سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ماتت عن زوج وشقيق وشقيقة وأخ لأم وجدة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من تيقن دخول وقت المغرب فلا ينتظر الأذان كي يفطر
- سؤال وجواب | الخلافات بين الزوجين بسبب تدخلات الأقارب.
- سؤال وجواب | ضرورة إعانة الزوجة زوجها على البر بأهله وصلتهم
- سؤال وجواب | سرقت من مال والدي دون علمه ولم أرد له المال حتى توفي. أفيدوني.
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وابن وشقيقين، ومولود مات أثناء الولادة
- سؤال وجواب | كيف يمكننا التعامل مع أب نشعر أنه غريب عنا؟
- سؤال وجواب | حكم جمع التبرعات بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة
- سؤال وجواب | هل حبي وإعجابي بأستاذي خاطئ؟
- سؤال وجواب | واجب الموظف علم بانتقاص حقوق الموظفين
- سؤال وجواب | ضرورة تشخيص الكلف الموجود في الوجه ومن ثم علاجه
- سؤال وجواب | لا أعرف كيف أختار التخصص في الجامعة؟
- سؤال وجواب | من ألح على إعطاء الطيب لشخص والإمام يخطب
- سؤال وجواب | شرب الماء أثناء أذان الفجر بين فساد الصوم وعدمه
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع والدي؛ فهو غير راض عنا؟
- سؤال وجواب | القرآن نافع شاف للمؤمنين
آخر تحديث منذ 1 ثوانى
4 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1(أخ من الأم) العدد 1(زوج)ـ للميت ورثة من النساء: (جدة ( أم الأم )) (أخت شقيقة) العدد 1.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن لزوجها النصف -فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ {النساء:12}، ولأخيها من الأم السدس -فرضًا- لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}.ولجدتها السدس -فرضًا- لعدم وجود الأم، لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وغيره: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ.قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.

اهـ.وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأخ والأخت الشقيقين -تعصيبًا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر، فيقسم المال على ثمانية عشر سهمًا، للزوج نصفها: تسعة أسهم، وللأخ لأم سدسها: ثلاثة، وللجدة سدسها: ثلاثة أسهم، تبقى ثلاثة أسهم هي نصيب الشقيق والشقيقة للذكر منها سهمان، وللأنثى سهم، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعيةالورثة6 × 318زوج39أخ من الأم13جدة13أخ شقيقأخت شقيقة121والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | القرآن نافع شاف للمؤمنين
- سؤال وجواب | زوجتي تنقل الكلام لوالدتها، وقد سئمت الحياة معها
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال ظلم المدير لي؟
- سؤال وجواب | حكم البيع في البلد الذي يتعدد فيه نداء الجمعة
- سؤال وجواب | حكم الشك في تعيين النية والتوقف عند بعض الأركان
- سؤال وجواب | الاختلاف البيئي بين الرجل والمرأة وتأثيره على علاقتهما
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته لا تلزميني
- سؤال وجواب | أهلي يرغبون بسفري للخارج دون محرم للدراسة وأنا لا أريد
- سؤال وجواب | رفضت إكمال ثمن الأضحية لأنني أريد الزواج وغضب مني والدي، فما العمل؟
- سؤال وجواب | كيف أعيش بعد وفاة أبي؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الأموال في المساجد عند صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع الأب بأهمية إصلاح العيب ببدن ولده
- سؤال وجواب | والد زوجي يريده أن يصرف على إخوته حتى فوق طاقته!
- سؤال وجواب | هل أحاسب على كراهتي لإخوتي بسبب أمهم؟
- سؤال وجواب | حكم تأجير قاعات للحفلات والمؤتمرات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل