سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد ؟ وكيف نعامله ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | صلاة الفرض أعظم أجرا من صلاة النفل ، وتُقدَّم على صلاة النفل في كل حال .- سؤال وجواب | حجت مثل ما يحج الناس ولم تكن تعلم الأنساك الثلاثة
- سؤال وجواب | رفض تزويج أولاده بسبب اختلاف العادات والتقاليد!
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الجانب الأيمن من رأسي ودوخة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تعرضت لضربة في طفولتي في عيني، فهل هي السبب في ضعف النظر؟
- سؤال وجواب | واجب من ظن أن أموال من يرثه خالطها الحرام
- سؤال وجواب | حكم صرف الفوائد في سداد الديون
- سؤال وجواب | ضرر سماعة الأذن
- سؤال وجواب | هل أشعة الماموجرام غير مناسبة لمن عمرها دون الثلاثين؟
- سؤال وجواب | مسائل في قنوت النوازل
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن علاقتي بأهلي جيدة؟
- سؤال وجواب | تسبب داء السكري في فقدان البصر
- سؤال وجواب | حكم الذكر والتسبيح بعد صلاة الصبح ومتى ينتهي وقت الضحى؟
- سؤال وجواب | أمي ترد الخطَّاب ولا تستشيرني!
- سؤال وجواب | أدلة استحباب إحسان الزوجة لأهل زوجها
رجل كان يعمل في بلاد إسلامية ، وهو مسلم ، ثم خرج إلى بلاده ، وارتد عن الإسلام ، ثم عاد إلى البلاد الإسلامية التي كان يعمل فيها ، وهو غير مسلم.
السؤال : هل ينطبق عليه إذا عاد ليعمل في البلاد الإسلامية أحكام المرتد ، أم إنه ينطبق عليه أحكام المعاهد ؟.
أرجو التوضيح ، وما هي الطريقة المُثلى للتعامل معه ؟ ..
الحمد لله.
أولاً: من كان مسلماً ثم ارتدَّ عنه إلى الإلحاد : فهو مرتد ، لا إشكال في ذلك ، ومن ارتد عن الإسلام إلى غيره الأديان لم يُنسب إلى ذلك الدين ، ولم يأخذ أحكامه ، بل هو مرتد كسابقه ، يعامل معاملة المرتدين ، يستتاب ليرجع إلى الإسلام ، فإن تاب ورجع وإلا قُتل كفراً.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : لو ارتد أحدٌ إلى اليهودية ، أو النصرانية : لا نقرُّه ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وآله وسلّم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه ) – رواه البخاري ( 2854 ) - يعني : مَن بدَّل دين الإسلام : فإننا نقتله.
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 11 / 306 ).
وعليه : فمن كان مسلماً ثم صار نصرانيّاً أو يهوديّاً : لم تحل ذبيحته ؛ لأنه ليس كتابيّاً ، بل هو مرتد لا تؤكل ذبيحته ، وإن كانت امرأة : لم يحل نكاحها ؛ للسبب نفسه ، وهؤلاء لا يكونون ذميين ، ولا معاهِدين ، ولا مستأمَنين ؛ لأن هذه الأحوال إنما تكون لكافرٍ أصلي ، لا لمرتد ، فليس أمام المرتد عن الإسلام إلا أن يرجع لدينه ، أو يختار القتل كفراً على ذلك.
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - : والمرتد في الاصطلاح : هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً ، بنطق ، أو اعتقاد ، أو شك ، أو فعل.
والمرتد : له حكم في الدنيا ، وحكم في الآخرة : أما حكمه في الدنيا : فقد بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( مَنْ بدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) ، وأجمع العلماء على ذلك ، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ، ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله.
وأما حكمه في الآخرة : فقد بيَّنه الله تعالى : بقوله ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ).
والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ، سواء كان جادّاً ، أو هازلاً ، أو مستهزئاً ، قال تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ).
" الملخص الفقهي " ( 2 / 565 ، 566 ).
وينبغي التنبه إلى حدَّ الردة – ومثله بقية الحدود – لا يقيمه إلا الخليفة ، أو نائبه ، بإجماع العلماء ، ولا يجوز لآحاد الناس تنفيذ الحدود بأنفسهم.
وقد بينا هذا في أجوبة الأسئلة (
107105
) و (12461
) و ( 8980 ).ثانياً: أما بخصوص طريقة التعامل معه : فتكون كغيره من الكفار الذين يُتلطف بدعوتهم للإسلام بالحسنى ، وتذكيره بسالف أيامه يوم كان مسلماً ، وأنه لا بدَّ يشعر بالفرق بين حياته في الإسلام ، وحياته خارجه ، ويستعان على ذلك بمن يعرف لغته ، من بني جلدته ، ليكون أفهم له.
وللهدية مفعولها الطيب في نفوس الأحرار ، فتعاهدوه بهدايا يحتاجها ، تصلون من خلالها لقلبه ، وإن كان عنده معاملة متعسرة أن تعينوه عليها ، وتسهلوا أمر معاشه ، فمن شأن ذلك كله أن يجعله يعيد النظر بفعله ، ولعله أن يعود الإسلام قبل موته ، ويُكتب ذلك في ميزان حسناتكم.
وهذا كله في المعاملة ، أما الحكم : فسبق أنه ليس كالكافر الأصلي ، فالمرتد لا يجوز للمسلم أن يرثه ، ولا هو يرث مسلماً ، والمرتدة لا تُنكح ، وإن كان تحت المرتد امرأة مسلمة : فسخ عقد نكاحها ، وغير ذلك من الأحكام ، فينبغي التفريق بين الأحكام ، والمعاملة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طلقها زوجها شفهياً بدون ورقة طلاق ولا يريد استخراج أوراق الطلاق أو الالتزام بحقوقها المادية- سؤال وجواب | كيفية تقوية النظر ورفع اللياقة والتخلص من الشعر غير المرغوب فيه
- سؤال وجواب | من ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يعيد الحج؟
- سؤال وجواب | هل يكفر من استحل مصافحة النساء الأجنبيات؟
- سؤال وجواب | قلقة من إجراء عملية الليزك، هل من الممكن أن أصاب بالعمى؟ أفيدوني
- سؤال وجواب | إقامة حلقات للأطفال للتلوين والرسوم في المسجد وبيعهم فيه
- سؤال وجواب | أصبت بالاكتئاب وكره الحياة بعد موت أهلي!
- سؤال وجواب | نظري ضعيف وأخاف أن أفقده كليا!
- سؤال وجواب | طفلي عمره ستة أشهر ولا يبصر. هل يمكن حل المشكلة؟
- سؤال وجواب | حكم الربح الناشيء عن استثمار المال الحرام
- سؤال وجواب | حماية النظر من أشعة الكمبيوتر
- سؤال وجواب | هل يؤثر التصوير بالموجات فوق الصوتية على المرأة الحامل؟
- سؤال وجواب | إطالة فترة الخطوبة بدون عقد شرعي وآثارها في المجتمعات
- سؤال وجواب | مدى صحة ماورد عن عثمان بن عفان والشافعي في ختمهما القرآن في أقل من ثلاث
- سؤال وجواب | قرنية عيني سليمة وعندي ضعف نظر. هل عملية الليزر تصلح لي؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا