عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الصوم عن الميت في كفارة القتل الخطأ
- سؤال وجواب | هل يَحسُن الترهيب من ترك الصلاة بمثل هذه المقولة؟
- سؤال وجواب | هل من علاج للشد العضلي في الحلقوم؟
- سؤال وجواب | هل من طريقة لشد جسمي وتوحيد لونه؟ وكيف أعيد لشعري صحته ونعومته؟ وما رأيكم بنبات السعد؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صلاة السنة قبل الجمعة ومحلها
- سؤال وجواب
- سؤال وجواب | يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب
- سؤال وجواب | استنباط بعض أمور الغيب من نصوص الوحيين محض تخرص
- سؤال وجواب | كتابة الأب قطعة من الأرض لبناته على أنها ميراث لهنّ يستلمنها بعد موته
- سؤال وجواب | تعريف: الخضوع، وحكمه
- سؤال وجواب | توقفت عن استخدام اللسترال فعادت لي المخاوف والرعشة. هل أعود إليه؟
- سؤال وجواب | ما علاج التشقق الدائم للشفاه, وظهور أثر الضربات على جسدي, والحرقة في المعدة؟
- سؤال وجواب | أشكو من النحافة الشديدة، وبروز العضلات، وصغر حجم الصدر
- سؤال وجواب | أخي لا يحب سماع صوت الزيت، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أهمية رعاية اللقطاء
آخر تحديث منذ 1 يوم
1 مشاهدة

أرسل عمي منذ بضعة سنوات إلى مؤسسة للتبني يطلب منهم أن يتبنى طفلا فأجابوه بعد شهور أنهم قد وجدوا طفلة رضيعة ، وأنه من الممكن أن يأخذها ، وقد رعاها وزوجته عامان وأرضعتها زوجته وبذلك يكون الرجل محرم لها ، والمشكلة الآن في أبويه الذين ذهبا إلى إمام فقال لهما : إن هذا غير جائز أن يقوما بتبني طفلة لا يزال والديها أحياء ، ولكن الحقيقة أن والديها هجراها فكيف يعيدونها ؟ ، كما أن المتبنيين لا يعرفان أيضا اسم والديها ؛ لأن مؤسسة التبني لا تعطي تفاصيل الأبوين الحقيقيين ؛ لأنها تعد سرية ، والآن يهدد الأبويين أبناءهما بالتبرؤ منهما إذا لم يتخلوا عن الطفلة ، وهما لا يعرفان ماذا يفعلان ، وهما لا يريدان إعادتها خوفا من أن ينتهي بها المطاف لأسرة كافرة ، ويخاف أيضا إن هو لم يتخل عن الفتاة فإنه سيخسر والديه.

فهل للوالدين أن يطلبا منه التخلي عنها ، وهل عليه أن يطيعهما في ذلك ؟.

الحمد لله.

والثاني : القيام على تربيته ، والعناية به ، مع نسبة ذلك المُتبنَّى إلى أسرة المتبنِّي ، وجعله واحداً من أفرادها.

وأن هذا الثاني كان جائزا أول الإسلام ثم أبطله القرآن.

وأما الأول فمن أعمال البر المشروعة.

فإن كانت هذه الطفلة لا يعرف لها أهل ، فقام عمك على تربيتها والعناية بها دون أن ينسبها إلى نفسه : فقد أحسن صنعا.

وعلى ذلك لا تأخذ هذه الطفلة حكم البنت للنسب من جهة النسب والميراث.

وإن كان تبناها ونسبها لنفسه كما تنسب البنت لأبيها فلا يجوز له ذلك ، وعليه العدول عنه ، بتغيير اسمها ، وتصحيح الكتابات الرسمية التي تخصها ، بحيث لا تنسب إليه ولا ترثه ، مع الاستغفار والتوبة.

قال علماء اللجنة : " ما قمت به من تبني الطفل الذي أشرت إليه وتسجيله في حفيظتك على أنه ابنك وتثبيت ذلك بصك لكي يرثك على أنه ابن لك- خطأ محض ، وتجاوز على حدود الله ، وكذب على المسئولين في الدولة بإفادتهم بخلاف الواقع ، فالتبني لا يجوز في الإسلام.

وما عملته لا يلحقه بنسبك ولا يجعله وارثا لك ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه ، وتصحيح وضع الكتابات الرسمية المتعلقة به لدى المعنيين بذلك ، عسى الله أن يغفر لنا ولك ما فرط منا ومنك من الذنوب ، وأن يجزيك على تربيته والإنفاق عليه خير الجزاء ، وإن أوصيت له بشيء من ثلثك فهو حسن ، وإن أعطيته عطية ناجزة فهو أحسن إذا كان محتاجا تكميلا لإحسانك إليه ".

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 /352).

ثانيا : تنسب الفتاة الملتقطة إذا كان لا يُعرف لها نسب إلى اسم معبّد لله كعبد الله وعبد الرحمن ، وهكذا جدها ، فتدعى : فلانة بنت عبد الله بن عبد الحميد ، مثلا.

أو بأي اسم آخر حسن.

قال علماء اللجنة : " لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إلي ه؛ لقوله تعالى: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) وعليه : يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه ، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما ، وهكذا جدها ".

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18 /161).

فإن كان يُعرف نسبها انتسبت إليه.

ثالثا : على الابن إعلام والديه بحكم المسألة بعد تصحيحها ، وأنه يشرع له القيام بتربيتها ورعايتها ، وأن مجرد ذلك ليس من التبني المحرم ، وعليه أن يبين لهما ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

وليس على الابن أن يرد الطفلة إلى مؤسسة التبني مرة ثانية ؛ لما في ذلك من الخطر على البنت ، وما قد يحصل من ورائه من البلاء والفتنة ، إلا إذا كان أبواها حيين ، وهما مسلمان ، واستطاع أن يتوصل إليهما ، ولم يخش مع ذلك على الفتاة منهما ، فعليه حينئذ أن يردها إلى أبويها ، وهو مشكور مثاب لسالف بره بها ورعايته لها.

وليس لوالديه أن يطلبا منه التخلي عنها وردها إلى المؤسسة ، وليس عليه أن يطيعهما في ذلك ؛ لما قد يترتب على ذلك من عظيم الشر والفتنة ، ولكن عليه أن يبين لهما الحكم ، ويداريهما ما استطاع.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ذكر الله تعالى وفي الفم طعام هل يعد استهزاء
- سؤال وجواب | إذا تبلل سرواله فهل له ترك الجماعة دفعا للحرج
- سؤال وجواب | لا حرج في مقولة "الإنسان خليفة الله في الأرض"
- سؤال وجواب | حكم تعليم غير المسلم القرآن الكريم
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة السرية تسبب أضرارا بدنية؟
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين البواسير والقولون العصبي؟
- سؤال وجواب | يجوز للمحرم تغيير إحرامه بملابس إحرام أخرى
- سؤال وجواب | هل ملامسة ثياب ابنتي النجسة للسجادة تجعلها نجسة و يستوجب غسل السجادة
- سؤال وجواب | كتب جامعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل يمكن للإنسان أن يعرف مصيره الأخروي من خلال علامة في جسده
- سؤال وجواب | يجوز لمن تعاني من الوسواس في الصلاة إمامة النساء في صلاة التراويح
- سؤال وجواب | تعبت من كثرة الأدوية النفسية فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يعمل في استخراج المعادن في بلاد الكفر ويعثر أحيانا على حلي
- سؤال وجواب | لا أتأثر بموت أحد حتى لو كان قريبًا جدًا مني!
- سؤال وجواب | امتنعت عن زوجها لأنه يفعل الحرام عن طريق الهاتف والشات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل