سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن بنت وزوجة وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأخت لأم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الوالد المدمن على الخمر وإرشاده
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع المشارك في السكن إذا بدا منه تصرف شاذ
- سؤال وجواب | علاج وساوس الغسل بمعرفة صفة الغسل الصحيحة
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع من تتكلم عني وتصفني بأشياء مخزية؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع تقصير والدي وعصبيته؟
- سؤال وجواب | هل للكحة تأثير على التطعيمات؟
- سؤال وجواب | من حلف على أمرين يحنث بفعل أحدهما
- سؤال وجواب | الفرق بين الصنم والوثن
- سؤال وجواب | أدمنت التدخين منذ الثامنة من عمري. هل يمكن أن أصاب بسرطان الرئة؟
- سؤال وجواب | السبيل الأمثل لإيقاظ إخواني لصلاتي الفجر والعصر
- سؤال وجواب | مدى فائدة الجلسات النفسية في علاج الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المبتلى بسلس بول متقطع
- سؤال وجواب | أريد أن أطلب العلم الشرعي مع تخصصي الطبي . أرشدوني
- سؤال وجواب | كثرة وساوس وعدم تحقيق الأعمال والنجاح. فما العلاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | نزول قطرات من الدم بعد غسل الحيض
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن، فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولابنته النصف، فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}، والباقي للأخوين الشقيقين، والأختين الشقيقتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}، ولا شيء للأخت من الأم؛ لأنها تسقط بالبنت، فتُحْجَبُ بها حجب حرمان.قال في كشاف القناع: وَيسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ -ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا- بِالْوَلَدِ -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى-، وَبِوَلَدِ الِابْنِ -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى-.

اهــ.وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرًا كان أو أنثى.

اهـ.

فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، سهمان، ولابنته نصفها، ثمانية أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعيةالورثة/ أصل المسألة8 * 216زوجة12بنت48أخوان شقيقانأختان شقيقتان342والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | نزول قطرات من الدم بعد غسل الحيض
- سؤال وجواب | كيف أساعد بنتي منذ طفولتها على أن تكون اجتماعية؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يرتفع عن الأرض بمقدار شبر ؟
- سؤال وجواب | حكم تعليق شعار الثعبان الملتف على عصاه
- سؤال وجواب | طعمت طفلي للدرن ولم يظهر عليه أثر التطعيم، فهل يجب أن نعيده؟
- سؤال وجواب | ابنتي تتشنج في اليوم أكثر من 5 مرات. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع والدي وعمي؟
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري المتكرر رغم العلاج
- سؤال وجواب | هل تسجد للسهو إذا نسيت عدد مرات التسبيح في الركوع والسجود؟
- سؤال وجواب | حائرٌ بين كسب الرزق والانشغال بالعلوم الشرعية!
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من البوليميا والاكتئاب الذين أثرا على حياتي الزوجية؟
- سؤال وجواب | يدخل خدمة الإنترنت إلى مستخدمين لا يعرف فيم يستخدمونه
- سؤال وجواب | قصة الشهيدة: أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية
- سؤال وجواب | أسئلة حول طعام طفلي الذي ولد في شهره السادس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل