سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم العمل في مسلخ تصعق فيه الأغنام بالكهرباء ليأكلها الكفار
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تقسيم أموال الأب على أولاده في حياته- سؤال وجواب | أمي سليطة اللسان ولا تصلي!
- سؤال وجواب | ما العلاج الأنجع لبروز الثديين عند الرجال؟
- سؤال وجواب | هل يتزوج الرجل إن منعه والده
- سؤال وجواب | حكم من سعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة
- سؤال وجواب | هل يتعارض العلم التشريحي مع حديث (أما السن فعظم)؟
- سؤال وجواب | أعاني من ارتجاع المريء وألم في الصدر والمعدة، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | أبي عنيف وقاس. ولا أعرف كيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | من يتولى تزويج المرأة التي أولياؤها كفار
- سؤال وجواب | موقف من رأى صائما يأكل ناسياً
- سؤال وجواب | واجب من وكله شخص بتوزيع مال على الفقراء فتاجر بها
- سؤال وجواب | الموقف من العمل مع الوالد بأجر زهيد
- سؤال وجواب | من حقوق الوالدين خدمتهما إذا احتاجا
- سؤال وجواب | مذهب المالكية في تحية المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر
- سؤال وجواب | أفضل وقت لصلاة الضحى
كمسئول على مركز إسلامي بجزيرة سردينيا الإيطالية ، ورد علي بإلحاح هذا السؤال ، أفتونا مأجورين إن شاء الله تعالى : في هذه البلاد مسلخ يديره شخص مسلم ، له ما يقارب 20 عاملا من الإيطاليين غير المسلمين ، ويقوم في ذلك المسلخ بذبح الأغنام على طريقة غير المسلمين ، وتباع لغير المسلمين ، بحيث يتم صعقها بالكهرباء ثم إحداث ثقب لها في الوريد ثم يتم سلخها، لكن بعض الإخوة المسلمين الذين يريدون طلب العمل في ذلك المسلخ يسألون: هل يجوز العمل في ذلك المسلخ ؟ هل يجوز لهم كمسلمين قتل الأغنام بتلك الطريقة ؟ هل يجوز تنظيفها بعد موتها ؟ هل يجوز حملها بأيديهم للشحن وملامستها ؟ وهل يجوز تنظيف المسلخ من دمائها ؟ وهل تجوز الصلاة بملابس أصابها بعض دم تلك الأغنام ؟ أفتونا مأجورين ونفع الله بعلمكم ، آمين..
الحمد لله.
لا يجوز للمسلم العمل في مسلخ يقتل الأغنام بالصعق الكهربائي ولا يذكيها التذكية الشرعية ، وذلك لأمرين : الأول : أن في عمله إعانة على الحرام ، وهو أكل الميتة ، والمتقرر شرعا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، فيحرم عليهم أكل الميتة كما يحرم على المسلمين ، ولا يجوز إعانتهم على ذلك بذبح أو حمل أو تقديم.
والثاني : أن هذا إتلاف للبهيمة وإهدار لماليتها.
قال الشافعي رحمه الله : " وإذا حاصرنا المشركين فظفرنا لهم بخيل أحرزناها.
، أو كانت معها ماشية ما كانت ، أو نحل أو ذو روح من أموالهم ، مما يحل للمسلمين اتخاذه لمأكلة : فلا يجوز عقر شيء منها ولا قتله بشيء من الوجوه إلا أن نذبحه ، كما قال أبو بكر : " لا تعقروا شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه ".
ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظت ، فلو لم يكن فيه إلا اتباع أبي بكر كانت في اتباعه حجة ، مع أن السنة تدل على مثل ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم.
فإن قال قائل ما السنة ؟ قلنا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى بني عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال : أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ).
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة ، ووجدت الله عز وجل أباح قتل ذوات الأرواح من المأكول بواحد من معنيين ، أحدهما : أن تذكى فتؤكل إذا قدر عليها ، والآخر : أن تذكى بالرمي إذا لم يقدر عليها ، ولم أجده أباح قتلها لغير منفعة ، وقتلها لغير هذا الوجه عندي محظور " انتهى من "الأم" (4/ 258).
والنهي عن المصبورة : أي قتل البهيمة صبرا ، وذلك بأن تحبس وتقتل ، وقد روى البخاري (5513) ومسلم (1965) عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ ".
وروى مسلم (1959) عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا ".
قال النووي رحمه الله : " قَوْله : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِم ، وَفِي رِوَايَة : ( لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوح غَرَضًا ) قَالَ الْعُلَمَاء : صَبْر الْبَهَائِم : أَنْ تُحْبَس وَهِيَ حَيَّة لِتُقْتَل بِالرَّمْيِ وَنَحْوه , وَهُوَ مَعْنَى : لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوح غَرَضًا , أَيْ لَا تَتَّخِذُوا الْحَيَوَان الْحَيّ غَرَضًا تَرْمُونَ إِلَيْهِ , كَالْغَرَضِ مِنْ الْجُلُود وَغَيْرهَا , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ , وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَة اِبْن عُمَر الَّتِي بَعْد هَذِهِ : ( لَعَنْ اللَّه مَنْ فَعَلَ هَذَا ) وَلِأَنَّهُ تَعْذِيب لِلْحَيَوَانِ وَإِتْلَاف لِنَفْسِهِ , وَتَضْيِيع لِمَالِيَّتِهِ , وَتَفْوِيت لِذَكَاتِهِ إِنْ كَانَ مُذَكًّى , وَلِمَنْفَعَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَكًّى " انتهى.
وقتل البهائم بالصعق ، دون تذكية ، تضييع لماليتها ، وتفويت لذكاتها ، فلا يجوز عمله ، ولا الإعانة عليه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يسقط طلب الفريضة بصلاة الضحى- سؤال وجواب | حكم من نذر أن يسجد سجدة شكر كل يوم
- سؤال وجواب | هل مرض السكري ينتقل بالوراثة؟
- سؤال وجواب | أخذ الوالد مال ولده لغير حاجة حرام
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وابن وبنت وابني ابن
- سؤال وجواب | حكم الزيادة في ثمن السلعة
- سؤال وجواب | جسمي غير متناسق. فهل لذلك علاقة بالهرمونات الجنسية؟
- سؤال وجواب | أرغب بالصراخ والبكاء، وأخاف من المرض والموت
- سؤال وجواب | مدى صحة قصة عمر بن الخطاب وخدمته بنفسه وأهله لأسرة فقيرة
- سؤال وجواب | الصحابي الذي نقل مقام إبراهيم من موقعه
- سؤال وجواب | هجر الأولاد بغير سبب من قطيعة الرحم
- سؤال وجواب | سلِّم على من لقيته قبل صلاة تحية المسجد
- سؤال وجواب | هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها
- سؤال وجواب | جماع الأمة لا يعتبر زنى
- سؤال وجواب | حكم وكيفية رد المال المسروق بعد وفاة صاحبه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا