سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | كيف يصنع من تبنَّاه شخص ونسبه لنفسه وهل يصح عقد نكاحه بتلك النسبة المحرَّمة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم توقع المرء بما سيحصل في المستقبل- سؤال وجواب | كثرة التبول أسبابها وعلاجها.
- سؤال وجواب | أهمية رعاية اللقطاء
- سؤال وجواب | حكم تصوير الجماع المباشر دون تسجيله
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في المنطقة التناسلية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يمكن للإنسان أن يعرف مصيره الأخروي من خلال علامة في جسده
- سؤال وجواب | حكم شرب لبن الفرس
- سؤال وجواب
- سؤال وجواب | هل يسمى الفقر في الشريعة بالتابعة؟
- سؤال وجواب | أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | تشترط عليهم الدولة تسجيل اسم الطفل المتبنى باسم الشخص الذي تبناه ، فهل يجوز ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي في تويتر بـ: "شيطان كما الملائكة"، وحكم الوصف بـ: "المتنطع في الكفر"
- سؤال وجواب | تعبت من كثرة الأدوية النفسية فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما هو الحل لإخفاء حروق الليزر؟
- سؤال وجواب | ما جاء في فضل كفالة اليتيم ، وعلاقة اليتيمة بمن تبناها بعد بلوغها
تتمنى إحدى صديقاتي أن تتزوج من شاب توفي والداه السنة الماضية ، وهذا الشاب كان ابنهما من التبني ، وأعطاه أبوه من التبني اسمه.
حاول أن يجد أبويه الحقيقيين ولكن دون جدوى ؛ لأنه الآن في الواحدة والثلاثين من عمره.
سؤالي : لو أن لقبه أو اسم عائلته تبع لأبيه من التبني فهل سيصح النكاح بهذا الاسم ؟ ..
الحمد لله.
أولاً: ثبت تحريم التبني في القرآن والسنَّة والإجماع ، فلا يحل لأحد أن ينتسب لغير أبيه ، ولا يحل لمن قام على كفالة يتيم – مثلاً - أن ينسبه لنفسه وقبيلته ، بل يجب عليه أن ينسبه لأبيه ، فإن لم َيعلم أباه فينسبه له بالأخوَّة أو الولاء – وهو ولاء المحالفة لا ولاء العتق - ، وهو أمر غير معمول به في دوائر الأحوال الشخصية.
وفي هذا الزمان يحتاج الشخص إلى أوراق ثبوتية ليسير في حياته دارساً وعاملاً ومتزوجاً ، وفي حال الشخص المُتبنى الذي لا يُعرف أبوه ليُنسب له : فإن على الدولة أن تنسبه إلى اسم مركب ـ وهمي ـ ليس إلى شخص بعينه ، ولا إلى قبيلة بعينها.
وعلى المتبنَّى أن يحرص على البحث عن والديه لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية وآثار نفسية.
وللوقوف على زيادة بيان لما سبق بأدلته وأقوال العلماء : ينظر أجوبة الأسئلة (
126003
) و ( 5201 ) و (10010
).ثانياً: لا علاقة لصحة نكاح المتبنَّى بتصحيح اسمه ؛ لأن شروط النكاح التي يتوقف عليها صحته : تعيين الزوجين ، والإيجاب من ولي الزوجة ، والقبول من الزوج ، والرضا من الزوجة ، ووجود الشهود أو إعلان النكاح ، والخلو من الموانع.
وكون اسم الراغب بالزواج قد نُسب إلى من تبنَّاه لا يتعارض مع أي شرط من شروط النكاح؛ فإن المطلوب تعيينه في النكاح هو هذا الشخص المعين ، بغض النظر عن اسم أبيه ، أو اسم عائلته ؛ بل حتى لو غير هو اسمه بعد النكاح ، فلا تأثر للنكاح بذلك ، لأن المقصود في النكاح هو الشخص المسمى ، لا لفظ الاسم.
على أننا يجدر بنا تنبيه من ابتلي بأن نسب أحداً - خطأ أو عمداً أو جهلاً – إليه في الأوراق الرسمية أن يُصحح هذا عند الدولة لتغيِّر نسبة المتبنَّى ؛ لما يترتب على عدم ذلك من أحكام تتعلق بالميراث والمحرمية وغيرها ، فإن لم يستطع ذلك فعلى المتبنِّي أن يُصلح الوضع بأن يتقدم للمحكمة الشرعية لتصحح له وضعها بمخاطبة الدوائر الرسمية باستخراج وثائق فيها اسمه المركب بما لا ينسب فيه لأحد بعينه ، ويمكن أن يكون الاسم الأول علَماً بما شاء من الأسماء المباحة والاسم الثاني وما بعده يكون اسماً معبَّداً لله كعبد الله وعبد الكريم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : "ويسمِّيه بالأسماء الشرعية مثل عبد الله بن عبد الله ، وعبد الله بن عبد اللطيف ، وعبد الله بن عبد الكريم ، كل الناس عباد الله ، حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس ، وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر ، فالمقصود : أن يسمِّيه بالأسماء المعبدة ، عبد الله بن عبد الكريم ، عبد الله بن عبد اللطيف ، عبد الله بن عبد الملك ، وما أشبه ذلك ، هذا هو أقرب - إن شاء الله - ، أو يسميه باسم يصلح للنساء والرجال ، وقد يكون هذا أسلم أيضاً ؛ لأنه ينسب إلى أمه ، فإذا سمَّاه اسماً يصلح للرجال والنساء كأن يقول : عبد الله بن عطية ، بن عطية الله ، عبد الله بن هبة الله ؛ لأن " هبة الله " " عطية الله " تصلح للنساء والرجال" انتهى من" فتاوى نور على الدرب " ( الشريط رقم 83 ).
فإن تعذر عليه ذلك في الأوراق الرسمية ، فأقل ما يجب عليه أن يطبق ذلك في حياته العادية ، بأن يشيع بين أقاربه والمحيطين به حقيقة نسبه ، حتى لا يختلط نسبه بنسب غيره ، وحتى لا تختلط أحكام المحارم ، والمواريث ، ونحو ذلك من الأحكام عليه وعلى من حوله ، فيخالط هو أو أبناؤه ما لا يحل له مخالطتهم ، بناء على النسب غير الحقيقي ، ويرث من تبناه ، أو يرثه أقرباؤه من النسب غير الباطل ، إلى آخر ذلك من الأحكام التي تترتب على تلك النسبة الخاطئة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما جاء في فضل كفالة اليتيم ، وعلاقة اليتيمة بمن تبناها بعد بلوغها- سؤال وجواب | الاقتداء في الصلاة السرية بإمام لا يعلم حاله هل يلحن أم لا
- سؤال وجواب | وصية الفضولي
- سؤال وجواب | حكم قول اللقيطة لمن تكفلها هي وزوجها: يا أمي ويا أبي
- سؤال وجواب | يجتمع أهله كل خميس لقراءة القرآن ولقراءة الأذكار جماعة فهل يجوز لهم وماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | توضيح حول حكم صاحب السلس عند المالكية
- سؤال وجواب | كيف أقنع زوجي بأن نكون في بيت خاص بنا؟
- سؤال وجواب | لا ميراث للابن المتبنى
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يتبنى بنتا كانت زوجته قد تبنتها في حياتها ؟
- سؤال وجواب | السؤال عن المغيبات. الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | تعبت من نوبة حزن وبكاء لوفاة شخص زميل!
- سؤال وجواب | كيفية تجاوز مشاكل مرحلة الشباب النفسية
- سؤال وجواب | تسمية بعض أيام العام بالحوادث التي تقع فيها
- سؤال وجواب | استنباط بعض أمور الغيب من نصوص الوحيين محض تخرص
- سؤال وجواب | هل دوالي الحمل تسبب آلاماً كثيرة خلال فترة الحمل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا