سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | يوزع منتجات لغيره مقابل عمولة فهل له أن يزيد على ثمن السلعة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الذبيحة المريضة التي ذبحت قبل أن تموت ولم تكن تتحرك- سؤال وجواب | ابنتي ترفض أن أتركها في الحضانة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | طفلتي انطوائية وعصبية فكيف أسيطر عليها؟
- سؤال وجواب | أمر بحالة غريبة وهي عدم الارتياح لأي شيء في الحياة!
- سؤال وجواب | حكم منع الابن البالغ من نصيبه في تركة أبيه
- سؤال وجواب | هل كرهه لبعض المسلمين الذين تقع منهم ذنوب ومعاصي من الاحتقار؟
- سؤال وجواب | استلام الحجر الأسود والركن اليماني من السنة
- سؤال وجواب | أريد علاجا للنمش يزيله نهائياً، فما هو أفضل علاج؟
- سؤال وجواب | هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة
- سؤال وجواب | واجب من طرأ عليه الشك في الدين
- سؤال وجواب | جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث
- سؤال وجواب | نذر الزواج من امرأة ثانية فهل يلزم الوفاء به؟
- سؤال وجواب | معنى "لا ألفين أحدكم جيفة."
- سؤال وجواب | حكم وضع المرأة خرقة في العمرة للتحفظ من الإفرازات، وحكم لبس الجوربين والحذاء للمرأة
- سؤال وجواب | تأخر لدي حدوث الحمل، فهل سببه ممارستي السابقة للعادة السرية؟
عرض علي رجل ، العمل معه كموزع للمنتجات الطبية على أن يعطيني نسبة معينة من الأرباح تعتمد على نسبة البيع ، مثلا لكل درزن واحد 5 دولارات ، على أن أوزع هذه المواد لمحافظات بعيدة ، فأرسل لي صاحب العمل قائمة بأسعار المواد ، ووضحت له مسبقا أن الأشخاص الذين سيشاركون في عملية التوزيع سيرفعون من أسعار المواد بخلاف الأسعار التي وضعها هو ، وقال : الأمر راجع لهم طبعا ، وبالتالي هل يجوز حصول الآتي : أن أقوم أنا كموزع ، " وتحت يدي مجموعة أخرى من الموزعين " ، بتغيير الأسعار في حالتين : في حال علم صاحب العمل ، وفي حال عدم علمه ؟ وبالتسليم فإن الأشخاص الذين تحت يدي سوف يقومون برفع أسعار القوائم أيضا ً بما يناسبهم ، بعد تحملهم مسؤولية النقل وإيصال البضاعة إلى طالبيها ؛ لأن الاتفاق مع صاحب العمل بإعطاء نسبة لي وحدي بغض النظر عمن هو تحت يدي من الموزعين الفرعيين ، والحالة الأخرى ، " إن لم يكن جائزا ً لي أن أغير الأسعار" ، فبالتالي هل يجوز لمن تحت يدي أن يغير في قائمة الأسعار ؛ لكي يصبح هذا العمل ذا فائدة له ؛ لأن ليس له أتفاق و لا تنسيق مع صاحب العمل الأصلي.
وبالتالي فالحالة العامة تكون كالآتي : صاحب العمل يجهزني بقوائم أسعار معينة ، أقوم أنا بتغييرها ، ثم أرسلها لمن تحت يدي فيقوم بتغييرها بما يناسبه ، ثم يوزع القوائم على المستهلكين ، فإن طلب المستهلك كمية من المواد يقوم بإرسال الطلبية لي ، وأنا ابلغ صاحب العمل ، فيجهزني بالطلبية ، لحين يتم إيصالها إلى المجهز الفرعي الذي بدوره سيوصلها إلى المستهلك الذي بدوره يقوم بتسليم السعر المتفق عليه ، فيقوم من هو تحت يدي بإرسال المبلغ بعد أن يقتطع نسبته ، وأقوم أنا باقتطاع نسبتي المتفق عليها 5$ لكل درزن مع النسبة التي أنا وضعتها في القوائم بعد التعديل ، ثم يتم إيصال المبلغ الذي تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل الأصلي ؟ وفي حال حصول خلاف شرعي في هذا فما الواجب عمله للتخلص من هذه المشكلة ؟ وهل يدخل في هذه العملية ، حالة بيع مال ليس يملك ؟ أو حالة كوني مؤتمن لا أستطيع تغيير شيء حتى ولو كان بعلم صاحب العمل ؟ وللعلم فعملي سيكون هو التنسيق في عملية تجهيز و إرسال المواد إلى المحافظات حيث يستلمها الموزع الفرعي ، وللاطلاع أيضا ً فالمواد تجهز للمستهلك بأسعار توازي تقريبا أسعار ما هو موجود في الأسواق ،سددونا جزاكم الله خيرا ..
الحمد لله.
أولا : لا حرج في المعاملة المذكورة ، وهي من قبيل السمسرة الجائزة ، بشرط أن يأذن صاحب السلعة في الزيادة في الثمن ، وأن تباع السلعة بمثل سعرها في السوق ، منعا للإضرار بالمشترين.
وإنما يشترط إذن صاحب السلعة في الزيادة في الثمن ؛ لأن السمسار مؤتمن ، وما يربحه يرجع إلى موكله ، فليس له أن يأخذ الزيادة بغير إذن.
ولا يشترط أن يعلم صاحب السعر بقدر الزيادة ، فله أن يقول : بعها بعشرة ، وما زاد فهو لك.
وقول المالك : بع هذا بكذا وما زاد فهو لك ، مما رخص فيه جماعة من أهل العلم كما هو مذهب أحمد وإسحاق رحمهما ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ، وجعلوا ذلك شبيها بالمضاربة.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/86) : " إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك ، صح , واستحق الزيادة ، وقال الشافعي لا يصح ، ولنا , أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه , فصح شرط الربح له في الثاني , كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى.
ثانيا : ليس هذا من بيع الإنسان ما لا يملك ، لأن عملك وعمل من معك هو الدلالة على السلعة ، وبيعها نيابة عن صاحبها الذي يملكها ، مقابل العمولة المسئول عنها.
فأنت لا تبيع سلعة اشتريتها ولم تقبضها ، ولا تبيع لحسابك ، وإنما تبيع سلعة مملوكة لغيرك على سبيل الوكالة ، فالسمسار والدلال وكيل بأجرة وليس مشتريا من المالك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم وضع المرأة خرقة في العمرة للتحفظ من الإفرازات، وحكم لبس الجوربين والحذاء للمرأة- سؤال وجواب | تأخر لدي حدوث الحمل، فهل سببه ممارستي السابقة للعادة السرية؟
- سؤال وجواب | ما هي آثار مرض السكر؟ وهل من آثاره آلام وأوجاع؟
- سؤال وجواب | تسببت في مشكلة، فانقلب الأمر ضدي.
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب يقول بأنه يحبني، ولكنه يماطل، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | يتعين على الأمة التعاون لدحض شبه أعداء الإسلام
- سؤال وجواب | حكم اتخاذ العروس لوصيفة
- سؤال وجواب | الأعراس إذا خلت من الحرام، يجوز العمل فيها بأجر
- سؤال وجواب | أول ما يندب فعله للمعتمر حين دخول مكة
- سؤال وجواب | مسألة حلق اللحية أو تقصيرها لمصلحة الدعوة
- سؤال وجواب | يتفاوت أهل الجنة على قدر أعمالهم
- سؤال وجواب | كيف نعمل بمقتضى اسم الله تعالى ، : "الأحد" .
- سؤال وجواب | اشترى بعض التحف لغيره مقابل نسبة معينة ثم تبين بعد مدة أنها مزيفة
- سؤال وجواب | حكم كتابة رواية عن الأبطال الخارقين وعن قدرات خارقة
- سؤال وجواب | هل يجوز لامرأة أجهضت عن حمل عمرة شهر ونصف الطواف
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا