سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم ذهاب من لم تستكمل إجراءات الطلاق للحج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصاب الشهادة في رؤية هلال رمضان وشوال
- سؤال وجواب | اقتراض القاتل لقيمة الدية ودفعها لأولياء الدم مجزئ
- سؤال وجواب | كيفية التصرف عند اعتراض الأهل على زواج الشاب بفتاة أكبر منه
- سؤال وجواب | كيفية توزيع الدية حسب الشريعة
- سؤال وجواب | أخاف من كل شيء: الموت والمجهول والمستقبل والزواج!
- سؤال وجواب | خلو كيس الحمل من الجنين، ما سببه؟ وهل له علاج؟
- سؤال وجواب | العبرة في تحمل السائق للدية والكفارة في حادث السير
- سؤال وجواب | هل أختار الخاطب المتزوج صاحب الدين الذي أحبه، أم أختار الشاب الآخر؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري من لقاح كورونا، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | رؤية الهلال في بلد هل تعتبر رؤية لسائر البلاد
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة بدون محرم مع أختها لزيارة خالتها
- سؤال وجواب | نكت بلاغية في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الآية
- سؤال وجواب | استرجاع المسروقات عن طريق الكهنة لا يجوز
- سؤال وجواب | حكم من تزوجت أثناء العدة من الزوج الذي طلقها
- سؤال وجواب | التقدير الصحيح للدية
آخر تحديث منذ 49 دقيقة
7 مشاهدة

أنا معلقة، والآن أتابع إجراءات الطلاق، فهل يجوز لي أن أحج وأنا في العدة؟ وإذا جاء موعد الحج وأنا على ذمة زوجي، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج مع أخي دون الاستئذان من والد بناتي؟ وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يخلو أمرك في هذا التعليق من إحدى حالتين:1ـ أن تكون المحكمة لم تحكم بعد بالطلاق، فأنت زوجة لهذا الرجل تجري عليك أحكام الزوجية، وبناء عليه فإن كان هذا الحج حج الفرض فيجوز لك ـ على الراجح ـ أن تخرجي إليه دون إذن الزوج تقديما لحق الله تعالى على حقوق العباد، وحينئذ فلك السفر مع أي محرم ـ أخا كان أو غيره ـ قال في المغني: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو الصحيح من قولي الشافعي، وله قول آخر، له منعها منه، بناء على أن الحج على التراخي.وإذا كان حج تطوع فلا بد لك من إذنه، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.وقد بسطنا هذا المعنى في الفتوى رقم:

268717

، فراجعيها.2ـ أن تكون المحكمة قد حكمت بالطلاق فعلا ولكنها لم تستكمل إجراءاتها، وفي هذه الحالة لا يجوز لك الخروج إلى الحج، لأن المعتدة حيثما كانت لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لضرورة، يقول الزحيلي: وليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أو رجعي أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه إلى سفر ولو إلى حج فريضة إذا كانت معتدة من نكاح صحيح.وقد سبق أن بينا هذا في فتاوى كثيرة راجعي منها الفتويين رقم:

65624�

� ورقم:

65950.

وقد رأى الإمام أحمد بن حنبل أن المطلقة المبتوتة ـ أي المطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه ـ يجوز لها أن تخرج للحج، قال في المغني: ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة، نص عليه أحمد، قال: ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل الحقنة في فروة الرأس تفطر الصائم؟
- سؤال وجواب | محل قضاء المطلقة للعدة
- سؤال وجواب | كيف أنكر الغيبة وأنصح معلمتي على تركها؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج بامرأة حامل مطلقة
- سؤال وجواب | متردد في الزواج من فتاة طيبة، أهلها مدخنون.
- سؤال وجواب | حكم السؤال عن الحكمة في التعبير بلفظ معين في نصوص القرآن
- سؤال وجواب | التقدير الحسابي .والصيام
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الشاب مع أب يرفض زواجه من ابنته
- سؤال وجواب | هل للمرأة المسافرة بدون محرم الترخص برخص السفر؟
- سؤال وجواب | الأصل في ثبوت الشهر رؤية الهلال، واختلاف المطالع له اعتباره
- سؤال وجواب | سداد الثمن عن طريق بنك ربوي
- سؤال وجواب | التفصيل في التفاضل بين البكر والثيب في الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | إصرار الفتاة على الزواج من شخص غير مرضي. وعلاقة ذلك بالسحر
- سؤال وجواب | مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
- سؤال وجواب | سقطت ابنتي في وحل المخدرات والصحبة السيئة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل