سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام تتعلق بمن تزوجت أثناء عدة الطلاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أثر لا يصح عن عمر ، في أن السيئة تتبعها عشر خصال مذمومة.
- سؤال وجواب | يستحب الإحسان إلى رحم الزوج وصلتهم
- سؤال وجواب | مواقف الغيبة كيف يكون التسامح منها والتعامل معها؟
- سؤال وجواب | إقامة المرأة في بلد أجنبي بمفردها
- سؤال وجواب | من أنكر فقد برئ
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة في محل للبيع
- سؤال وجواب | مدى قدرة الشاي على علاج السواد والانتفاخ الموجود تحت العين
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته الحامل واستمتع بها بدون نية الرجعة
- سؤال وجواب | هل يجوز للصغيرة السفر للحج دون محرم
- سؤال وجواب | أصبت بدوخة لم أستطع معها الوقوف، ما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | متردد بالزواج ممن تصغرني في العمر بفارق كبير، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | نصيحة للولد الذي تأخر زواجه ويكلّفه والده فوق طاقته في النفقة
- سؤال وجواب | الكفارة في اليمين المؤكدة لا في اللغو من الأيمان
- سؤال وجواب | زوجي لا يحبني ولا يعطيني حقوقي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف والقلق الشديد من مواجهة المشاكل والأشخاص؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

امرأة طلقت وفي أثناء عدتها تزوجت من رجل آخر جهلا منها ومن زوجها، ثم علما بأن ما أقدما عليه غير مشروع توقفا، وقد حصل دخول..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فنكاح الرجل امرأة معتدة من غيره محرم إجماعًا؛ لقوله تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ[البقرة:235]، ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي ذلك إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب.

وإذا حصل هذا النكاح كان نكاحًا باطلاً.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعًا.

وإن تزوجت فالنكاح باطل؛ لأنها ممنوعة من النكاح لِحقِّ الزوج الأول، فكان نكاحًا باطلاً، كما لو تزوجت وهي في نكاحه، ويجب أن يفرق بينه وبينها، فإن لم يدخل بها فالعدة بحالها، ولا تنقطع بالعقد الثاني؛ لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشًا.

وإن وطئها انقطعت العدة سواء علم التحريم أو جهله.

وقال أبو حنيفة: لا تنقطع.

ثم قال: إذا ثبت هذا فعليه فراقها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، فإن فارقها أو فرق بينهما، وجب عليها أن تعتد من الثاني، ولا تتداخل العدتان؛ لأنهما من رجلين، وهذا مذهب الشافعي.

اهـومستند هذا ما روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضرب زوجها ضربات بمخفقة، وفرق بينهما.

ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب؛ وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ولا ينكحها أبدًا.

وروى مالك - أيضًا - عن عليّ رضي اللَّهُ عنهُ، أنَّهُ قضى في الَّتي تُزَوَّجُ في عِدَّتِهَا أن يُفُرَّقَ بينهُمَا ولها الصَّدَاقُ بما استحلَّ من فرجِها وتُكَمِّلُ ما أفسدتْ مِن عِدَّةِ الأولِ فتعتدُّ مِنْ الآخرِ.

فتحصل من هذا - فيما يخص مسألتنا - أمور: الأول: وجوب التفريق بين المرأة ومن تزوجها في عدتها.الثاني: أنها تكمل عدة الأول من وقت التفريق.الثالث: أنها تعتد من الثاني بعد انتهاء عدة الأول.وهل لهذا الثاني أن ينكحها أم تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد في رواية، إلى أنها تحرم عليه على التأبيد.

كما سبق في قول عمر رضي الله عنه؛ ولأنه استعجل الحق قبل وقته، فحُرمه في وقته.وذهب الحنفية والشافعي في الجديد وأحمد في رواية - وهي المذهب - إلى أن للزوج الثاني أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين، بل ذهب الشافعي إلى أن له أن ينكحها في عدتها منه، واختار هذا القول بعض الحنابلة أيضًا.وقد ساق ابن قدامة رحمه الله أدلة المجيزين للنكاح هنا، فقال: ولنا على إباحتها بعد العدتين أنه لا يخلو إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم، بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها، ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد، فهذا أولى، ولأن آيات الإباحة عامة، كقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)[النساء:24]، وقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ)[المائدة:5] فلا يجوز تخصيصها بغير دليل.وما روي عن عمر في تحريمها، فقد خالفه عليّ فيه، وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي، فإن عليًّا قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب.

فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي.

وقياسهم يبطل بما إذا زنى بها، فإنه قد استعجل وطأها، ولا تحرم عليه على التأبيد.

اهـوهذا القول هو الراجح والله أعلم.

وعليه؛ فيجوز لهذا الزوج الثاني أن يتزوج من المرأة بعد قضائها للعدتين على مذهب الحنابلة، أو بعد قضائها لعدة الزوج الأول على مذهب الشافعي رحمه الله .وينبغي التنبيه إلى أنه لو أتت المرأة بولد فإنه قد يلحق بالأول، وقد يلحق بالثاني، في تفصيل لا حاجة لذكره هنا، إلا أن يكون الثاني عالمًا بالعدة وبتحريم النكاح فيها فهو زانٍ، مستوجب للحد، ولا يلحقه النسب.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تعود لي صحتي بعد التخفيف من العادة السرية؟
- سؤال وجواب | أفضل الأدوية لعلاج القلق والمخاوف الوسواسية
- سؤال وجواب | هل قول الحقيقة يعتبر من الغيبة في حال السؤال عن الشخص للزواج؟
- سؤال وجواب | أرضعت طفلاً تظنه ابنها فهل يثبت التحريم بالرضاعة؟
- سؤال وجواب | انعدام الثقة في النفس والخوف من الناس، ما الحل في ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة من طلاق إلى الاستشارات العائلية
- سؤال وجواب | كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | ابني خصيته معلقة، فما هي أفضل الطرق لإنزالها؟
- سؤال وجواب | حكم طاعة الأم في ترك الانضمام للجماعات الإسلامية
- سؤال وجواب | أنواع عيوب اختلاف شكل الذكر وعلاجها وكيفية التعامل مع احمرار فخذي الطفل بسبب الحفاظات
- سؤال وجواب | طلاق الحائض وكيف تحسب عدتها إن انقطع الحيض لمدة شهر
- سؤال وجواب | أريد حلا لخوفي الشديد من الموت والإصابة بالأمراض والاكتئاب
- سؤال وجواب | أشعر بألم وكأنه وخز في ظهري. هل أنا مصابة بارتخاء الصمام؟
- سؤال وجواب | البقاء مع الأم في بلد يعصي الله فيها أم مفارقتها إلى مكان يطيع الله فيه
- سؤال وجواب | أسقطت للمرة الثانية. فهل السبب هو تكيس المبيض؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل