هل الزواج من امرأة أكبر مني سناً قرار صحيح؟
- سؤال وجواب | لدي خوف كبير جدا من معالجة أسناني، أرشدوني ما الذي علي فعله؟
- سؤال وجواب | هل يثبت التحريم بالرضاعة بمجرد مص الرضيع للثدي؟
- سؤال وجواب | الخلاف في رضاع الكبير هل يحرِّم أو لا؟
- سؤال وجواب | حكم الرضاعة الطبيعية وحكمتها
- سؤال وجواب | ذهبت للدراسة في أمريكا وأصابني اكتئاب، ما الحل؟
آخر تحديث منذ 4 ساعة
4 مشاهدة

السلام عليكمهل يجوز للوالد التصرف بالمكافأه التي تصرف للطالبة من قبل مدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟وجزاكم الله خيرا0.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للوالد أن يتصرف في مال ولده سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً، إذا كان الوالد فقيراً أو محتاجاً لهذا المال.

ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " رواه أبو داود و النسائي.

وقال ابن المنذر رحمه الله : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

وقال ابن قدامة رحمه الله : لا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه.

بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إذا كانا موسرين.

وقد ذكر ابن قدامة -رحمه الله - ثلاثة شروط تبيح للوالد أخذ مال ولده والتصرف فيه وهي: أولا: أن يكون فقيراً لا مال له ولا كسب يستغني به.

فإن كان موسراً بمال أو كسب يستغني به فلا نفقة له لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.

ثانياً: أن يكون لمن تجب عليه النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وعياله، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " قال ابن قدامة : حديث صحيح.

ثالثاً: أن يكون المنفق وارثاً.

فلا تجب على من لا يرث الميت إذا مات.

والمقصود أن الأب له أن يتصرف بمال ولده الصغير إذا كان الأب محتاجاً لهذا المال، وكان الولد مكتفياً بنفقة والده عليه، وليس بحاجة للمال.

هذا إذا كان التصرف المذكور على وجه إتلاف مال الولد بإنفاقه أو نحوه، أما تصرف الوالد في مال ولده بما يراه مصلحة للولد فإنه من مسئولية الوالد التي أنيطت به، وعليه القيام به بدون شرط.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تغير حجم حلمة الثدي مؤشر لسرطان الثدي؟ أجيبوني
- سؤال وجواب | هل للزوجة منع زوجها من استعمال سيارتها
- سؤال وجواب | يضمن المضارب بإنفاقه المال على نفسه
- سؤال وجواب | إذا أرضعت طفلة فهل تكون أختًا لأولادها من زوجها الأول؟
- سؤال وجواب | إذا طلق الرجل زوجته المرضع فأرضعت بعد طلاقها بنتا فهي ابنته من الرضاع .
- سؤال وجواب | حكم شرب دم الإنسان
- سؤال وجواب | الشياطين يوحون إلى الكهنة ما يسترقونه من أخبار
- سؤال وجواب | سرُّ تخلف المسلمين في العلوم المعاصرة
- سؤال وجواب | هل يحدث دواء الزيروكسات انتكاسة بعد علاج القلق؟
- سؤال وجواب | هل إتقان اللغة العربية واجب على من يقدّم المقالات الإرشادية؟
- سؤال وجواب | خروج الدم القليل من بين الأسنان لا ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | تحتسب العدة بعد الطلاق لا بمجرد هجر الزوج
- سؤال وجواب | حكم تكذيب الكاهن في الخبر المعين
- سؤال وجواب | رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية
- سؤال وجواب | من أساليب الكهنة والمشعوذين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل