عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز له أن يتبنى بنتا كانت زوجته قد تبنتها في حياتها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | فتاوى في الغيب وقراءة الأفكار
- سؤال وجواب | الكذب على سبيل المزاح
- سؤال وجواب | ولد السفاح ينسب لأمه
- سؤال وجواب | وفاء اللقيط لمربيه لا يكون بما حرم الله
- سؤال وجواب | أعاني من خمول الغدة الدرقية ونوبات تسارع ضربات القلب.
- سؤال وجواب | ما علاج حمى البحر المتوسط؟
- سؤال وجواب | أول من جاء بالمصافحة
- سؤال وجواب | أريد معلومات حول علاج السبرالكس؟
- سؤال وجواب | صبرت مع زوجي في محنته فكافأني بزواجه بأخرى، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | صعوبة تحقيق الطموحات لأسباب متنوعة
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يعود الورم بعد استئصاله؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته وهي حامل: أنت طالق طالق
- سؤال وجواب | هل هناك شيء اسمه العقم الوراثي؟
- سؤال وجواب | بعض المسائل والأحكام المتعلقة باليتيم
- سؤال وجواب | تنتابني رجفة وتشنج عند الضحك ما سببها؟
آخر تحديث منذ 11 يوم
- مشاهدة

هل يحق لرجل أن يظل متبنيا لبنت بعد وفاة زوجته التي تبنتها في حياتها ؟.

الحمد لله.

تقدم بيان أن التبني يُطلق في عرف الناس ويُراد به أمران : الأول : القيام على تربية الطفل ، والعناية به ، مع نسبة ذلك المُتبنَّى إلى أسرة المتبنِّي ، وجعله واحداً من أفرادها.

والثاني : القيام على تربيته ، والعناية به ، مع عدم تغيير نسبه.

وأن هذا الأول كان جائزا أول الإسلام ثم أبطله القرآن.

وأما الثاني فجائز مشروع.

فإن كان هذا التبني لتلك البنت من النوع الأول بأن تُجعل البنت كأحد الأبناء في النسب والميراث والمحرمية ، فهو محرم لا يجوز الاستمرار فيه ، سواء ماتت الزوجة أو عاشت.

فإن كانت زوجتك قد فعلت ذلك في حياتها فلا يجوز متابعتها على ذلك بعد موتها.

وإن كان من النوع الثاني فلا حرج ؛ بل هو من المعروف والإحسان إلى الخلق ؛ فإن كانت المتبناة مع ذلك يتيمة ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ) وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ".

رواه البخاري (6005).

فاستمر على ما أنت عليه من رعاية هذه البنت وكفالتها ، دون أن تنسبها إلى نفسك ، أو تجعل لها ميراثا كإحدى بناتك ، أو تجعلها من حرماتك فتنكشف عليك ، أو تخلو بها ، أو تسافر معك كإحدى بناتك ، متى ما بلغت مبلغ النساء ، أو قاربت ذلك ، وصارت ممن يشتهى.

فإن ذلك كله لا يجوز.

ولا حرج عليك في أن تتزوجها ، إذا كانت مناسبة لذلك ، أو تزوجها بعض أبنائك ، إن كان لك ولد.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | وجدت لقيطا وتريد من بناتها إرضاعه حتى تكون محرما له
- سؤال وجواب | بين الغيب المطلق والاطلاع على بعض الأمور الغائبة الخفية
- سؤال وجواب | أشعر بعدم التركيز والنسيان، ما هذه الحالة؟ وهل لها علاقة بالاكتئاب؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الرأس وصداع مستمر، وأنزعج من أي صوت
- سؤال وجواب | نسب المولود من الزنا للمتزوجة وغير المتزوجة
- سؤال وجواب | حكم زنا غير المحصن بمحصنة أو أرملة أو مطلقة أو كافرة متزوجة
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالدم وبيعه
- سؤال وجواب | زوجتي جعلت حياتي خرابا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والقلق ووسواس الإصابة بالزهايمر.
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل دائم في الذراع والساق بعد إجراء عملية فيهما
- سؤال وجواب | الترغيب في الصلاة والترهيب من تركها
- سؤال وجواب | أعاني من خوف شديد على طفلي وآلام في الجسم، فهل ما أعانيه بسبب الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | أعمال النوافل والتطوعات هل يشترط فيها تعيين النية
- سؤال وجواب | حكم المرأة التي تنزل منها رطوبات الفرج بكثرة
- سؤال وجواب | تربية امرأة لطفل ما لا يصيره محرما لها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل