سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تجب العدة بحصول الخلوة الشرعية ولو لم يحدث جماع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زكاة أسهم الشركات العقارية
- سؤال وجواب | الأخت لا ترث أخاها بوجود فرع وارث ذكر
- سؤال وجواب | حكم سفر الوالدة بدون محرم لتلحق بولدها
- سؤال وجواب | تتصرف المرأة كالمقيم في المكان الذي سافرت إليه من حيث الخروج
- سؤال وجواب | أذنوا في مسجدكم بالتناوب أو رتبوا مؤذناً
- سؤال وجواب | الأم المتسببة في موت ابنتها
- سؤال وجواب | حكم تصرف الوالد لنفسه ولأبنائه في معونة الدولة لولده
- سؤال وجواب | دراسة المرأة في بلدها المحتل أم السفر بدون محرم لبلد إسلامي؟
- سؤال وجواب | شهادة الوليد بن المغيرة ببلاغة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | حكم لبس الحفاظ ونزعه آخر اليوم لمن به سلس
- سؤال وجواب | كيفية زكاة من له دَين
- سؤال وجواب | السلبيات والإيجابيات في الزواج المتأخر.
- سؤال وجواب | دعاء المعترف بذنوبه وضعف إيمانه
- سؤال وجواب | ألزمته المحكمة بالدية ويرى أنه مظلوم
- سؤال وجواب | يوعظ الوالد ما لم يغضب
آخر تحديث منذ 4 ساعة
6 مشاهدة

لي قريبة تزوجت ومكثت عند بيت زوجها أكثر من عشرين يوما، وقد حدثت بينهم الخلوة الشرعية، ولكن بعد العشرين يوما رجعت إلى بيت أبيها، ولم ترجع إلى زوجها مرة ثانية، وقالت إنه لم يلمسها، وبعد فترة حدث الطلاق، وبعد أسبوعين ـ فقط ـ من الطلاق تقدم شاب لخطبتها وتم ذلك، وتم الزواج بعد ذلك بفترة، والسؤال: هل هذه الفتاة عليها عدة بعد طلاقها الأول؟ وإن كانت عليها عدة، فما صحة الزواج الثاني؟.أفيدونا أفادكم الله ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت الزوجة المذكورة قد حصل بينها وبين زوجها خلوة شرعية فقد وجبت عليها العدة عند الجمهور ـ خلافا لقول الشافعي في المذهب الجديد ـ ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون الفاسد، فلا تجب في الفاسد إلا بالدخول.

أما في النكاح الصحيح فتجب بالخلوة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.ولأن وجوبها بطريق استبراء الرحم، والحاجة إلى الاستبراء بعد الدخول لا قبله، إلا أن الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة التي فيها حق الله تعالى، لأن حق الله تعالى يحتاط في إيجابه، ولأن التسليم بالواجب بالنكاح قد حصل بالخلوة الصحيحة فتجب به العدة كما تجب بالدخول.

انتهى.

وفيها أيضا: وفي الجديد عند الشافعية لا تجب العدة بالخلوة المجردة عن الوطء لمفهوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.

اهـوتصريح تلك الزوجة بكون زوجها لم يلمسها لا يسقط عنها وجوب العدة ـ ولو صدقها الزوج في ذلك ـ قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن الزوجة إذا خلت مع زوجها خلوة يمكن أن يصيبها فيها ـ سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة ـ فإنه إذا طلقها يجب عليها العدة، وإن تصادقا على نفي الوطء في تلك الخلوة لحق الله تعالى.

انتهى.وبناءً على ما تقدم، فالعدة واجبة على هذه الزوجة المطلقة، ولا يجوز لأي رجل أن يخطبها، كما تقدم في الفتويين رقم:

45986�

54355

.وقولك: وتم الزواج بعد فترة ـ إن كان بعد تمام عدتها فهو صحيح، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ أو وضع حملها إن كانت حاملا.

وإن كان نكاحها الثاني قبل تمام عدتها، فإن ذلك محرم ويعتبر النكاح باطلا، وتفصيل المسألة وما يترتب على هذا النكاح الباطل من أمور قد ذكره ابن قدامة في المغني قائلا: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها ـ إجماعا ـ أي عدة كانت، لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم، لئلا يفضي إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب، وإن تزوجت فالنكاح باطل، لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول، فكان نكاحا باطلا، كما لو تزوجت وهي في نكاحه، ويجب أن يفرق بينه وبينها، فإن لم يدخل بها فالعدة بحالها ولا تنقطع بالعقد الثاني، لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشا ولا يستحق عليه بالعقد شيء، وتسقط سكناها ونفقتها عن الزوج الأول، لأنها ناشز، وإن وطئها انقطعت العدة ـ سواء علم التحريم أو جهله، إلى أن قال: إذا ثبت هذا، فعليه فراقها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، فإن فارقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأول، لأن حقه أسبق، فإذا أكملت عدة الأول، وجب عليها أن تعتد من الثاني، ولا تتداخل العدتان؛ لأنهما من رجلين، وهذا مذهب الشافعي.

مع التنبيه على أن خروجها من بيت زوجها إذا كان بغير إذنه وامتنعت عن الرجوع إليه فهي آثمة وتعتبر ناشزا كما تقدم في الفتوى رقم:

117012

.

وراجع المزيد في الفتوى رقم:

43479

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يوعظ الوالد ما لم يغضب
- سؤال وجواب | أرشدوني للتعامل مع تحرش أخي الصغير بابنة أخي الآخر
- سؤال وجواب | وضع بعض الدعاة صورة صليب في خلفية مقاطعهم عند كلامهم عن النصرانية
- سؤال وجواب | معجبة بشاب لكني أخشى السكن مع أهله، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | من عق والديه عقه أولاده
- سؤال وجواب | نفقة المال بين الحج وبين شهر العسل
- سؤال وجواب | حكم من صلت وعلى ملابسها بلل من رطوبات الفرج
- سؤال وجواب | فقدان المهارات الاجتماعية والقدرة على التعامل مع الناس خارج إطار المنزل
- سؤال وجواب | هل يجب أن يكون الفارق في السن بين الزوجين ثلاث سنوات على الأقل؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية الحمل مع وجود الدوالي
- سؤال وجواب | فضل التكافل مع أهل الزوج والإنفاق عليهم
- سؤال وجواب | احمرار وتورم في الأماكن الحساسة للأطفال، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | إخراج المرأة الخائنة بإرسال الصور لأجانب من البيت وقت العدة
- سؤال وجواب | هل يجوز زواج المرء ممن زنى بها دون إذن وليها؟
- سؤال وجواب | دفعت تكاليف الحج ثم توفي زوجها ، فما العمل ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل