سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يسأل عن سبب اختلاف العلماء في حكم التسمية عند الذبح.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الذبيحة المريضة التي ذبحت قبل أن تموت ولم تكن تتحرك
- سؤال وجواب | ابنتي ترفض أن أتركها في الحضانة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | طفلتي انطوائية وعصبية فكيف أسيطر عليها؟
- سؤال وجواب | أمر بحالة غريبة وهي عدم الارتياح لأي شيء في الحياة!
- سؤال وجواب | حكم منع الابن البالغ من نصيبه في تركة أبيه
- سؤال وجواب | هل كرهه لبعض المسلمين الذين تقع منهم ذنوب ومعاصي من الاحتقار؟
- سؤال وجواب | استلام الحجر الأسود والركن اليماني من السنة
- سؤال وجواب | أريد علاجا للنمش يزيله نهائياً، فما هو أفضل علاج؟
- سؤال وجواب | هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة
- سؤال وجواب | واجب من طرأ عليه الشك في الدين
- سؤال وجواب | جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث
- سؤال وجواب | نذر الزواج من امرأة ثانية فهل يلزم الوفاء به؟
- سؤال وجواب | معنى "لا ألفين أحدكم جيفة."
- سؤال وجواب | حكم وضع المرأة خرقة في العمرة للتحفظ من الإفرازات، وحكم لبس الجوربين والحذاء للمرأة
- سؤال وجواب | تأخر لدي حدوث الحمل، فهل سببه ممارستي السابقة للعادة السرية؟
آخر تحديث منذ 4 ساعة
6 مشاهدة

ما حكم التسمية على الذبيحة ؟ وأريد تفصيل لآراء العلماء ، وبيان ردودهم على الرأي المخالف لكل منهم ، وقد قرأت الفتوى رقم : (

85669)

، وأعجبتني ، ولكني أريد الدليل على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه مع تفصيل الآراء لا سيما رأي الشافعي ، وأشكل علي أيضا أن الله تعالى حصر المحرم في الآية : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ، والآية : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) ولم يذكر ما لم يذكر اسم الله عليه ..

الحمد لله.

أولاً : اختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح على عدة أقوال : فذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ ، لكن إن تركها سهوا أبيحت ، واستدلوا على الوجوب بقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) الأنعام/ 121.

ورفع الحكم بالسهو بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ).

رواه ابن ماجة (2034) ، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة".

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ سُنَّةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ.

واستدلوا بما رواه البخاري (5502) : " أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ ، وَهُوَ بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا ".

وبأنّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ ذَبَائِحَ أَهْل الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) وَهُمْ لاَ يَذْكُرُونَ التَّسْمِيَةَ.

واستدلوا أيضا بما رواه البيهقي (

18890)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ , فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْهُ ) ولكنه حديث ضعيف ، والصواب وقفه على ابن عباس ، انظر : "التلخيص الحبير" (4/ 338).

وردوا على استدلال أصحاب القول الأول بأن قوله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) محمول عَلَى مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الْأَنْعَامِ/ 145.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) قَالَ: " يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحَ كَانَتْ تَذْبَحُهَا قُرَيْشٌ عَنِ الْأَوْثَانِ ، وَيَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْمَجُوسِ ".

وذهب الظاهرية إلى أنها شرط ، ولا تسقط بحال ، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ، وهي رواية عن مالك وأحمد ، وقول جماعة من السلف ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واستدلوا بعموم قوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الأنعام/ 121 ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكُل ) متفق عليه.

فشرط لحل الأكل التسمية ، ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط ، فإذا فقدت التسمية فإنه يفقد الحل ، كسائر الشروط.

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (8/ 90) ، " تفسير ابن كثير" (3/ 325) ، وينظر السؤال رقم : (

85669

).

وقد ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره (7/ 75) اختلاف العلماء في ذلك.

ثانيا : الدليل على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، عند من يقول بوجوبه ، أو شرطيته ، هو قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) الأنعام/ 118 ، مع قوله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) الأنعام/ 121.

قال القرطبي : " فَبَيَّنَ الحالين وأوضح الحكمين.

فقول:" لَا تَأْكُلُوا" نَهْيٌ عَلَى التَّحْرِيمِ لَا يَجُوزُ حمله على الكراهة ، لتناوله فِي بَعْضِ مُقْتَضَيَاتِهِ الْحَرَامَ الْمَحْضَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَبَعَّضَ، أَيْ يُرَادَ بِهِ التَّحْرِيمُ وَالْكَرَاهَةُ مَعًا، وَهَذَا مِنْ نَفِيسِ الْأُصُولِ ، وَأَمَّا النَّاسِي فَلَا خِطَابَ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ ، إِذْ يَسْتَحِيلُ خِطَابُهُ ، فَالشَّرْطُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ".

انتهى من "تفسير القرطبي" (7/ 76).

ثالثا : لم يذكر الله عز وجل ما لم يذكر اسم الله عليه فيما حرم في قوله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) البقرة/ 173 ، وقوله : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الأنعام/ 145 ، ولكنه ذكره في قوله عز وجل : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) الأنعام/ 121.

والأحكام الشرعية تؤخذ من مجموع أدلتها الواردة في الكتاب والسنة ، ليس من بعضها دون البعض.

وهذا كما أنه لم يذكر في القرآن تحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، وذكره في السنة ، كما رواه مسلم (1934) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ".

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضع المرأة خرقة في العمرة للتحفظ من الإفرازات، وحكم لبس الجوربين والحذاء للمرأة
- سؤال وجواب | تأخر لدي حدوث الحمل، فهل سببه ممارستي السابقة للعادة السرية؟
- سؤال وجواب | ما هي آثار مرض السكر؟ وهل من آثاره آلام وأوجاع؟
- سؤال وجواب | تسببت في مشكلة، فانقلب الأمر ضدي.
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب يقول بأنه يحبني، ولكنه يماطل، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | يتعين على الأمة التعاون لدحض شبه أعداء الإسلام
- سؤال وجواب | حكم اتخاذ العروس لوصيفة
- سؤال وجواب | الأعراس إذا خلت من الحرام، يجوز العمل فيها بأجر
- سؤال وجواب | أول ما يندب فعله للمعتمر حين دخول مكة
- سؤال وجواب | مسألة حلق اللحية أو تقصيرها لمصلحة الدعوة
- سؤال وجواب | يتفاوت أهل الجنة على قدر أعمالهم
- سؤال وجواب | كيف نعمل بمقتضى اسم الله تعالى ، : "الأحد" .
- سؤال وجواب | اشترى بعض التحف لغيره مقابل نسبة معينة ثم تبين بعد مدة أنها مزيفة
- سؤال وجواب | حكم كتابة رواية عن الأبطال الخارقين وعن قدرات خارقة
- سؤال وجواب | هل يجوز لامرأة أجهضت عن حمل عمرة شهر ونصف الطواف
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل