سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الدليل على قتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم رغم توبته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا أستطيع التأقلم مع صدمة خيانة زوجي لي بالهاتف، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المحكي في القرآن على لسان الأقوام هو المعنى لا النص
- سؤال وجواب | حول القتل الخطأ والدية ومجازاة الجاني
- سؤال وجواب | واجب من اختلت دورتها وينزل الدم منها أكثر من أسبوعين
- سؤال وجواب | ما أسباب دوالي الخصيتين، وأعراضها، وعلاجها، وعلاقتها بالعادة السرية؟
- سؤال وجواب | أبي يرفض الخطاب دون سبب
- سؤال وجواب | هل يضمن صاحب البيت إذا سقط جداره على شخص فمات
- سؤال وجواب | وجوب صلاة الجماعة والجواب عن أحاديث التفضيل
- سؤال وجواب | كيفية التعامل في افتعال الأم المشاكل مع زوجات الأبناء
- سؤال وجواب | الإرشاد الطبي في الزواج بالفتاة المصابة جدتها بفيروس الكبد الوبائي
- سؤال وجواب | من بلاغة القرآن تنوع الأساليب لتجنب التكرار
- سؤال وجواب | كيفية اكتساب رضا الوالد بعد غضبه على ولده بما أخبره به رفقاء السوء
- سؤال وجواب | الترامادول، وكيفية التخلص منه ومن أعراضه الانسحابية؟
- سؤال وجواب | التشاؤم بالأشخاص والحكم عليهم بعدم النجاح في حياتهم
- سؤال وجواب | رفض والدي زواجي من فتاة لأنها سمراء
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

ما هي الأحاديث التي تدل على وجوب قتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعرض له ، وإن أظهر صدق التوبة ؟ وهل هناك حديث ( نص ) على عدم قبول توبة من شتمه صلى الله عليه وسلم ؟ أم هو استدلال عقلي بأن قتل شاتمه حق خاص له عليه الصلاة والسلام ، ولا نملك نحن أن نعفو بالنيابة عنه صلى الله عليه وسلم ؟.

الحمد لله.

مسألة قتل من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم بعد توبته وإعلانه بها ؛ من مسائل الخلاف بين أهل العلم ، وقد ذهب كثير منهم إلى أن هذا الساب ، إذا قامت عليه البينة بذلك : فإنه يقتل ، وإن أعلن بتوبته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " في استتابة المسلم وقبول توبة من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد : أنه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته ، وهو قول الليث بن سعد وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء ، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، وحكى مالك وأحمد : أنه تقبل توبته ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة المرتد " انتهى من " الصارم المسلول " (3/578).

ومن ذهب من أهل العلم ، إلى قتل الساب مطلقا ، سواء تاب أو لم يتب ، لم يعتمد على مجرد العقل ، كما ذكر السائل ؛ وإنما هو أمر مبني على دلالات النصوص ، وأصول الشرع ، ولا مدخل للنظر العقلي المجرد في ذلك.

وبيان ذلك : أنّ السبّ يشتمل على جريمتين : 1- جريمة الكفر والردة عن دين الإسلام ، وهذه الجريمة ترتفع عقوبتها بالتوبة ، كما هو مذهب جماهير أهل العلم.

2- جريمة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد فهم هؤلاء العلماء من هذه النصوص أن القتل هو الحدّ لجريمة الإيذاء هذه ، ومقتضى ذلك أن هذه العقوبة لا ترفع إلا بعفو من صاحب الحق ، وهو النبي صلى الله عليه ، كما هو الشأن في غيره من حقوق العباد المعينين.

ومن هذه النصوص التي استدل بها من ذهب إلى قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ، ما يلي : 1- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (‏ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ ‏:‏ نَعَمْ ) رواه البخاري ( 3031 ) ، ومسلم ( 1801 ).

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : " ومما يحتج به في هذا الباب – أي في قتل من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم - قصة كعب بن الأشرف.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله ورسوله ) فانتدب له جماعة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتلوه " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (8/60).

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : " قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد ، فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردة ، فإن ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء دليل على أنه علة ، والأذى لله ورسوله يوجب القتل ، ويوجب نقض العهد ، ويوجب الردة.

فلما علل قتله بالوصف الأخص علم أنه مؤثر في الأمر بقتله ، لا سيما في كلام من أوتي جوامع الكلم ، وإذا كان المؤثر في قتله أذى الله ورسوله وجب قتله وإن تاب.

ولا خلاف علمناه أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقوبتهم بالتوبة ، فالذين يؤذون الله ورسوله أحق وأولى " انتهى من " الصارم المسلول " (3/769 – 770).

2 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا " رواه أبوداود (4362) ، وصحح إسناده الألباني في " إرواء الغليل " (5/91).

وهذه المرأة يهودية واليهود كانوا ممن عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا نقضت الكافرة عهدها ولم تقاتل فإنها تسترق ولا تقتل ، فالمرأة الكافرة لا يجوز قتلها إلا إذا قاتلت كما هو مشهور في النصوص الشرعية ، فيأخذ من هذا أن قتلها ليس للكفر وإنما للإيذاء الحاصل منها ، ومن المعلوم أن من له حق المسامحة عن الإيذاء هو الذي أوذي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قد توفي فليس لأمته أن تسامح في حقه بدلا عنه.

3 - حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة بقتلهما ولم يعط لهما الأمان الذي أعطاه لباقي سكان مكة رغم أن من سكان مكة من كان أشد عداوة وحربا للإسلام.

انظر " مغازي الواقدي " (2/859 – 860) ، و " سيرة ابن هشام " (4/52).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري : وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم ، وأمر بقتل أربعة نفر ، قال : وأمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : وقتلت إحدى القينتين وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها.

وكذلك ذكر محمد بن عائد القرشي في مغازيه.

– ونقل ابن تيمية عدة روايات ثم قال - وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير ، واستفاض نقله استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد " انتهى من " الصارم المسلول " (2/ 249 – 253).

وقال رحمه الله – أيضاً - : " فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل النسوة اللاتي كن يؤذينه بألسنتهن بالهجاء ، مع أمانه لعامة أهل البلد ، ومع أن قتل المرأة لا يجوز إلا أن تفعل ما يوجب القتل ولم يستتب واحدة منهن حين قتل من قتل والكافرة الحربية من النساء لا تقتل إن لم تقاتل ، والمرتدة لا تقتل حتى تستتاب ، وهؤلاء النسوة قتلن من غير أن يقاتلن ولم يستتبن ، فعلم أن قتل من فعل مثل فعلهن جائز بدون استتابة ، فإن صدور ذلك عن مسلمة أو معاهدة أعظم من صدوره عن حربية " انتهى من " الصارم المسلول " (3/643).

وللفائدة طالع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى " الصارم المسلول " الجزء الثالث من الصفحة (635) وما بعدها ، ففيه استيعاب الأدلة والنصوص حول هذه المسألة الكبيرة.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يتزوج الرجل إن منعه والده
- سؤال وجواب | حكم من أخرج ابنتيه حديثتي الولادة من المحضن فماتتا
- سؤال وجواب | الأنبياء الذين ذكروا في القرآن ولم يكونوا رسلا
- سؤال وجواب | خطيبتي لا تطيعني في طريقة لبسها. كيف أنصحها؟
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من البغض الشديد على من سخروا مني
- سؤال وجواب | الأشياء التي خلقها الله بيده
- سؤال وجواب | حكم طاعة الوالد في ترك زيارة الجيران
- سؤال وجواب | المستحقون للدية في قتل الخطأ
- سؤال وجواب | حكم شرب الصائم متعمدا وهو يظن أنه متعين لعلاجه من السحر
- سؤال وجواب | لا يلزم من تصفيد الشياطين عدم وقوع المعاصي
- سؤال وجواب | هل من حرج في قبول الزواج به من غير إذن والديه؟
- سؤال وجواب | مدى مسئولية السائق عما ينتج عن الحادث من وفيات وإصابات
- سؤال وجواب | حكم بقاء أثر لون الدم على الثوب بعد غسله
- سؤال وجواب | أشكو من حرقة في الفخذين وكأنها تشتعل ناراً، فما السبب؟
- سؤال وجواب | نصيحة في التعامل مع الأم في سب ولدها وتوبيخه والبحث عن أخطائه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل