سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | ماتت عن زوج وشقيق وشقيقة وأخ لأم وجدة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من تيقن دخول وقت المغرب فلا ينتظر الأذان كي يفطر- سؤال وجواب | الخلافات بين الزوجين بسبب تدخلات الأقارب.
- سؤال وجواب | ضرورة إعانة الزوجة زوجها على البر بأهله وصلتهم
- سؤال وجواب | سرقت من مال والدي دون علمه ولم أرد له المال حتى توفي. أفيدوني.
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وابن وشقيقين، ومولود مات أثناء الولادة
- سؤال وجواب | كيف يمكننا التعامل مع أب نشعر أنه غريب عنا؟
- سؤال وجواب | حكم جمع التبرعات بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة
- سؤال وجواب | هل حبي وإعجابي بأستاذي خاطئ؟
- سؤال وجواب | واجب الموظف علم بانتقاص حقوق الموظفين
- سؤال وجواب | ضرورة تشخيص الكلف الموجود في الوجه ومن ثم علاجه
- سؤال وجواب | لا أعرف كيف أختار التخصص في الجامعة؟
- سؤال وجواب | من ألح على إعطاء الطيب لشخص والإمام يخطب
- سؤال وجواب | شرب الماء أثناء أذان الفجر بين فساد الصوم وعدمه
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع والدي؛ فهو غير راض عنا؟
- سؤال وجواب | القرآن نافع شاف للمؤمنين
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1(أخ من الأم) العدد 1(زوج)ـ للميت ورثة من النساء: (جدة ( أم الأم )) (أخت شقيقة) العدد 1.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن لزوجها النصف -فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ {النساء:12}، ولأخيها من الأم السدس -فرضًا- لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}.ولجدتها السدس -فرضًا- لعدم وجود الأم، لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وغيره: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ.قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.
اهـ.وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأخ والأخت الشقيقين -تعصيبًا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر، فيقسم المال على ثمانية عشر سهمًا، للزوج نصفها: تسعة أسهم، وللأخ لأم سدسها: ثلاثة، وللجدة سدسها: ثلاثة أسهم، تبقى ثلاثة أسهم هي نصيب الشقيق والشقيقة للذكر منها سهمان، وللأنثى سهم، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعيةالورثة6 × 318زوج39أخ من الأم13جدة13أخ شقيقأخت شقيقة121والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القرآن نافع شاف للمؤمنين- سؤال وجواب | زوجتي تنقل الكلام لوالدتها، وقد سئمت الحياة معها
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال ظلم المدير لي؟
- سؤال وجواب | حكم البيع في البلد الذي يتعدد فيه نداء الجمعة
- سؤال وجواب | حكم الشك في تعيين النية والتوقف عند بعض الأركان
- سؤال وجواب | الاختلاف البيئي بين الرجل والمرأة وتأثيره على علاقتهما
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته لا تلزميني
- سؤال وجواب | أهلي يرغبون بسفري للخارج دون محرم للدراسة وأنا لا أريد
- سؤال وجواب | رفضت إكمال ثمن الأضحية لأنني أريد الزواج وغضب مني والدي، فما العمل؟
- سؤال وجواب | كيف أعيش بعد وفاة أبي؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الأموال في المساجد عند صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع الأب بأهمية إصلاح العيب ببدن ولده
- سؤال وجواب | والد زوجي يريده أن يصرف على إخوته حتى فوق طاقته!
- سؤال وجواب | هل أحاسب على كراهتي لإخوتي بسبب أمهم؟
- سؤال وجواب | حكم تأجير قاعات للحفلات والمؤتمرات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا