سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يجوز قطع صلتي بأهلي عند ما يكونون سببا في سوء حالتي النفسية؟- سؤال وجواب | أعاني من قطع الرحم مع إخوتي بسبب الإرث، أفيدوني برأيكم.
- سؤال وجواب | حكم إذاعة الدروس والخطب والإعلان عن الوفيات في مكبر الصوت الخارجي الخاص بالمسجد
- سؤال وجواب | عدم مشروعية التصدق بدية الجنين
- سؤال وجواب | أبي لا يعدل بيني وبين إخوتي مما ولّد في نفسي كرها تجاههم جميعا. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | إذا مات المريض لعدم الدواء بالصيدلية فهل على الصيدلي حرج
- سؤال وجواب | من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه
- سؤال وجواب | زوجي يسرق وأنا أطلب الانفصال عنه، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم من فعل فعلا لا يعلم بحرمته ثم استدام فعله بعد علمه بالتحريم
- سؤال وجواب | نظرات في حوار خيالي بين أهل الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | مالا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه
- سؤال وجواب | أثر ذبذبات الهاتف النقال على الأذن
- سؤال وجواب | الأمارات والطرق التي تدل على وجوب الشيء أو ندبه أو حرمته أو كراهته أو إباحته
- سؤال وجواب | لا يتحكم بالبول وهو كبير جدّاً فهل يصوم ويصلي ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة بعض المأمومين في صحن المسجد بعيدا عن الإمام
ما أثر الردة على الزواج في المذهب المالكي ؟ لقد ذكرتم في إحدى إجاباتكم بأن ذلك يعتبر طلاقاً بائناً ولكن لم تذكروا ما إن كان بائناً بينونة صغرى أم كبرى ؟ وهل يستطيع الرجل العقد على زوجته بعقد زواج جديد ؟.
الحمد لله.
سبق الحديث عن أثر الردة على الزواج في الفتوى رقم : (
122665
).وأما بخصوص المذهب المالكي فقد اختلفت الأقوال فيه عن أثر الردة على الزواج , فالمشهور في المذهب أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما بطلقة بائنة , وروي عن الإمام مالك أنه يفسخ بغير طلاق , وقيل : بل طلقة رجعية.
جاء في " الذخيرة " للقرافي (4/335) : " إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة.
وروي عن مالك الردة فسخ بغير طلاق كالرضاع ، وقيل : طلقة رجعية " انتهى.
وعلى القول المشهور بأن الردة تقع طلقة بائنة ، فإن البينونة تكون بينونة صغرى لا كبرى , فيجوز لهما تجديد العقد بعد الرجوع للإسلام , وتحسب عليهما طلقة على المشهور , فيرجع لها على طلقتين باقيتين.
جاء في " التاج والإكليل لمختصر خليل " (8/378) : " وَرِدَّةُ الزَّوْجِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ رِدَّةُ الْمَرْأَةِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ.
انْتَهَى مِنْ التَّهْذِيبِ.
وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ مَا حُسِبَتْ لَهُمَا طَلْقَةٌ إلَّا لِيَكُونَا عَلَيْهَا إذَا رَجَعَا لِلْإِسْلَامِ " انتهى.
وجاء في " الشرح الكبير " للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/270) : " إذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا وَجَدَّدَ الزَّوْجُ عَقْدَهَا ، فَعَلَى الْمَشْهُورِ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ " انتهى.
فخلاصة مذهب المالكية في هذا : أنه إذا ارتد أحد الزوجين فُرِّق بينهما وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى ، فإذا تاب المرتد منها ورجع إلى الإسلام فلا رجعة للزوج على زوجته - حتى ولو كان ذلك في العدة – وله أن يعقد عليها عقدا جديدا ، وتحسب عليه الطلقة السابقة التي حصلت بالردة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل من الطبيعي وجود وجع في معدتي وظهري في الشهر الأول من الحمل؟- سؤال وجواب | المريض النفسي الذي مات ، ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟
- سؤال وجواب | يشرب الخمر لينسى المرأة التي يحب ، فهل تأثم بذلك ؟
- سؤال وجواب | حكم من جاوز ميقات الإحرام فأحرم من آخر
- سؤال وجواب | تقوم بعض الشركات بسداد ثمن البضاعة عنه مقابل نسبة
- سؤال وجواب | هل يجوز له الأخذ من لحيته حتى لا يتعرض للأذى؟
- سؤال وجواب | حكم ما يحصل من دماء في شجار عائلي
- سؤال وجواب | الإعاقة لا تمنع وجوب الصلاة
- سؤال وجواب | هل أنا مصابة بالسكري؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في اشتراط جعل العصمة بيد المرأة
- سؤال وجواب | من يتصدق على هذا فيصلي معه
- سؤال وجواب | هل يوزعون الحلوى على غير المسلمين في رمضان
- سؤال وجواب | إرسال الابن الطعام إلى الوالد الموسر
- سؤال وجواب | هل للأشعة المقطعية أضرار؟
- سؤال وجواب | أخذ الوالد مال ولده لغير حاجة حرام
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا