عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام اللقيط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أمور تقي من السحر والحسد وتدفعه بإذن الله تعالى
- سؤال وجواب | حلم أني أرافق شخصا ميتا جعلني أعود للاكتئاب، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم عدم تمكين الأجير من أخذ أجرته ما لم تبلغ مبلغا معينا
- سؤال وجواب | متى يتغير مناخ جزيرة العرب؟ وما هو مصير أتباع الدجّال؟
- سؤال وجواب | أعراض ما بعد الدورة الشهرية.كيف التخلص منها؟
- سؤال وجواب | كيف الخلاص من مشكلتي مع الوسواس؟
- سؤال وجواب | هل قلة القذف تعني قلة في الحيوانات المنوية؟
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة أو أدائها في البيت دون المسجد
- سؤال وجواب | ضعف الشخصية يؤثر على حياتي فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | تزوجت من شيعي زواج متعة وتريد مفارقته
- سؤال وجواب | لماذا تسارعت دقات قلبي وارتعشت أصابعي أثناء العادة السرية؟
- سؤال وجواب | أتوب من المعاصي وأعود إليها، فهل ذنوبي سبب ابتلاء أهلي؟
- سؤال وجواب | حكم نطق اسم الجلالة دون الهاء
- سؤال وجواب | انفصلت عن خطيبتي فأصبت بضيق لا يفارقني. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | منطوية وأنام وأستيقظ على حزن شديد يمزقني، فما علاج حالتي؟
آخر تحديث منذ 11 يوم
- مشاهدة

ما العمل إذا وجد الإنسان طفلاً ضائعاً ؟..

الحمد لله.

أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة ، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة ، واللقيط هو الإنسان الضائع ، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة ، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد ، على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة و الملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال و العجزة ، ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط ، وهو الطفل الذي يوجد منبوذاً أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبة في الحالين.

فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوباً كفائياً ، إذا قام به من يكفي ، سقط الإثم عن الباقين ، وإن تركه الكل ، أثموا ، مع إمكان أخذهم له لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ، لأنه من التعاون على البر والتقوى ، ولأن في أخذه إحياء لنفسه ، فكان واجباً كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق.

واللقيط حر في جميع الأحكام ، لأن الحرية هي الأصل ، والرق عارض ، فإذا لم يعلم ، فالأصل عدمه.

وما وجد معه من المال أو وجد حوله ، فهو له ، عملاً بالظاهر ، ولأن يده عليه ، فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف ، لولايته عليه ، وإن لم يوجد معه شيء ، أنفق عليه من بيت المال ، لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده : ( اذهب ، فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته ) ، ومعنى ولاؤه : ولايته ، وقوله : ( وعلينا نفقته ) ، يعني : من بيت مال المسلمين.

وفي لفظ إن عمر رضي الله عنه قال : ( وعلينا رضاعه ) ، يعني : في بيت المال ، فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا الرضاعة ، بل يجب ذلك في بيت المال فإن تعذر ، وجبت نفقته على من علم من المسلمين ، لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة ، كقرى الضيف.

وحكمه من ناحية الدين ، أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلاد كفار يكثر فيها المسلمون ، فهو مسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة ) ، وإن وجد في بلد كفار خالصة ، أو يقل فيها عدد المسلمين ، فهو كافر تبعاً للدار.

وحضانته تكون لواجده إذا كان أميناً ، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح ، قال : ( لك ولاؤه ) ، أي: ولايته ولسبقه إليه ، فكان أولى به.

وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره ، لأنه وليه ، وينفق عليه بالمعروف.

فإن كان واجده لا يصلح لحضانته ، لكونه فاسقاً أو كافراً واللقيط مسلم ، لم يقر بيده ، لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم ، لأنه يفتنه عن دينه وكذلك لا تقر حاضنته بيد واجده إذا كان بدوياً يتنقل في المواضع ، لأن في ذلك إتعابا ًللصبي ، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد ، لأن مقام الطفل في الحضر اصلح له في دينه ودنياه ، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه.

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده ، وإن كان له زوجة ، فلها الربع.

ووليه في القتل العمد العدوان الإمام ، لأن المسلمين يرثونه ، والإمام ينوب عنهم ، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال ، لأنه ولي من لا ولي له.

وإن جني عليه فيما دون النفس عمداً ، انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو.

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها ، لحق به ، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه ، وأن يمكن كونه منه ، وإن ادعاه جماعة ، قدم ذو البينة ، وإن لم يكن لأحد منهم بينة ، أو كانت لهم بينات متعارضة ، عرض معهم على القافة ، فمن ألحقته القافة به ، لحقه ، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ويكفي قائف واحد ، ويشترط فيه أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في الإصابة ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | منطوية وأنام وأستيقظ على حزن شديد يمزقني، فما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | ظهار الموسوس وطلاقه
- سؤال وجواب | التهاب البروستاتا وعلاقته بالعادة السرية.
- سؤال وجواب | ما سبب عدم وضوح الرؤية أحياناً؟
- سؤال وجواب | تهافت الزعم أن القرآن والسنة الصحيحة لم يرد فيهما تحريم الجماع في الدبر
- سؤال وجواب | حكم جائزة دفتر التوفير في البنك الإسلامي
- سؤال وجواب | فقدان المهارات الاجتماعية والقدرة على التعامل مع الناس خارج إطار المنزل
- سؤال وجواب | حكم التوقيع على استمارة تقديم لمدرسة إذا تضمنت غرامة على التأخر في سداد المصروفات
- سؤال وجواب | هل الذنوب تمنع توفيق الله -عز وجل- للعبد؟
- سؤال وجواب | حكم من عجز عن وجود إزار الإحرام
- سؤال وجواب | سنوات وأنا حبيسة البيت والصمت، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ممارسة العادة السرية بعد العلم بتحريمها إثمه أكبر
- سؤال وجواب | يقرضه البنك مبلغاً معيناً ، بشرط أن يرده مع نسبة زيادة ، فما حكم ذلك القرض ؟
- سؤال وجواب | العمل في شركة تبيع الذهب بالدين
- سؤال وجواب | هجرني زوجي بعد خلاف كبير بين أهله وأهلي، فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل