سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يخرج من الإسلام من أتى حائضا أو امرأة في دبرها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل له أن يحرم بعمرة فقط ثم ينوي الحج من مكة؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية
- سؤال وجواب | كيف أتواصل من أرحامي الذين فرقت بيني وبينهم المشاكل؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم يأتي ويذهب من الجهة اليمنى من البطن، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الفرق بين التدخين والمياه الغازية في الحل والحرمة
- سؤال وجواب | هل الخوف من أسباب الإجهاض، وكيف أتغلب على هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | هل يعتبر الإضرار بالأعضاء الداخلية في الجائفة؟
- سؤال وجواب | مخالفة رغبة الوالد في زواج امرأة معينة ليس عقوقا
- سؤال وجواب | دخل مكة دون إحرام بنية العمرة
- سؤال وجواب | تلفظ بكلمة " يلعن دين" دون أن يكمل ، والفرق بين حبوط العمل ، وحبوط ثواب العمل .
- سؤال وجواب | أشعر بأن أمي لا تحبني، وأتمنى الموت!
- سؤال وجواب | هل يلزمها حضور وليمة النكاح إذا كان الداعي شخصا تحرش بها
- سؤال وجواب | سب أي نبي من الأنبياء كفر وردة
- سؤال وجواب | هل يؤثر اللابتوب أو كاميرا التصوير التابعة له على الحامل أو الجنين؟
- سؤال وجواب | سعال مستمر منذ عامين وأحيانا يكون مثل الشرغة. ما رأيكم؟
آخر تحديث منذ 1 يوم
1 مشاهدة

الذهاب إلى العراف يُبطل صلاته أربعين يوماً، ومن يصدّق كلامه يكفر، بناء على الحديث، هل وطء المرأة الحائض وجماع المرأة في الدُّبُر يُبطل الصلاة أربعين يوما، ويؤدي للكفر، ويُخرج المرء من الإسلام؟ وهل يحتاج المرء إلى النطق بالشهادتين لكي يدخل في الإسلام؟.

الحمد لله.

تحريم وطء الحائض والمرأة في دبرها يحرم وطء الحائض ووطء المرأة في دبرها؛ لقول الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة/222.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أحمد (9779)، وأبو داود (3904) والترمذي (135)، وابن ماجه (936) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".

وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رواه أبو داود (2162) وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رواه ابن ماجه (1923) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".

معنى الكفر الوارد في الحديث ومن فعل ذلك، من غير استحلال: فقد ارتكب إثما عظيما، لكنه لا يخرج من الإسلام؛ لأن الكفر الوارد في الحديث هو الكفر الأصغر وليس الأكبر.

ويلزم من جامع امرأته وهي حائض: أن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لما روى أحمد (2032)، وأبو داود (264)، والترمذي (135)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: (يتصدّق بدينار أو بنصف دينار) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

والدينار يساوي أربعة جرامات وربع من الذهب، فإن كان وقع منك ذلك فانظر قيمة هذا وتصدق به، أو بنصفه، مع العزم على عدم العود لذلك أبدا.

قال الترمذي عقب ذكر حديث (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): " وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ) فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ" انتهى.

وقال في "تحفة الأحوذي" الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ، كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ، فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ" انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله :"فأما الكفر فنوعان : كفر أكبر، وكفر أصغر، فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار، والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة) وقوله صلى الله عليه وسلم : (من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)" انتهى من "مدارج السالكين" (1/335).

والحاصل: أن من وقع في شيء من ذلك، فليتب إلى الله تعالى، وليستغفره، ولا يلزمه أن يجدد الإسلام إلا إذا استحله مع علمه بالتحريم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل التعرض للصعق يسبب زيادة شحنات الرأس؟
- سؤال وجواب | خروج المرأة إلى صلاة العيدين بين الاستحباب والكراهة
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الزيادة الربوية
- سؤال وجواب | كفارة من أخذت دواء وهي تعلم أنه يسقط الجنين فأسقطت
- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته؟
- سؤال وجواب | حكم المتخلف عن صلاة الجماعة إن كان لا يرى وجوبها
- سؤال وجواب | حكم الاتفاق على إعادة نشر التغريدات لمدة بأجر
- سؤال وجواب | الواصل من إذا قُطعت رحمه وصلها
- سؤال وجواب | حكم القتل الخطأ وما يترتب عليه
- سؤال وجواب | حكم تغذية الدواجن بالديدان
- سؤال وجواب | حكم الدم والكدرة والصفرة بعد تناول حبوب قطع الحيض
- سؤال وجواب | القنوت في المذهب المالكي سراً
- سؤال وجواب | كيف يمكن لزوجتي أن تنظم وقتها بين بيتها وزيارة أهلها؟
- سؤال وجواب | ما يجب في قتل شبه العمد
- سؤال وجواب | لمن تدفع زكاة الفطر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل