سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد ؟ وكيف نعامله ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | صلاة الفرض أعظم أجرا من صلاة النفل ، وتُقدَّم على صلاة النفل في كل حال .
- سؤال وجواب | حجت مثل ما يحج الناس ولم تكن تعلم الأنساك الثلاثة
- سؤال وجواب | رفض تزويج أولاده بسبب اختلاف العادات والتقاليد!
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الجانب الأيمن من رأسي ودوخة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تعرضت لضربة في طفولتي في عيني، فهل هي السبب في ضعف النظر؟
- سؤال وجواب | واجب من ظن أن أموال من يرثه خالطها الحرام
- سؤال وجواب | حكم صرف الفوائد في سداد الديون
- سؤال وجواب | ضرر سماعة الأذن
- سؤال وجواب | هل أشعة الماموجرام غير مناسبة لمن عمرها دون الثلاثين؟
- سؤال وجواب | مسائل في قنوت النوازل
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن علاقتي بأهلي جيدة؟
- سؤال وجواب | تسبب داء السكري في فقدان البصر
- سؤال وجواب | حكم الذكر والتسبيح بعد صلاة الصبح ومتى ينتهي وقت الضحى؟
- سؤال وجواب | أمي ترد الخطَّاب ولا تستشيرني!
- سؤال وجواب | أدلة استحباب إحسان الزوجة لأهل زوجها
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

رجل كان يعمل في بلاد إسلامية ، وهو مسلم ، ثم خرج إلى بلاده ، وارتد عن الإسلام ، ثم عاد إلى البلاد الإسلامية التي كان يعمل فيها ، وهو غير مسلم.

السؤال : هل ينطبق عليه إذا عاد ليعمل في البلاد الإسلامية أحكام المرتد ، أم إنه ينطبق عليه أحكام المعاهد ؟.

أرجو التوضيح ، وما هي الطريقة المُثلى للتعامل معه ؟ ..

الحمد لله.

أولاً: من كان مسلماً ثم ارتدَّ عنه إلى الإلحاد : فهو مرتد ، لا إشكال في ذلك ، ومن ارتد عن الإسلام إلى غيره الأديان لم يُنسب إلى ذلك الدين ، ولم يأخذ أحكامه ، بل هو مرتد كسابقه ، يعامل معاملة المرتدين ، يستتاب ليرجع إلى الإسلام ، فإن تاب ورجع وإلا قُتل كفراً.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : لو ارتد أحدٌ إلى اليهودية ، أو النصرانية : لا نقرُّه ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وآله وسلّم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه ) – رواه البخاري ( 2854 ) - يعني : مَن بدَّل دين الإسلام : فإننا نقتله.

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 11 / 306 ).

وعليه : فمن كان مسلماً ثم صار نصرانيّاً أو يهوديّاً : لم تحل ذبيحته ؛ لأنه ليس كتابيّاً ، بل هو مرتد لا تؤكل ذبيحته ، وإن كانت امرأة : لم يحل نكاحها ؛ للسبب نفسه ، وهؤلاء لا يكونون ذميين ، ولا معاهِدين ، ولا مستأمَنين ؛ لأن هذه الأحوال إنما تكون لكافرٍ أصلي ، لا لمرتد ، فليس أمام المرتد عن الإسلام إلا أن يرجع لدينه ، أو يختار القتل كفراً على ذلك.

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - : والمرتد في الاصطلاح : هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً ، بنطق ، أو اعتقاد ، أو شك ، أو فعل.

والمرتد : له حكم في الدنيا ، وحكم في الآخرة : أما حكمه في الدنيا : فقد بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( مَنْ بدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) ، وأجمع العلماء على ذلك ، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ، ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله.

وأما حكمه في الآخرة : فقد بيَّنه الله تعالى : بقوله ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ).

والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ، سواء كان جادّاً ، أو هازلاً ، أو مستهزئاً ، قال تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ).

" الملخص الفقهي " ( 2 / 565 ، 566 ).

وينبغي التنبه إلى حدَّ الردة – ومثله بقية الحدود – لا يقيمه إلا الخليفة ، أو نائبه ، بإجماع العلماء ، ولا يجوز لآحاد الناس تنفيذ الحدود بأنفسهم.

وقد بينا هذا في أجوبة الأسئلة (

107105

) و (

12461

) و ( 8980 ).

ثانياً: أما بخصوص طريقة التعامل معه : فتكون كغيره من الكفار الذين يُتلطف بدعوتهم للإسلام بالحسنى ، وتذكيره بسالف أيامه يوم كان مسلماً ، وأنه لا بدَّ يشعر بالفرق بين حياته في الإسلام ، وحياته خارجه ، ويستعان على ذلك بمن يعرف لغته ، من بني جلدته ، ليكون أفهم له.

وللهدية مفعولها الطيب في نفوس الأحرار ، فتعاهدوه بهدايا يحتاجها ، تصلون من خلالها لقلبه ، وإن كان عنده معاملة متعسرة أن تعينوه عليها ، وتسهلوا أمر معاشه ، فمن شأن ذلك كله أن يجعله يعيد النظر بفعله ، ولعله أن يعود الإسلام قبل موته ، ويُكتب ذلك في ميزان حسناتكم.

وهذا كله في المعاملة ، أما الحكم : فسبق أنه ليس كالكافر الأصلي ، فالمرتد لا يجوز للمسلم أن يرثه ، ولا هو يرث مسلماً ، والمرتدة لا تُنكح ، وإن كان تحت المرتد امرأة مسلمة : فسخ عقد نكاحها ، وغير ذلك من الأحكام ، فينبغي التفريق بين الأحكام ، والمعاملة.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طلقها زوجها شفهياً بدون ورقة طلاق ولا يريد استخراج أوراق الطلاق أو الالتزام بحقوقها المادية
- سؤال وجواب | كيفية تقوية النظر ورفع اللياقة والتخلص من الشعر غير المرغوب فيه
- سؤال وجواب | من ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يعيد الحج؟
- سؤال وجواب | هل يكفر من استحل مصافحة النساء الأجنبيات؟
- سؤال وجواب | قلقة من إجراء عملية الليزك، هل من الممكن أن أصاب بالعمى؟ أفيدوني
- سؤال وجواب | إقامة حلقات للأطفال للتلوين والرسوم في المسجد وبيعهم فيه
- سؤال وجواب | أصبت بالاكتئاب وكره الحياة بعد موت أهلي!
- سؤال وجواب | نظري ضعيف وأخاف أن أفقده كليا!
- سؤال وجواب | طفلي عمره ستة أشهر ولا يبصر. هل يمكن حل المشكلة؟
- سؤال وجواب | حكم الربح الناشيء عن استثمار المال الحرام
- سؤال وجواب | حماية النظر من أشعة الكمبيوتر
- سؤال وجواب | هل يؤثر التصوير بالموجات فوق الصوتية على المرأة الحامل؟
- سؤال وجواب | إطالة فترة الخطوبة بدون عقد شرعي وآثارها في المجتمعات
- سؤال وجواب | مدى صحة ماورد عن عثمان بن عفان والشافعي في ختمهما القرآن في أقل من ثلاث
- سؤال وجواب | قرنية عيني سليمة وعندي ضعف نظر. هل عملية الليزر تصلح لي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل