عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كيف يصنع من تبنَّاه شخص ونسبه لنفسه وهل يصح عقد نكاحه بتلك النسبة المحرَّمة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم توقع المرء بما سيحصل في المستقبل
- سؤال وجواب | كثرة التبول أسبابها وعلاجها.
- سؤال وجواب | أهمية رعاية اللقطاء
- سؤال وجواب | حكم تصوير الجماع المباشر دون تسجيله
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في المنطقة التناسلية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يمكن للإنسان أن يعرف مصيره الأخروي من خلال علامة في جسده
- سؤال وجواب | حكم شرب لبن الفرس
- سؤال وجواب
- سؤال وجواب | هل يسمى الفقر في الشريعة بالتابعة؟
- سؤال وجواب | أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | تشترط عليهم الدولة تسجيل اسم الطفل المتبنى باسم الشخص الذي تبناه ، فهل يجوز ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي في تويتر بـ: "شيطان كما الملائكة"، وحكم الوصف بـ: "المتنطع في الكفر"
- سؤال وجواب | تعبت من كثرة الأدوية النفسية فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما هو الحل لإخفاء حروق الليزر؟
- سؤال وجواب | ما جاء في فضل كفالة اليتيم ، وعلاقة اليتيمة بمن تبناها بعد بلوغها
آخر تحديث منذ 1 يوم
1 مشاهدة

تتمنى إحدى صديقاتي أن تتزوج من شاب توفي والداه السنة الماضية ، وهذا الشاب كان ابنهما من التبني ، وأعطاه أبوه من التبني اسمه.

حاول أن يجد أبويه الحقيقيين ولكن دون جدوى ؛ لأنه الآن في الواحدة والثلاثين من عمره.

سؤالي : لو أن لقبه أو اسم عائلته تبع لأبيه من التبني فهل سيصح النكاح بهذا الاسم ؟ ..

الحمد لله.

أولاً: ثبت تحريم التبني في القرآن والسنَّة والإجماع ، فلا يحل لأحد أن ينتسب لغير أبيه ، ولا يحل لمن قام على كفالة يتيم – مثلاً - أن ينسبه لنفسه وقبيلته ، بل يجب عليه أن ينسبه لأبيه ، فإن لم َيعلم أباه فينسبه له بالأخوَّة أو الولاء – وهو ولاء المحالفة لا ولاء العتق - ، وهو أمر غير معمول به في دوائر الأحوال الشخصية.

وفي هذا الزمان يحتاج الشخص إلى أوراق ثبوتية ليسير في حياته دارساً وعاملاً ومتزوجاً ، وفي حال الشخص المُتبنى الذي لا يُعرف أبوه ليُنسب له : فإن على الدولة أن تنسبه إلى اسم مركب ـ وهمي ـ ليس إلى شخص بعينه ، ولا إلى قبيلة بعينها.

وعلى المتبنَّى أن يحرص على البحث عن والديه لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية وآثار نفسية.

وللوقوف على زيادة بيان لما سبق بأدلته وأقوال العلماء : ينظر أجوبة الأسئلة (

126003

) و ( 5201 ) و (

10010

).

ثانياً: لا علاقة لصحة نكاح المتبنَّى بتصحيح اسمه ؛ لأن شروط النكاح التي يتوقف عليها صحته : تعيين الزوجين ، والإيجاب من ولي الزوجة ، والقبول من الزوج ، والرضا من الزوجة ، ووجود الشهود أو إعلان النكاح ، والخلو من الموانع.

وكون اسم الراغب بالزواج قد نُسب إلى من تبنَّاه لا يتعارض مع أي شرط من شروط النكاح؛ فإن المطلوب تعيينه في النكاح هو هذا الشخص المعين ، بغض النظر عن اسم أبيه ، أو اسم عائلته ؛ بل حتى لو غير هو اسمه بعد النكاح ، فلا تأثر للنكاح بذلك ، لأن المقصود في النكاح هو الشخص المسمى ، لا لفظ الاسم.

على أننا يجدر بنا تنبيه من ابتلي بأن نسب أحداً - خطأ أو عمداً أو جهلاً – إليه في الأوراق الرسمية أن يُصحح هذا عند الدولة لتغيِّر نسبة المتبنَّى ؛ لما يترتب على عدم ذلك من أحكام تتعلق بالميراث والمحرمية وغيرها ، فإن لم يستطع ذلك فعلى المتبنِّي أن يُصلح الوضع بأن يتقدم للمحكمة الشرعية لتصحح له وضعها بمخاطبة الدوائر الرسمية باستخراج وثائق فيها اسمه المركب بما لا ينسب فيه لأحد بعينه ، ويمكن أن يكون الاسم الأول علَماً بما شاء من الأسماء المباحة والاسم الثاني وما بعده يكون اسماً معبَّداً لله كعبد الله وعبد الكريم.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : "ويسمِّيه بالأسماء الشرعية مثل عبد الله بن عبد الله ، وعبد الله بن عبد اللطيف ، وعبد الله بن عبد الكريم ، كل الناس عباد الله ، حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس ، وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر ، فالمقصود : أن يسمِّيه بالأسماء المعبدة ، عبد الله بن عبد الكريم ، عبد الله بن عبد اللطيف ، عبد الله بن عبد الملك ، وما أشبه ذلك ، هذا هو أقرب - إن شاء الله - ، أو يسميه باسم يصلح للنساء والرجال ، وقد يكون هذا أسلم أيضاً ؛ لأنه ينسب إلى أمه ، فإذا سمَّاه اسماً يصلح للرجال والنساء كأن يقول : عبد الله بن عطية ، بن عطية الله ، عبد الله بن هبة الله ؛ لأن " هبة الله " " عطية الله " تصلح للنساء والرجال" انتهى من" فتاوى نور على الدرب " ( الشريط رقم 83 ).

فإن تعذر عليه ذلك في الأوراق الرسمية ، فأقل ما يجب عليه أن يطبق ذلك في حياته العادية ، بأن يشيع بين أقاربه والمحيطين به حقيقة نسبه ، حتى لا يختلط نسبه بنسب غيره ، وحتى لا تختلط أحكام المحارم ، والمواريث ، ونحو ذلك من الأحكام عليه وعلى من حوله ، فيخالط هو أو أبناؤه ما لا يحل له مخالطتهم ، بناء على النسب غير الحقيقي ، ويرث من تبناه ، أو يرثه أقرباؤه من النسب غير الباطل ، إلى آخر ذلك من الأحكام التي تترتب على تلك النسبة الخاطئة.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما جاء في فضل كفالة اليتيم ، وعلاقة اليتيمة بمن تبناها بعد بلوغها
- سؤال وجواب | الاقتداء في الصلاة السرية بإمام لا يعلم حاله هل يلحن أم لا
- سؤال وجواب | وصية الفضولي
- سؤال وجواب | حكم قول اللقيطة لمن تكفلها هي وزوجها: يا أمي ويا أبي
- سؤال وجواب | يجتمع أهله كل خميس لقراءة القرآن ولقراءة الأذكار جماعة فهل يجوز لهم وماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | توضيح حول حكم صاحب السلس عند المالكية
- سؤال وجواب | كيف أقنع زوجي بأن نكون في بيت خاص بنا؟
- سؤال وجواب | لا ميراث للابن المتبنى
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يتبنى بنتا كانت زوجته قد تبنتها في حياتها ؟
- سؤال وجواب | السؤال عن المغيبات. الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | تعبت من نوبة حزن وبكاء لوفاة شخص زميل!
- سؤال وجواب | كيفية تجاوز مشاكل مرحلة الشباب النفسية
- سؤال وجواب | تسمية بعض أيام العام بالحوادث التي تقع فيها
- سؤال وجواب | استنباط بعض أمور الغيب من نصوص الوحيين محض تخرص
- سؤال وجواب | هل دوالي الحمل تسبب آلاماً كثيرة خلال فترة الحمل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل