سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | وكَّله إخوته في التصرف في التركة فأقرض منها ثم مات المستقرض ولم يقدر على استرداد المال فهل يضمنه لإخوته؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي حدود التعامل مع خاطبي الذي كتب علي الكتاب؟- سؤال وجواب | نوع القتل في السيارة، وما يلزم منه
- سؤال وجواب | هل تصلح هذه الأبيات في مناجاة الله تعالى: أبلغ عزيزًا في ثنايا القلب منزله.
- سؤال وجواب | أعاني من إمساك مزمن مع خروج دمٍ أحيانًا! ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يجوز للمرأة إرضاع طفلها قبل أن تغتسل
- سؤال وجواب | هل من حرج في قبول الزواج به من غير إذن والديه؟
- سؤال وجواب | الأدلة على أن الله أمر عباده بالدخول في الإسلام
- سؤال وجواب | المحبة في الله
- سؤال وجواب | كشف القناع عن رواية: وداعا أيتها السماء
- سؤال وجواب | إخبار الغير عن روايات فيها عبارات تتضمن بعض المحاذير الشرعية
- سؤال وجواب | قال لأمه: بربك أتوقظيني فقط من أجل الصلاة فهل هذا استهزاء؟ وحكم إيقاظ النائم
- سؤال وجواب | حكم ترك تعليم الناس خوفا من حديث: أول من تسعر بهم النار.
- سؤال وجواب | كيفية الإصلاح بين الأخ لأب وامرأة أبيه
- سؤال وجواب | علاج النمش المنتشر في الجسم منذ الطفولة
- سؤال وجواب | ضوابط تأليف القصص الخيالية
بعد وفاة والدي رحمه الله، أعطاني إخوتي وأخواتي وكالة شرعية بالتصرف في التركة ، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية.
وقمت ببيع بعض مما تركه الوالد رحمه الله ، بموافقة بقية الورثة ، ثم جاء شخص وطلب أن أعطيه بعضا من المال دينا عليه.
فأعطيته من ثمن ما بعته من التركة.
ثم إن الرجل توفاه الله ، ورفض ورثته أن يسددوا الدين عن والدهم ، رغم وجود الأوراق والشهود.
سؤالي هو : هل أضمن أنا مبلغ الدين ، وعلي ردّه لإخوتي وأخواتي ؟.
الحمد لله.
الوكيل أمين , والأمانة تقتضي منه أن يلتزم التزاماً كاملاً بما يتم الاتفاق عليه بينه وبين الموكل، فلا يتصرف في محل الوكالة إلا بما يقتضيه إذن الموكل , سواء أوقع الإذن صريحا أو عرفا , قال ابن قدامة: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق ، أو من جهة العرف ؛ لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى " انتهى من المغني لابن قدامة (5 / 95).
وعلى ذلك فإن كان باقي الورثة قد أذنوا لك في الإقراض من المال : فأنت حينئذ غير ضامن لهذا المال ، خصوصا وأنك قد أخذت بأسباب توثيق الدين من كتابة وشهود كما ذكرت.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3 / 553) بترقيم الشاملة " لو أقرض الوكيل بالإقراض المبلغ المأمور بإقراضه للمستقرض ، وفرَّ المستقرض بعد التسليم : فليس للموكِّل أن يُضَمِّن الوكيل المبلغ المقروض" انتهى.
أما إذا لم يكن باقي الورثة قد أذنوا لك في الإقراض ، كما فهمنا من السؤال : فإنك ضامن لهذا المال ، وعليك أن ترده إلى التركة ، أو يحسب من نصيبك من الميراث.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هو الفرق بين ضيق التنفس الحقيقي وغير الحقيقي؟- سؤال وجواب | ما حكم عمل المترجم، وهل يترجم الكلام الذي يتضمن كفرا؟
- سؤال وجواب | كيفية حفظ حقوق العقارات المشتركة بين الزوجين
- سؤال وجواب | رفض تزويج أولاده بسبب اختلاف العادات والتقاليد!
- سؤال وجواب | وقعت في علاقة حب مع فتاة ولا أدري أين تسير بنا هذه العلاقة
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن لم يحج أن يعتمر
- سؤال وجواب | الحلف بهذه الأشياء ما أنزل الله به من سلطان
- سؤال وجواب | هل يجوز لي التحدث مع خطيبتي عبر الهاتف؟
- سؤال وجواب | حكم الشعر في الإسلام
- سؤال وجواب | فقدت ثقتي بزوجي بعد ما اكتشفته، فكيف أستعيد الثقة بيننا؟
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بالسكر مع عدم ظهور أعراضه؟
- سؤال وجواب | الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح
- سؤال وجواب | حكم من فعل فعلا لا يعلم بحرمته ثم استدام فعله بعد علمه بالتحريم
- سؤال وجواب | كيف نتخلص من كيد الناس ومكرهم؟
- سؤال وجواب | لكل عمرة أجرها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا