سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اقترض من أخيه قرضا ومضت عليه سنين ولم يخرج الزكاة
- سؤال وجواب | أحس بوخزات في الصدر وضيق تنفس. ما سببها؟
- سؤال وجواب | هل يعمل في بقالة تبيع اليانصيب أم في محل يبيع الخمر والخنزير !؟
- سؤال وجواب | سيارة العمل تستخدم فيما تقتضيه التعليمات
- سؤال وجواب | مختصر عن حكم شركة بزناس
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق ألا يشرب السجاير وحنث مرات
- سؤال وجواب | تحسنت كثيرا بتناول البروزاك، فهل أستمر عليه وكيف؟
- سؤال وجواب | يعمل في مكان يبيع الخمر ، وتصيب بدنه وملابسه ؟
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين العمل ومواصلة الدراسة الجامعية؟
- سؤال وجواب | متى يجوز ضرب الدف ؟
- سؤال وجواب | هل تطهر الطاولة الخشبية إذا وضع عليها لحم غير مذبوح على الطريقة الشرعية
- سؤال وجواب | الشعور بالتقصير نحو الزوج.
- سؤال وجواب | نذر أن يتصدق على امرأة ثم لم يجدها فماذا يلزمه ؟
- سؤال وجواب | أعيش في خيال التمثيل منذ سنوات، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | الاشتراك في خدمة صدى في الجوال
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

ما حكم شراء عملة محجوز عليها ، أو مسروقة ، لا أدري ، ولكن عرض علي أن أشتري مبلغا من المال ، وهو دولار ، وغير مزور ، على الأغلب هو من مصرف أحد البلاد العربية أخذ أيام الفوضى ، وأنا على ديون كثيرة ، ووضعي سئ حاليا ، فأنا لاجئ مقيم في دولة أخرى، فهل أشتري هذه الدولارات ؟.

الحمد لله.

لا يجوز شراء الأموال التي يغلب على الظن أنها منهوبة أو مسروقة ، سواء كانت من المال العام أو الخاص؛ لأنها مال غير مملوك لبائعه، فلا يصح البيع؛ ولأنه يجب على من قدر عليه أن يرده على صاحبه ، وإلا كان شريكا في الإثم والظلم.

فلا يجوز شراء المسروق إلا لاستنقاذه ، ورده إلى أهله ، أو التصدق به عنهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم : اجتنبه.

فمن علمتُ أنه سرق مالاً ، أو خانه في أمانته ، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق : لم يجز لي أن آخذه منه ، لا بطريق الهبة ، ولا بطريق المعاوضة ، ولا وفاء عن أجرة ، ولا ثمن مبيع ، ولا وفاء عن قرض ، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 29 / 323).

وقال رحمه الله: "وإن كان الذي معهم – أي : التتار - أو مع غيرهم ، أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم : فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها.

لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ ، لتصرف في مصارفها الشرعية ، فتعاد إلى أصحابها إن أمكن ، وإلا صرفت في مصالح المسلمين : جاز هذا" انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 29 / 276).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :"إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع ، أنها مسروقة ، أو مغصوبة ، أو أن مَن يعرضها لا يملكها ملكاً شرعيّاً ، وليس وكيلاً في بيعها : فإنه يحرم عليه أن يشتريها ؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان ، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي.

ولما في ذلك من ظلم الناس ، وإقرار المنكر ، ومشاركة صاحبها في الإثم ، قال الله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة/2.

وعلى ذلك : ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة ، أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ، ليرجع عن سرقته ، فإن لم يرجع وأصر على جرمه : فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ، ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه ، ولرد الحق إلى صاحبه ، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى ؛ ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه ، ونصرة له وللمظلوم.

ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله : هذا ننصره مظلوماً ، فكيف ننصره ظالماً ؟ قال : ( تأخذ فوق يديه ) أخرجه البخاري في صحيحه.

وأخرج الإمام أحمد في " المسند " نحوه ، وفي رواية أخرى : فقال رجل : يا رسول الله : أنصره إذا كان مظلوماً ، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : ( تحجزه عن الظلم ، فإن ذلك نصره) " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 82 ).

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :"عُرض عليَّ سلعة اتضح لي أنها مسروقة ، غير أن الذي عرضها عليَّ لم يكن هو السارق ، وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق ، إذا اشتريتها مع علمي بذلك : فهل أكون آثماً ، مع أني لا أعلم صاحبها الذي سرقت منه ؟ فأجاب :الذي يظهر من الأدلة الشرعية : أنه لا يجوز لك شراؤها ، إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة ؛ لقول الله سبحانه : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).

ولأنك تعلم ، أو يغلب على ظنك : أن البائع ليس مالكاً لها شرعاً ، ولا مأذوناً له شرعاً في بيعها ، فكيف تعينه على ظلمه ، فتأخذ مال غيرك بغير حق.

نعم ، إذا أمكن شراؤها للاستنقاذ ، وردها إلى مالكها : فلا بأس.

إذا لم يتيسر أخذها بالقوة ، وعقوبة الظالم.

أما إذا أمكن أخذها بالقوة ، وعقوبة الظالم بعقوبته الشرعية : فهذا هو الواجب للأدلة المعلومة من الحديث ( انصر أخاك ظالما أو مظلوماً.

) الحديث" انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 19 / 91).

فلا يحملنك ما أنت فيه من الحاجة ، على شراء ما لا يحل، ونسأله الله أن يغنيك من فضله، ويكفيك بالحلال عن الحرام.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حلف بالطلاق ألا يشرب السجاير وحنث مرات
- سؤال وجواب | تحسنت كثيرا بتناول البروزاك، فهل أستمر عليه وكيف؟
- سؤال وجواب | يعمل في مكان يبيع الخمر ، وتصيب بدنه وملابسه ؟
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين العمل ومواصلة الدراسة الجامعية؟
- سؤال وجواب | متى يجوز ضرب الدف ؟
- سؤال وجواب | هل تطهر الطاولة الخشبية إذا وضع عليها لحم غير مذبوح على الطريقة الشرعية
- سؤال وجواب | الشعور بالتقصير نحو الزوج.
- سؤال وجواب | نذر أن يتصدق على امرأة ثم لم يجدها فماذا يلزمه ؟
- سؤال وجواب | أعيش في خيال التمثيل منذ سنوات، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | الاشتراك في خدمة صدى في الجوال
- سؤال وجواب | هل يبيع قطعة من الزجاج الفاخر على رجل سيبيعها على أنها من الماس؟
- سؤال وجواب | صوم الحامل وطهارتها مع نزول الإفرازات
- سؤال وجواب | صمم مشاريع باستخدام برنامج منسوخ فهل يحل له الربح؟
- سؤال وجواب | انقطع الحيض لكن تنزل بقعة دم لونها باهت
- سؤال وجواب | حاضت بعد أسبوع من الحيضة السابقة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل