قرأت شروط العمل بالحديث الضعيف في الفتوى رقم:
ولكن لا يمكنني التأكد من الشرط الثالث ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فان هذا الحديث ضعيف جدا، فقد رواه الترمذي وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن خثعم، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدا.
اهـ وقال ابن القيم في المنار المنيف: ومن ذلك حديث يرويه عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بشيء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة.وعمر هذا قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين والدار قطني: ضعيف، وقال أحمد أيضا: لا يساوي حديثه شيئا، وقال البخاري: منكر الحديث وضعفه جدا.
وقال ابن حبان: لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، فإنه يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات اهـ فهذا القدر يكفي للدلالة على أن هذا الحديث لم يستوف شروط العمل بالحديث الضعيف.
وأما عن العمل بما تضمنه الحديث من الصلاة في هذا الوقت من غير اعتقاد نسبته للنبي صلى الله عليه و سلم ولا مواظبة على الالتزام بهذا العدد الذي لم يثبت ما يفيد تحديده فلا حرج فيه لما ثبت من مشروعية تعمير هذا الوقت بالنوافل ففي حديث حذيفة قال: قالت لي أمي: متى عهدك بالنبي صلى الله عليه و سلم قال: فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا، قال: فهمت بي.
قلت: يا أمه دعيني حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلا أدعه حتى يستغفر لي ويستغفر لك، قال: فجئته فصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج.
رواه أحمد وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
وعن أنس: في قوله تعالى { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون } قال : كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك { تتجافى جنوبهم عن المضاجع } - رواه أبو داود.وروى محمد بن نصر عن أنس بإسناد صحيح كما قال العراقي: إن قوله تعالى { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون } نزلت فيمن كان يصلي بين العشاء والمغرب.
وفي الحديث: الصلاة خير موضوع ، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر.
رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم..